حديث أبي واقد ، قال في مجمع الزوائد : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ورجاله ثقات انتهى .
[ ص: 172 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، وليس في إسناده مطعن لأن أبا داود رواه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة .
وفي الباب عن الفجيع العامري أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=7146أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما يحل لنا الميتة ؟ قال : ما طعامكم ؟ قلنا : نغتبق ونصطبح } قال أبو نعيم وهو الفضل بن دكين : فسره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية " قال ذاك وأبى الجوع ، فأحل لهم الميتة على هذه الحال " قال أبو داود : الغبوق من آخر النهار ، والصبوح من أول النهار . وفي إسناده عقبة بن وهب العامري . قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : صالح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : قلت nindex.php?page=showalam&ids=16008لسفيان بن عيينة عقبة بن وهب ، فقال : ما كان ذاك فيدري ما هذا الأمر ولا كان شأنه الحديث انتهى . قوله : ( إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ) قال ابن رسلان في شرح السنن : الاصطباح ههنا أكل الصبوح وهو الغداء ، والغبوق : أكل العشاء انتهى . وقد تقدم تفسير الصبوح والغبوق وهما بفتح أولهما ، والأول شرب اللبن أول النهار ، والثاني شرب اللبن آخر النهار ثم استعملا في الأكل للغداء والعشاء وعليهما يحمل ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=397أبي واقد الليثي المذكور ، ولعل المراد بهما في حديث الفجيع مجرد شرب اللبن لأنه لو كان المراد بهما أكل الطعام في الوقتين لم يصح ما في آخر الحديث وهو قوله " ذاك وأبى الجوع " إذ لا جوع حينئذ . قوله : ( ولم تحتفئوا بها بقلا ) بفتح المثناتين من فوق بينهما حاء مهملة وبعدهما فاء مكسورة ثم همزة مضمومة من الحفاء وهو البردي بضم الموحدة : نوع من جيد التمر . وضعفه بعضهم بأن البردي ليس من البقول . قال أبو عبيد : هو أصل البردي الأبيض الرطب وقد يؤكل
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : معنى الحديث أنه ليس لكم أن تصطبحوا وتغتبقوا وتجمعوهما مع الميتة قال الأزهري : قد أنكر هذا على أبي عبيد وفسر أنه أراد إذا لم تجدوا ألبنة تصطبحونها أو شرابا تغتبقونه ولم تجدوا بعد عدم الصبوح والغبوق بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة ، قال : وهذا هو الصحيح .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : القدح من اللبن بالغداة ، والقدح بالعشي يمسك الرمق ويقيم النفس وإن كان لا يغذو البدن ولا يشبع الشبع التام ، وقد أباح لهم مع ذلك الميتة فكان دلالته أن تتناول الميتة إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت كما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه ، والقول الراجح عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو الاقتصار على سد الرمق كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وصححه الرافعي والنووي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والهادوية ويدل عليه قوله " هل عندك غنى يغنيك " إذا كان يقال لمن وجد سد رمقه مستغنيا لغة أو شرعا .
واستدل به بعضهم على القول الأول قال لأنه سأله عن الغنى ولم يسأله عن خوفه على نفسه ، والآية الكريمة قد دلت على تحريم الميتة ، واستثنى ما وقع الاضطرار إليه ، فإذا اندفعت الضرورة لم يحل الأكل كحالة الابتداء ، [ ص: 173 ] ولا شك أن سد الرمق يدفع الضرورة ، وقيل إنه يجوز أكل المعتاد للمضطر في أيام عدم الاضطرار ، قال الحافظ : وهو الراجح لإطلاق الآية . واختلفوا في الحالة التي يصح فيها الوصف بالاضطرار ويباح عندها الأكل . فذهب الجمهور إلى أنها الحالة التي يصل به الجوع فيها إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي إليه ، وعن بعض المالكية تحديد ذلك بثلاثة أيام .
قال ابن أبي جمرة : الحكمة في ذلك أن في الميتة سمية شديدة ، فلو أكلها ابتداء لأهلكته ، فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سمية هي أشد من سمية الميتة قوله : ( كانوا بالحرة ) بفتح الحاء والراء المشددة - مهملتين - أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود . قوله : ( فنفقت ) بفتح النون والفاء والقاف : أي ماتت يقال : نفقت الدابة نفوقا مثل قعدت المرأة قعودا : إذا ماتت . قوله : ( حتى نقدر ) بفتح النون وسكون القاف وضم الدال بعده راء مهملة ، هكذا في النسخ الصحيحة ، يقال قدر اللحم يقدره : طبخه في القدر .
وفي سنن أبي داود " نقدد اللحم " بدال مهملة مكان الراء وعلى ذلك شرح ابن رسلان فإنه قال : أي نجعله قديدا . قوله : ( غنى يغنيك ) أي تستغني به يكفيك ويكفي أهلك وولدك عنها .
وقوله : ( استحييت منك ) بياءين مثناتين من تحت . ولغة تميم وبكر بن وائل : استحيت بفتح الحاء وحذف إحدى الياءين . وقد دلت أحاديث الباب على أنه يجوز للمضطر أن يتناول من الميتة ما يكفيه على الخلاف السابق في مقدار ما يتناوله ولا أعلم خلافا في الجواز وهو نص القرآن الكريم ، وهل يجب على المضطر أن يتناول من الميتة حفظا لنفسه . قال في البحر : في ذلك وجهان : يجب لوجوب دفع الضرر ولا يجب إيثارا للورع . واختلفوا في المراد بقوله تعالى { غير باغ } فقيل : أي غير متلذذ ولا مجاوز لدفع الضرر ، وقيل : أي غير عاص فمنعوا العاصي من أكل الميتة .
وحكى الحافظ في الفتح عن الجمهور أنهم جعلوا من البغي العصيان ، قالوا : وطريقه أن يتوب ثم يأكل قال : وجوزه بعضهم مطلقا ، ولعله يعني بالبعض القائل بالتفسير الأول .