حديث عمرو بن اليثربي في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل وفيه خلاف عن عبد الملك بن حسين الجاري ، فإن يكن هو الكوفي النخعي فضعيف بمرة وإلا فليس من رجال الأمهات .
وحديث عمير مولى آبي اللحم في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16963محمد بن زيد ، وقد قال العجلي : يكتب حديثه وليس بالقوي ، وكذا قال أبو حاتم ونحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة : ليس به بأس ، وقال في مجمع الزوائد : حديث عمير هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسنادين في أحدهما nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وفي الآخر أبو بكر بن زيد المهاجر ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وبقية رجاله ثقات قوله :
( مشربته ) قال في القاموس : والمشربة وتضم الراء : أرض لينة دائمة النبات والغرفة والعلية والصفة والمشرعة انتهى . والمراد هنا الغرفة التي يجمع فيها الطعام ، شبه صلى الله عليه وسلم ضروع المواشي في حفظها ما فيها من اللبن بالمشربة في حفظها ما فيها من الطعام ، فكما أن هذه يحفظ فيها الإنسان طعامه فتلك تحفظ له شرابه وهو لبن ماشيته ، وكما أن الإنسان يكره دخول غيره إلى مشربته لأخذ طعامه كذلك يكره حلب غيره ماشيته فلا يحل الجميع إلا بإذن المالك . قوله : ( فينتثل طعامه ) النثل : الاستخراج : أي فيستخرج طعامه . قال في القاموس : نثل الركية ينثلها : استخرج ترابها وهي النثيلة والنثالة والكنانة استخرج نبلها ونثرها ، ودرعه ألقاها عنه ، واللحم في القدر وضعه فيها مقطعا ، وامرأة نثول : تفعل ذلك كثيرا ، وعليه درعه : صبها [ ص: 175 ] انتهى قوله : ( فاجتزرتها ) بزاي ثم راء قوله : ( إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا ) هذا فيه مبالغة من المنع في أخذ ملك الغير بغير إذنه وإن كان على حال مشعرة بأن تلك الماشية معدة للذبح حاملة لما تصلح به من آلة الذبح وهي الشفرة ، وآلة الطبخ وهو الأزناد وهي جمع زند : وهو العود الذي يقدح به النار . قال في القاموس : والجمع زناد وأزند وأزناد . ونعجة منصوبة على الحال : أي لقيتها حال كونها نعجة حاملة لشفرة وأزناد قوله : ( مولى آبي اللحم ) قد تقدم غير مرة أن آبي اللحم اسم فاعل من أبى يأبى فهو آب قوله : ( في ظهرهم ) أي في دوابهم التي يسافرون بها ويحملون عليها أمتعتهم ( قوله وأعط صاحب الحائط الآخر ) فيه دليل على تغريم السارق قيمة ما أخذه مما لا يجب فيه الحد ، وعلى أن الحاجة لا تبيح الإقدام على مال الغير مع وجود ما يمكن الانتفاع به أو بقيمته ولو كان مما تدعو حاجة الإنسان إليه ، فإنه هنا أخذ أحد ثوبيه ودفعه إلى صاحب النخل .