3648 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=608أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وهو nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني أيضا من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه بإسناد ، قال : nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ابن المديني : عبد الرحمن بن زيد ضعيف وأخوه عبد الله ثقة ) .
3649 - ( وعن أبي شريح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11315إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن أبي شريح موقوفا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق قال : الطافي حلال ) .
3650 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في قوله تعالى: { أحل لكم صيد البحر } قال : صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : طعامه ميتته إلا ما قدرت منها . قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كل من صيد البحر صيد يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ، وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء ذكرهن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ) .
[ ص: 168 ] الحديث الذي أشار إليه . المصنف بقوله قد سبق هو أول حديث في كتابه هذا ، وقد مر الكلام عليه . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم موقوفا وقال : هو أصح .
وكذا صحح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=16327وعبد الرحمن بن زيد ضعيف كما نقله المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وابن المديني .
وفي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : حديثه هذا منكر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : رفع هذا الحديث أولاد nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عبد الله وعبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة وقد ضعفهم ابن معين ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يوثق عبد الله ، وكذا روي عن ابن المديني . قال الحافظ : قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وابن عدي من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم . قال ابن عدي : الحديث يدور على هؤلاء الثلاثة . قال الحافظ : وقد تابعهم شخص هو أضعف منهم وهو أبو هاشم كثير بن عبد الله الأبلي ، أخرجه ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام من طريقه عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=43712يحل من الميتة اثنان ومن الدم اثنان ، فأما الميتة فالسمك والجراد ، وأما الدم فالكبد والطحال } ورواه المسور بن الصلت أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم لكنه خالف في إسناده . قال : عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مرفوعا ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل ، والمسور كذاب ، نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع ; لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قوله : أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع ، كذا قال الحافظ . قوله : ( سبع غزوات ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " أو ستا " ووقع في توضيح ابن مالك سبع غزوات أو ثماني ، وتكلم عليه فقال : الأجود أن يقال : أو ثمانيا بالتنوين ; لأن لفظ ثماني وإن كان كلفظ جواري في أن ثالث حروفه ألف بعدها حرفان ثانيهما ياء فهو يخالفه في أن جواري جمع وثماني ليس بجمع .
وقد أطال الكلام على ذلك ، ثم وجه ترك التنوين بتوجيهات : منها أن يكون حذف المضاف إليه وأبقى المضاف على ما كان عليه قبل الحذف . قال الحافظ : ولم أر لفظ ثماني في شيء من كتب الحديث ، قال : وهذا الشك في عدد الغزوات من nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . قوله : ( نأكل معه الجراد ) يحتمل أن يراد بالمعية مجرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد . ويحتمل أن يريد مع أكله ، ويدل على الثاني ما وقع في رواية أبي نعيم بلفظ " ويأكله معنا " وهذا يرد على nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري من الشافعية حيث زعم أنه صلى الله عليه وسلم عافه كما عاف الضب . وقد أخرج أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان أنه قال : " لا آكله ولا أحرمه " والصواب أنه مرسل ، ولابن عدي في ترجمة ثابت بن زهير عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=7593أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال : لا آكله ولا أحرمه وسئل عن الجراد فقال مثل ذلك } قال الحافظ : وهذا ليس ثابتا ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=215ثابتا قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : [ ص: 169 ] ليس بثقة .
ونقل النووي الإجماع على حل أكل الجراد . وفصل ابن العربي في شرح الترمذي بين جراد الحجاز وجراد الأندلس ، فقال في جراد الأندلس : لا يؤكل لأنه ضرر محض ، وهذا إن ثبت أنه يضر آكله بأن يكون فيه سمية تخصه دون غيره من جراد البلاد تعين استثناؤه . وذهب الجمهور إلى حل أكل الجراد ولو مات بغير سبب ، وعند المالكية اشتراط التذكية ، وهي : هنا أن يكون موته بسبب آدمي ، إما بأن يقطع رأسه أو بعضه أو يسلق أو يلقى في النار حيا ، فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يحل .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=11006إن الجراد نثرة حوت من البحر } أي عطسته ، قوله : ( الخبط ) بالتحريك : هو ما يسقط من الورق عند خبط الشجر . قوله : ( فأكله ) بهذا تتم الدلالة ، وإلا فمجرد أكل الصحابة منه وهم في حال المجاعة قد يقال : إنه للاضطرار ، ولا سيما وقد ثبت عن أبي عبيدة في رواية عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ " وقد اضطررتم فكلوا " قال في الفتح : وحاصل قول أبي عبيدة أنه بني أولا على عموم تحريم الميتة ، ثم ذكر تخصيص المضطر بإباحة أكلها إذا كان غير باغ ولا عاد ، وهم بهذه الصفة لأنهم في سبيل الله وفي طاعة رسول الله .
