حديث nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم الآخر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن الشعبي عنه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد بذكر الباز فيه وخالف الحفاظ . قوله : ( ما صدت بقوسك ) سيأتي الكلام على الصيد بالقوس . قوله : ( وما صدت بكلبك المعلم ) المراد بالمعلم الذي إذا أغراه صاحبه على الصيد طلبه ، وإذا زجره انزجر ، وإذا أخذ الصيد حبسه على صاحبه ، وفي اشتراط الثالث خلاف . واختلف متى يعلم ذلك منها ، فقال البغوي في التهذيب : أقله ثلاث مرات ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد يكفي مرتين . وقال الرافعي : لا تقدير لاضطراب العرف واختلاف طباع الجوارح فصار المرجع إلى العرف .
قوله : ( فذكرت اسم الله عليه ) فيه اشتراط التسمية ، وسيأتي الكلام عليه . وأحاديث الباب تدل على إباحة الصيد بالكلاب المعلمة ، وإليه ذهب الجمهور من غير تقييد ، واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق الأسود وقالا : لا يحل الصيد به لأنه شيطان . ونقل عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة نحو ذلك . قوله : ( فكل ما أمسك عليك ) فيه جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المذكورة في الأحاديث وهو مجمع عليه . قوله : ( ما لم يشركها كلب ليس معها ) فيه دليل على أنه لا يحل أكل ما يشاركه كلب آخر في اصطياده ومحله ما إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاة ، فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حل ثم ينظر فإن كان إرسالهما معا فهو لهما وإلا فللأول .
قوله : ( بالمعراض ) بكسر الميم وسكون المهملة وآخره معجمة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل وتبعه جماعة : هو سهم لا ريش له ولا نصل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : هو سهم طويل له أربع قذذ رقاقا فإذا رمى به اعترض . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : المعراض : نصل [ ص: 149 ] عريض له ثقل ورزانة ، وقيل عود رقيق الطرفين غليظ الوسط ، وقيل : خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسها وقد لا يحدد ، وقوى هذا الأخير النووي تبعا لعياض . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : إنه مشهور . وقال ابن التين : المعراض : عصا في طرفها حديدة يرمي بها الصائد فما أصاب بحده فهو ذكي فيؤكل ، وما أصاب بغير حده فهو وقيذ
قوله : ( فخزق ) بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها قاف : أي نفذ ، يقال : سهم خازق : أي نافذ ، ويقال بالسين المهملة بدل الزاي ، وقيل الخزق بالزاي وقد تبدل سينا : الخدش . قال في الفتح : وحاصله أن السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد حل وكانت تلك ذكاته ، وإذا أصاب بعرضه لم يحل لأنه في معنى الخشبة الثقيلة أو الحجر ونحو ذلك من المثقل . قوله : ( بعرضه ) بفتح العين المهملة : أي بغير طرفه المحدد وهو حجة للجمهور في التفصيل المذكور .
وعن الأوزاعي وغيره من فقهاء الشام يحل مطلقا ، وسيأتي لهذا زيادة بسط - إن شاء الله - قوله : ( ولم يأكل منه ) فيه دليل على تحريم ما أكل منه الكلب من الصيد ولو كان الكلب معلما . وقد علل في الحديث بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه ، وهذا قول الجمهور . وقالnindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، ونقل عن بعض الصحابة أنه يحل . واحتجوا بما ورد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { nindex.php?page=hadith&LINKID=2421أن أعرابيا يقال له : أبو ثعلبة قال : يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها ، فقال : كل مما أمسك عليك وإن أكل منه } أخرجه أبو داود . قال الحافظ : ولا بأس بإسناده ، وسيأتي هذا الحديث في الباب الذي بعد هذا . قال : وسلك الناس في الجمع بين الحديثين طرقا منها للقائلين بالتحريم : الأولى حمل حديث الأعرابي على ما إذا قتله وخلاه ثم عاد فأكل منه . والثانية الترجيح . فرواية عدي في الصحيحين ورواية الأعرابي في غير الصحيحين ومختلف في تضعيفها ، وأيضا فرواية عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم وهو خوف الإمساك على نفسه متأيدة بأن الأصل في الميتة التحريم ، فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل ولظاهر القرآن أيضا وهو قوله تعالى: { فكلوا مما أمسكن عليكم } فإن مقتضاها أن الذي تمسكه من غير إرسال لا يباح ، ويتقوى أيضا بالشواهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد { nindex.php?page=hadith&LINKID=9398إذا أرسلت الكلب فأكل الصيد فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه ، فإذا أرسلته فقتله ولم يأكل فكل فإنما أمسك على صاحبه } وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة من حديث أبي رافع نحوه بمعناه ، ولو كان مجرد الإمساك كافيا لما احتيج إلى زيادة " عليكم " في الآية .
