الحديث له طرق كثيرة ، ورواه غير واحد من الأئمة ، وعد ابن منده من رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فبلغوا فوق ثلثمائة نفس ، وعد من رواه من الصحابة غير nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فبلغوا أربعة وعشرين صحابيا . قال الحافظ : وقد جمعت طرقه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فبلغوا مائة وعشرين نفسا .
وفي الغسل في يوم الجمعة أحاديث غير ما ذكر المصنف منها عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند ابن عدي في الكامل . وعن بريدة عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار . وعن nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار أيضا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر حديث آخر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار . وعن حفصة عند أبي داود .
وفي الباب عن جماعة من الصحابة يأتي ذكرهم في أبواب الجمعة إن شاء الله .
والحديث يدل على مشروعية غسل الجمعة ، وقد اختلف الناس في ذلك ، قال النووي : فحكي وجوبه عن طائفة من السلف ، حكوه عن بعض الصحابة ، وبه قال أهل الظاهر . وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار وغيرهما . وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره الإجماع على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة ، وأنها تصح بدونه . وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه مستحب . قال القاضي عياض : وهو المعروف من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه . واستدل الأولون على وجوبه بالأحاديث التي أوردها nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالىفي هذا الباب ، وفي بعضها التصريح بلفظ الوجوب ، وفي بعضها الأمر به ، وفي بعضها أنه حق على كل مسلم ، والوجوب يثبت بأقل من هذا . واحتج الآخرون لعدم الوجوب بحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36108من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في تقرير الاستدلال بهذا الحديث على الاستحباب ما لفظه : ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة ، يدل على أن الوضوء كاف . قال ابن حجر في التلخيص : إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة ، واحتجوا أيضا لعدم الوجوب بحديث سمرة الآتي لقوله فيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=52976 : ومن اغتسل فالغسل أفضل } فدل على اشتراك الغسل والوضوء في أصل الفضل وعدم تحتم الغسل .
وبحديث الرجل الذي دخل nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يخطب ، وقد ترك الغسل ، قال النووي : [ ص: 291 ] وجه الدلالة أن الرجل فعله ، وأقره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ومن حضر ذلك الجمع ، وهم أهل الحل والعقد ، ولو كان واجبا لما تركه ولألزموه به ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الآتي ، ووجه دلالته على ذلك ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف . وبحديث أوس الثقفي ، وسيأتي في هذا الباب . ووجه دلالته جعله قرينا للتبكير والمشي والدنو من الإمام ، وليست بواجبة فيكون مثلها .
وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الآتي ، ووجه دلالته أنهم إنما أمروا بالاغتسال لأجل تلك الروائح الكريهة ، فإذا زالت زال الوجوب . وأجابوا عن الأحاديث التي صرح فيها بالأمر ، أنها محمولة على الندب والقرينة الصارفة عن الوجوب هذه الأدلة المتعاضدة ، والجمع بين الأدلة ما أمكن هو الواجب ، وقد أمكن بهذا . وأما قوله : واجب ، وقوله حق ، فالمراد متأكد في حقه ، كما يقول الرجل لصاحبه : حقك علي ، ومواصلتك حق علي ، وليس المراد الوجوب المتحتم المستلزم للعقاب ، بل المراد أن ذلك متأكد حقيق بأن لا يخل به ، واستضعفه ابن دقيق العيد وقال : إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على هذا لظاهر ، وأقوى ما عارضوا به حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=71084من توضأ يوم الجمعة } ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث ، انتهى .
وأما حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=9770من توضأ فأحسن الوضوء } فقال الحافظ في الفتح : ليس فيه نفي الغسل ، وقد ورد من وجه آخر في الصحيح بلفظ : " من اغتسل " فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء انتهى . وأما حديث الرجل الذي دخل nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يخطب وهو عثمان كما سيأتي ، فما أراه إلا حجة على القائل بالاستحباب لا له ; لأن إنكار nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع على مثل ذلك الصحابي الجليل ، وتقرير جمع الحاضرين الذين هم جمهور الصحابة لما وقع من ذلك الإنكار ، من أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب كان معلوما عند الصحابة ، ولو كان الأمر عندهم على عدم الوجوب لما عول ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره ، فأي تقرير من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومن حضر بعد هذا .
ولعل النووي ومن معه ظنوا أنه لو كان الاغتسال واجبا لنزل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من منبره ، وأخذ بيد ذلك الصحابي وذهب به إلى المغتسل ، أو لقال له : لا تقف في هذا الجمع أو اذهب فاغتسل فإنا سننظرك أو ما أشبه ذلك ، مثل هذا لا يجب على من رأى الإخلال بواجب من واجبات الشرعية ، وغاية ما كلفنا به في إنكار على من ترك واجبا هو ما فعله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في هذه الواقعة على أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار ، كما قال الحافظ في الفتح ، لما ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن حمران مولى عثمان أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء ، وإنما لم يعتذر nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بذلك كما اعتذر عن التأخر ; لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة .
وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، أن قصة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه [ ص: 292 ] من جهة ترك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رءوس الناس ، ولو كان الترك مباحا لما فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ذلك . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الآتي ، فقد تقرر ضعف دلالة الاقتران ولا سيما بجنب مثل أحاديث الباب .
وقد قال ابن الجوزي في الجواب على المستدلين بهذا الحديث على عدم الوجوب : إنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف . وقال ابن المنير إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه ; لأن للقائل أن يقول : خرج بدليل ، فبقي ما عداه على الأصل . وأما حديث أوس الثقفي فليس فيه أيضا إلا الاستدلال بالاقتران . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فلا نسلم أنها إذا زالت العلة زال الوجوب مسندين ذلك بوجوب السعي مع زوال العلة التي شرع لها ، وهي إغاظة المشركين ، وكذلك وجوب الرمي مع زوال ما شرع له ، وهو ظهور الشيطان بذلك المكان ، وكم لهذا من نظائر لو تتبعت لجاءت في رسالة مستقلة ، قال في الفتح : وأجيب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بأنه ليس في نفي الوجوب ، وبأنه سابق على الأمر به ، والإعلام بوجوبه به ، وبهذا يتبين لك عدم انتهاض ما جاء به الجمهور من الأدلة على عدم الوجوب ، وعدم إمكان الجمع بينها وبين أحاديث الوجوب ; لأنه وإن أمكن بالنسبة إلى الأوامر لم يكن بالنسبة إلى لفظ واجب وحق إلا بتعسف لا يلجئ طلب الجمع إلى مثله ، ولا يشك من له أدنى إلمام بهذا الشأن أن أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدهما ; لأن أوضحها دلالة على ذلك حديث سمرة ، وهو غير سالم من مقال وسنبينه .
وأما بقية الأحاديث فليس فيها إلا مجرد استنباطات واهية ، وقد دل حديث الباب أيضا على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة ، والمراد إرادة المجيء وقصد الشروع فيه ، وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال . اشتراط الاتصال بين الغسل والرواح ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . والثاني : عدم الاشتراط لكن لا يجزي فعله بعد صلاة الجمعة ، ويستحب تأخيره إلى الذهاب ، وإليه ذهب الجمهور . والثالث : أنه لا يشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة بل لو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، ونصره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، واستبعده ابن دقيق العيد ، وقال : يكاد يجزم ببطلانه ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة ، واستدل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بحديث الباب ونحوه .
واستدل الجمهور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود بالأحاديث التي أطلق فيها يوم الجمعة ، لكن استدل الجمهور على عدم الاجتزاء به بعد الصلاة بأن الغسل لإزالة الروائح الكريهة ، والمقصود عدم تأذي الحاضرين ، وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة . والظاهر ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن حمل الأحاديث التي أطلق فيها اليوم على حديث الباب المقيد بساعة من ساعاته واجب . والمراد بالجمعة اسم سبب الاجتماع ، وهو الصلاة لا اسم [ ص: 293 ] اليوم كذا قيل ، وفي القاموس والجمعة المجموعة ويوم الجمعة ، وقيل : إنما سمي يوم الجمعة ; لأن خلق آدم جمع فيه ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة وغيرهما من حديث سليمان . وله شاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناد ضعيف ، وابن أبي حاتم بسند قوي موقوف .
وهو المكروه للرجال ، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه . فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره ، وهو يدل على تأكده . وقوله : ( ما يقدر عليه ) قال القاضي عياض : محتمل لتكثيره ، ومحتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه . والحديث يدل على وجوب غسل يوم الجمعة للتصريح فيه بلفظ : واجب . وقد استدل به على عدم الوجوب باعتبار اقترانه بالسواك ومس الطيب . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب تأكيد استحبابه كما تقول : حقك علي واجب ، والعدة دين بدليل أنه قرنه بما ليس بواجب بالإجماع ، وهو السواك والطيب انتهى .
وقد عرفناك ضعف دلالة الاقتران عن ذلك ، وغايتها الصلاحية لصرف الأوامر ، وأما صرف لفظ واجب وحق فلا ، والكلام قد سبق مبسوطا في الذي قبله .
قوله : ( أية ساعة هذه ) قال ذلك توبيخا له وإنكارا لتأخره إلى هذا الوقت .
قوله : ( الوضوء أيضا ) هو منصوب أي توضأت الوضوء ، قاله الأزهري وغيره ، فيه إنكار ثان مضافا إلى الأول أي الوضوء أيضا اقتصرت عليه ، واخترته دون الغسل . والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل ، واقتصرت على الوضوء .
