الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار والبغوي nindex.php?page=showalam&ids=13433وابن قانع . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . قال الحافظ : وإسناداهما ضعيفان . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من حديث أبي رافع وإسناده ضعيف أيضا .
وفي رجال إسناد حديث الباب يوسف بن خالد السمتي وهو متروك بالمرة وكذبه ابن معين وأبو حاتم ، وفي إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ضعيفان وهما nindex.php?page=showalam&ids=15618جبارة بن المغلس وحجاج بن تميم .
وفي الباب من الموقوف عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي .
وروي { عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير : أنه اغتسل يوم عيد وقال : إنه السنة } وقال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : لا أحفظ في الاغتسال للعيد حديثا صحيحا . وقال في البدر المنير : أحاديث غسل [ ص: 297 ] العيدين ضعيفة وفيه آثار عن الصحابة جيدة . والحديث استدل به على أن غسل يوم العيد مسنون وليس في الباب ما ينتهض لإثبات حكم شرعي . وأما اشتراط أن يصلي به صلاة العيد فلا أدري ما الدليل على ذلك ، وقد ثبت في كتب أئمتنا كمجموع nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي وأصول الأحكام والشفاء عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2144أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد } وقال : ليس ذلك بواجب فإن صح إسناده صلح لإثبات هذه السنة .