حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رجاله رجال الصحيح إلا حاضر بن المهاجر فقيل هو مجهول ، وقيل : مقبول . وقد أخرج معناه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بإسناد صحيح .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، ومداره على سماك بن حرب عن مري بن قطري عنه . قوله : ( لعن الله من ذبح لغير الله المراد به أن يذبح لغير الله تعالى كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى عليهما السلام أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو كافرا ) . وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه ، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا ، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا . وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله . قال الرافعي : هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة النبي - صلى الله عليه وسلم - . قوله : ( محدثا ) بكسر الدال هو من يأتي لما فيه فساد في الأرض من جناية على غيره أو غير ذلك ، والمؤدي له : المانع له من القصاص ونحوه . [ ص: 159 ] ولعن الوالدين من الكبائر . وتخوم الأرض بالتاء المثناة من فوق والخاء المعجمة : وهي الحدود والمعالم ، وظاهره العموم في جميع الأرض ، وقيل : معالم الحرم خاصة ، وقيل : في الأملاك ، وقيل : أراد المعالم التي يهتدى بها في الطرقات . قوله : ( إن قوما قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - ) قال في الفتح : لم أقف على تعيينهم . قوله : ( فقال : سموا عليه أنتم ) قال المهلب : هذا الحديث أصل في أن التسمية ليست فرضا ، فلما نابت تسميتهم عن التسمية على الذبح دل على أنها سنة لأن السنة لا تنوب عن فرض هذا على أن الأمر في حديث عدي وأبي ثعلبة محمول على التنزيه من أجل أنهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية فعلمهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الصيد والذبح فرضه ومندوبه لئلا يوافقا شبهة في ذلك وليأخذا بأكمل الأمور .
وأما الذين سألوا عن هذه الذبائح فإنهم سألوا عن أمر قد وقع لغيرهم فعرفهم بأصل الحل فيه . وقال ابن التين : يحتمل أن يراد التسمية هنا عند الأكل ، وبذلك جزم النووي . قال ابن التين : وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم فلا تكليف عليهم فيه وإنما يحمل على غير الصحة إذا تبين خلافها ، ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن تستبيحون بها كل ما لم تعلموا أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إذا سمى . ويستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة ، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية ، وبهذا الأخير جزم nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر فقال : إن ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على أنه سمى ; لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك ، وعكس هذا nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي فقال فيه : دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة ; لأنها لو كانت شرطا لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه كما لو عرض الشك في نفس الذبيحة فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أم لا .
وهذا هو المتبادر من سياق الحديث حيث وقع الجواب فيه سموا أنتم ، كأنه قيل لهم : لا تهتموا بذلك بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا ، وهذا من الأسلوب الحكيم كما نبه عليه الطيبي . ومما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالى: { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا قوله : ( وكانوا حديثي عهد بالكفر ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك " وذلك في أوائل الإسلام " وقد تعلق بهذه الزيادة قوم فزعموا أن هذا الجواب كان قبل نزول قوله تعالى: { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهو تعلق ضعيف .
وفي الحديث نفسه ما يرده لأنه أمرهم فيه بالتسمية عند الأكل فدل على أن الآية كانت نزلت بالأمر بالتسمية .
وأيضا فقد اتفقوا على أن الأنعام مكية وأن هذه القصة جرت بالمدينة ، وأن الأعراب المشار إليهم في الحديث هم بادية أهل المدينة . قوله : ( جارية ) في رواية " أمة " وفي رواية " امرأة " ولا تناف بين الروايات لأن [ ص: 160 ] الرواية الأخيرة أعم فيؤخذ بقول من زاد في روايته صفة وهي كونها أمة قوله : ( فأمره بأكلها ) فيه دليل على أنها تحل ذبيحة المرأة ، وإليه ذهب الجمهور . وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كراهته وفي المدونة جوازه .
وفي وجه للشافعية يكره ذبح المرأة الأضحية .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور بسند صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال في ذبيحة المرأة والصبي : لا بأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية .
قوله : ( إلا الظرار ) بالمعجمة بعدها راءان مهملتان بينهما ألف جمع ظرر : وهي الحجارة كذا في النهاية . قال في القاموس : الظر بالكسر والظرر الظررة : الحجر أو المدور المحدد منه الجمع ظرار وأظرة . قال : والمظرة بالكسر الحجر يقدح به النار ، وبالفتح : كسر الحجر ذي الحد قوله : ( وشقة العصا ) بكسر الشين المعجمة : أي ما يشق منها ويكون محددا . قوله : ( أمر الدم ) بفتح الهمزة وكسر الميم وبالراء مخففة من أمار الشيء ومار : إذا جرى ، وبكسر الهمزة وسكون الميم من مرى الضرع : إذا مسحه ليدر . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : المحدثون يروونه بتشديد الراء وهو خطأ إنما هو بتخفيفها من مريت الناقة إذا حلبتها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : ويروى أمرر براءين مظهرين من غير إدغام ، وكذا في التلخيص أنه براءين مهملتين الأولى مكسورة ثم نقل كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . قال : وأجيب بأن التثقيل لكونه أدغم إحدى الراءين في الأخرى على الرواية الأولى