وجوز . القرطبي الرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف ، أي والوضوء أيضا يقتصر عليه . قال في الفتح : وأغرب السهيلي فقال : اتفق الرواة على الرفع ; لأن النصب يخرجه إلى معنى الإنكار يعني والوضوء لا ينكر ، وجوابه ما تقدم . والحديث من أدلة القائلين بالوجوب لقوله : ( كان يأمر ) ، وقد تقدم الكلام على ذلك ، وفيه استحباب تفقد الإمام لرعيته ، وأمرهم بمصالح دينهم والإنكار على مخالف السنة ، وإن كان كبير القدر ، وجواز الإنكار في مجمع من الناس ، وجواز الكلام في الخطبة ، وحسن الاعتذار إلى ولاة الأمر .
وقد استدل بهذه القصة على عدم وجوب غسل الجمعة ، قد عرفناك فيما سبق عدم صلاحيتها لذلك .
313 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36127من توضأ للجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فذلك أفضل } . رواه الخمسة إلا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فإنه رواه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ) . الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، وحسنه الترمذي ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . قال في الإمام : من يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح هذا الحديث ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، كما نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وغيرهم ، وقيل : لم يسمع منه إلا حديث العقيقة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وغيره ، وقيل : لم يسمع منه شيئا ، وإنما يحدث من كتابه .
وروي من طريق الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، وهو وهم كما قال الحافظ .
وروي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . ومن [ ص: 295 ] طريق إبراهيم بن مهاجر عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . قال الحافظ : وهذا الاختلاف فيه على الحسن وعلى nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة لا يضر لضعف من وهم فيه ، والصواب كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن عن سمرة وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بسند ضعيف عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديثه في الأوسط بإسناد أمثل من nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد فيه نظر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وبإسناد فيه انقطاع من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار في مسنديهما . وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه من حديثه بإسناد فيه ضعف من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد . وله طريق أخرى في التمهيد فيها الربيع بن بدر وهو ضعيف .
والحديث دليل لمن قال بعدم وجوب غسل الجمعة ، وقد ذكرنا تقرير الاستدلال به على ذلك ، والجواب عليه أول الباب .
قوله : ( فبها ونعمت ) قال الأزهري : معناه فبالسنة أخذ ونعمت السنة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : إنما ظهرت تاء التأنيث لإضمار السنة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ونعمت الخصلة . وقيل : ونعمت الرخصة ; لأن السنة الغسل ، قاله أبو حامد الشاركي وقال بعضهم : فبالفريضة أخذ ، ونعمت الفريضة .
قوله : ( ينتابون الجمعة ) أي يأتونها ، والعوالي هي القرى التي حول المدينة على أربعة أميال منها .
قوله : ( في العباء ) هو بالمد وفتح العين المهملة : جمع عباءة بالمد وعباية بالياء لغتان مشهورتان . قوله : ( لو أنكم تطهرتم ) لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب ، أو للشرط ، والجواب محذوف تقديره لكان حسنا . الحديث استدل به من قال بعدم وجوب غسل الجمعة وقد قدمنا تقرير الاستدلال به ، والجواب عليه في أول الباب .
315 - ( وعن أوس بن أوس الثقفي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36844من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها } . رواه الخمسة ولم يذكر الترمذي : " ومشى ولم يركب " ) الحديث حسنه الترمذي ، وسكت عليه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، وقد اختلف فيه على [ ص: 296 ] أبي الأشعث ، وعلى عبد الرحمن بن يزيد ، وعلى nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بإسناد ، قال العراقي : حسن عن أوس المذكور ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قوله : ( غسل ) روي بالتخفيف والتشديد ، قيل أراد غسل رأسه ، واغتسل أي غسل سائر بدنه ، وقيل : جامع زوجته فأوجب عليها الغسل ، فكأنه غسلها واغتسل في نفسه ، وقيل : كرر ذلك للتأكيد ، ويرجح التفسير الأول ما في رواية أبي داود في هذا الحديث بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=86439من غسل رأسه واغتسل } ، وما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=3609 : اغتسلوا واغسلوا رءوسكم } الحديث ، وقال صاحب المحكم : غسل امرأته يغسلها غسلا أكثر نكاحها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري ويقال : غسل المرأة بالتخفيف والتشديد إذا جامعها ، وحكاه صاحب النهاية وغيره أيضا ، وقيل : المراد غسل أعضاء الوضوء ، واغتسل للجمعة ، وقيل : غسل ثيابه واغتسل لجسده .
قوله : ( بكر ) بالتشديد على المشهور ، أي راح في أول الوقت وابتكر أي أدرك أول الخطبة ، ورجحه العراقي ، وقيل : كرره للتأكيد .
وبه جزم ابن العربي والحديث يدل على مشروعية الغسل يوم الجمعة وقد تقدم الخلاف فيه ، وعلى مشروعية التبكير ، والمشي والدنو من الإمام ، والاستماع وترك اللغو ، وإن الجمع بين هذه الأمور سبب لاستحقاق ذلك الثواب الجزيل . .