حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وصححه أيضا ابن دقيق العيد ، ولفظه { nindex.php?page=hadith&LINKID=40896وعن أكل الجلالة وشرب ألبانها } .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حسنه الترمذي وقد اختلف في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على ابن أبي نجيح فقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عنه ، وقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد مرسلا ، وقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . في الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا ، وفيه النهي عن الجلالة : وهي التي تأكل العذرة ، قال في التلخيص : إسناده قوي . قوله : ( عن شرب لبن الجلالة ) بفتح الجيم وتشديد اللام من أبنية المبالغة : وهي الحيوان الذي يأكل العذرة .
والجلة بفتح الجيم : هي البعرة ، وقال في القاموس : الجلة : مثلثة البعر أو البعرة ا هـ . ، وتجمع على جلالات [ ص: 140 ] على لفظ الواحدة ، وجوال كدابة ودواب ، يقال : جلت الدابة الجلة وأجلتها فهي جالة وجلالة . وسواء في الجلالة البقر والغنم والإبل وغيرها كالدجاج والأوز وغيرهما . وادعى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنها لا تقع إلا على ذات الأربع خاصة ، ثم قيل إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة ، وإن كان أكثر علفها الطاهر فليست جلالة ، وجزم به النووي في تصحيح التنبيه وقال في الروضة تبعا للرافعي : الصحيح أنه لا اعتداد بالكثر بل بالرائحة والنتن ، فإن تغير ريح مرقها أو لحمها أو طعمها أو لونها فهي جلالة ، والنهي حقيقة في التحريم ، فأحاديث الباب ظاهرها تحريم أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وركوبها .
وقد ذهبت الشافعية إلى تحريم أكل لحم الجلالة . وحكاه في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل . وقيل يكره فقط كما في اللحم المذكى إذا أنتن . قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : لو غذى شاة عشر سنين بأكل حرام لم يحرم أكلها ولا على غيره ، وهذا أحد احتمالي البغوي . وإذا قلنا بالتحريم أو الكراهة فإن علفت طاهرا فطاب لحمها حل لأن علة النهي التغير وقد زالت . قال ابن رسلان : ونقل الإمام فيه الاتفاق . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : كرهه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقالوا : لا تؤكل حتى تحبس أياما .
وفي حديث { إن البقر تعلف أربعين يوما ثم يؤكل لحمها } وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يحبس الدجاجة ثلاثا ولم ير بأكلها بأسا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من دون حبس . ا هـ . قال ابن رسلان في شرح السنن : وليس للحبس مدة مقدرة . وعن بعضهم في الإبل والبقر أربعون يوما ، وفي الغنم سبعة أيام ، وفي الدجاج ثلاثة . واختاره في المهذب والتحرير . قال الإمام المهدي في البحر : فإن لم تحبس وجب غسل أمعائها ما لم يستحل ما فيه استحالة تامة قوله : ( نهى عن ركوب الجلالة ) علة النهي أن تعرق فتلوث ما عليها بعرقها ، وهذا ما لم تحبس ، فإذا حبست جاز ركوبها عند الجميع ، كذا في شرح السنن . وقد اختلف في طهارة لبن الجلالة فالجمهور على الطهارة لأن النجاسة تستحيل في باطنها فيطهر بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوانات لحما ويصير لبنا .