وقد تبين من آخر الحديث أن حمله كونها حلالا ليس لسبب الاضطرار بل لكونها من صيد البحر لأكله صلى الله عليه وسلم منها لأنه لم يكن مضطرا . وقد ذهب الجمهور إلى إباحة ميتة البحر سواء ماتت بنفسها أو ماتت بالاصطياد . وعن الحنفية والهادي والقاسم والإمام يحيى والمؤيد بالله في أحد قوليه : إنه لا يحل إلا ما مات بسبب آدمي أو بإلقاء الماء له أو جزره عنه . وأما ما مات أو قتله حيوان غير آدمي فلا يحل .
واستدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=34139ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه } أخرجه أبو داود مرفوعا من رواية يحيى بن سليم الطائفي عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وقد أسند من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا . وقال الترمذي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه فقال : ليس بمحفوظ ، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر خلافه ، انتهى . ويحيى بن سليم صدوق سيئ الحفظ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس [ ص: 170 ] بالقوي . وقال يعقوب : إذا حدث من كتابه فحديثه حسن ، وإذا حدث حفظا ففي حديثه ما يعرف وينكر . وقال أبو حاتم : لم يكن بالحافظ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات : كان يخطئ وقد توبع على رفعه ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11798أبي أحمد الزبيري عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري مرفوعا لكن قال : خالفه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وغيره فوقفوه على nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وهو الصواب .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب وإسماعيل بن أمية مرفوعا ولا يصح والصحيح موقوف . قال الحافظ : وإذا لم يصح إلا موقوفا فقد عارضه قول أبي بكر وغيره ، يعني المذكور في الباب . وقال أبو داود : روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأيوب وحماد عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير أوقفوه على nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
قال الحافظ أيضا : والقياس يقتضي حله ; لأنه لو مات في البر لأكل بغير تذكية ، ولو نضب عنه الماء فمات لأكل ، فكذلك إذا مات وهو في البحر ، ولا خلاف بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه ، وإنما اختلفوا فيما كان على صورة حيوان البر كالآدمي والكلب والخنزير ، فعند الحنفية وهو قول للشافعية أنه يحرم ، والأصح عن الشافعية الحل مطلقا وهو قول المالكية ، إلا الخنزير في رواية . وحجتهم عموم قوله تعالى: { أحل لكم صيد البحر } وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=39003هو الطهور ماؤه الحل ميتته } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحاب السنن وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وغيرهما ، وقد تقدم في أول الكتاب .
وروي عن الشافعية أيضا أنه يحل ما يؤكل نظيره في البر ، وما لا فلا ، وإليه ذهبت الهادوية ، واستثنت الشافعية ما يعيش في البر والبحر . وهو نوعان : النوع الأول ما ورد في منع أكله شيء يخصه كالضفدع ، وكذا استثناه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد للنهي عن قتله كما ورد ذلك من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم . وله شاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=12063أبي عاصم وآخر عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط وزاد " فإن نقيقها تسبيح " . وذكر الأطباء أن الضفدع نوعان : بري ، وبحري ، ومن المستثنى التمساح والقرش والثعبان والعقرب والسرطان والسلحفاة للاستخباث والضرر اللاحق من السم .
النوع الثاني ما لم يرد فيه مانع فيحل لكن بشرط التذكية كالبط وطير الماء . قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11315إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم } لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=28768كل شيء في البحر مذبوح } وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وأبو نعيم في الصحابة مرفوعا . قال الحافظ : والموقوف أصح ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم في الأطعمة من طريق عمرو بن دينار : سمعت شيخا كبيرا يحلف بالله ما في البحر دابة إلا قد ذبحها الله لبني آدم .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس رفعه { nindex.php?page=hadith&LINKID=11315إن الله قد ذبح كل ما في البحر لبني آدم } وفي سنده ضعيف . nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ورفعه نحوه وسنده ضعيف .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بسندين جيدين عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثم [ ص: 171 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=14129الحوت ذكي كله } قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أما الطير فأرى أن تذبحه قوله : ( الطافي حلال ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من رواية عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، 24570 والطافي بغير همز من طفا يطفو : إذا علا على الماء ولم يرسب قوله : ( صيده ما اصطيد ، وطعامه ما رمي به ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد قوله : ( طعامه ميتة إلا ما قذرت ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . قوله : ( كل من صيد البحر صيد يهودي . . . إلخ ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال ابن التين : مفهومه أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء ، وهو كذلك عند قوم .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بسند صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير كراهية صيد المجوسي . وأخرج أيضا بسند آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام مثل ذلك . قوله : ( وركب الحسن على سرج ) قيل إنه nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي ، وقيل البصري . والمراد أن السرج متخذ من جلود الكلاب المعروفة بكلاب الماء التي في البحر كما صرح به في الرواية . .