قوله : ( وسميت ) استدل به على مشروعية التسمية وهو مجمع على ذلك ، إنما الخلاف في كونها شرطا في حل الأكل ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإليه ذهبت القاسمية والناصر nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح إلى أنها شرط . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس [ ص: 153 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد إلى أنها سنة ، فمن تركها عندهم عمدا أو سهوا لم يقدح في حل الأكل . ومن أدلة القائلين بأن التسمية شرط قوله تعالى: { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } فهذه الآية فيها النهي عن أكل ما لم يسم عليه .
وفي حديث الباب إيقاف الإذن في الأكل عليها ، والمعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم ، والشرط أقوى من الوصف ، ويتأكد القول بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة وما أذن فيه منها تراعى صفته فالمسمى عليها وافق الوصف ، وغير المسمي باق على أصل التحريم . واختلفوا إذا تركها ناسيا ، فعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وجماهير العلماء ، ومنهم القاسمية والناصر أن الشرطية إنما هي في حق الذاكر ، فيجوز أكل ما تركت التسمية عليه سهوا لا عمدا .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15858داود والشعبي وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور أنها شرط مطلقا ; لأن الأدلة لم تفصل . واختلف الأولون في العمد هل يحرم الصيد ونحوه أم يكره . فعند الحنفية يحرم وعند الشافعية في العمد ثلاثة أوجه ، أصحها يكره الأكل ، وقيل خلاف الأولى . وقيل يأثم بالترك ولا يحرم الأكل . والمشهور عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد التفرقة بين الصيد والذبيحة ، فذهب في الذبيحة إلى هذا القول الثالث . وحجة القائلين بعدم وجوب التسمية مطلقا ما سيأتي في باب الذبح إن شاء الله تعالى .
قوله : ( فإن وجدت مع كلبك . . . إلخ ) فيه دليل على أن من وجد الصيد ميتا ومع كلبه كلب آخر وحصل اللبس عليه أيهما القاتل له أنه لا يحل الصيد لأنه لم يسم إلا على كلبه ، بخلاف ما لو وجده حيا فإنه يذكيه ويحل أكله بالتذكية . وسيأتي الخلاف في الصيد إذا غاب ، وسبب الاختلاف حصول اللبس المذكور هنا . قوله : ( على أنه أوحاه ) بالحاء المهملة بمعنى أنهاه إلى حركة المذبوح وليس لأوجاه بالجيم هنا معنى . .