وأما القائلون بالإباحة فحملوا حديث عدي على كراهة التنزيه . وحديث الأعرابي على بيان الجواز . قال بعضهم : ومناسبة ذلك أن عديا كان موسرا فاختير له الحمل على الأولى ، بخلاف أبي ثعلبة فإنه كان بعكسه ، ولا يخفى [ ص: 150 ] ضعف هذا التمسك مع التصريح بالتعليل في الحديث لخوف الإمساك على نفسه . وقال ابن التين : قال بعض أصحابنا : هو عام فيحمل على الذي أدركه ميتا من شدة العدو أو من الصدمة فأكل منه لأنه صار على صفة لا يتعلق بها الإرسال والإمساك على صاحبه .
قال : ويحتمل أن يكون معنى قوله : " فإن أكل فلا تأكل " أن لا يوجد منه غير الأكل دون إرسال الصائد له ، وتكون هذه الجملة مقطوعة عما قبلها ، ولا يخفى تعسف هذا وبعده . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار : مجرد إرسالنا الكلب إمساك علينا ; لأن الكلب لا نية له وإنما يتصيد بالتعليم ، فإذا كان الاعتبار بأن يمسك علينا أو على نفسه ، واختلف الحكم في ذلك وجب أن يتميز ذلك بنية من له نية وهو مرسله ، فإذا أرسله فقد أمسك عليه ، وإذا لم يرسله فلم يمسك عليه ، كذا قال . ولا يخفى بعده ومصادمته لسياق الحديث . وقد قال الجمهور : إن معنى قوله : { أمسكن عليكم } صدن لكم ، وقد جعل الشارع أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبه . فلا يعدل عن ذلك .
وقد وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12508لابن أبي شيبة { nindex.php?page=hadith&LINKID=11893إن شرب من دمه فلا تأكل فإنه لم يعلم ما علمته } وفي هذا إشارة إلى أنه إذا شرع في أكله دل على أنه ليس يعلم التعليم المشترط ، وسلك بعض المالكية الترجيح فقال : هذه القطعة ذكرها الشعبي ولم يذكرها همام ، وعارضها حديث الأعرابي المعروف بأبي ثعلبة . قال الحافظ : وهذا ترجيح مردود لما تقدم ، وتمسك بعضهم بأن الإجماع على جواز أكله إذا أخذه الكلب بفيه وهم بأكله فأدركه قبل أن يأكل منه ، يدل على أنه يحل ما أكل منه ، لأن تناوله بفيه وشروعه في أكله مثل الأكل في أن كل واحد منهما يدل على أنه إنما أمسكه على نفسه قوله : ( فإن أخذ الكلب ذكاة ) فيه دليل على أن إمساك الكلب للصيد بمنزلة التذكية إذا لم يدركه الصائد إلا بعد الموت لا إذا أدركه قبل الموت ، فالتذكية واجبة لقوله في الحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23593فإن أدركته حيا فاذبحه } قوله : ( فكل ما أمسك عليك ) استدل به على أنه لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره حل للعموم الذي في قوله : " ما أمسك عليك " وهذا قول الجمهور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحل وهو رواية nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . .