حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الأول والثاني هما حديث واحد ، ولكن المصنف أوردهما هكذا لاختلاف اللفظ . وقال الترمذي بعد إخراجه في البيوع : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وحديث سمرة قال الترمذي بعد إخراجه : حديث سمرة حسن صحيح غريب ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : سماع الحسن من سمرة صحيح ، وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا : إنما يحدث عن صحيفة سمرة انتهى .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أخرجه أيضا أبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم والمقدسي .
وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب مخالف لما قيد به المصنف الترجمة ، فلعله أراد بقوله : " إذا لم يكن حائط " أي جدار يمنع الدخول إليه بحرزه طرقه لما في ذلك من الإشعار بعدم الرضا ، وكأنه حمل الأحاديث على ما ليس كذلك ، ولا ملجأ إلى هذا بل الظاهر الإطلاق وعدم التقييد . قوله : ( ولا يتخذ خبنة ) بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة وبعدها نون : وهي ما تحمله في حضنك كما في القاموس . وهذا الإطلاق في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مقيد بما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد المذكور من الأمر بالنداء ثلاثا .
وحديث سمرة في الماشية ليس فيه إلا مجرد الاستئذان بدون تقييد بكونه ثلاثا ، وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد فإنه لم يذكر في الماشية إلا مجرد النداء ولم يقيده بكونه ثلاثا . وظاهر أحاديث الباب جواز الأكل من حائط الغير والشرب من ماشيته بعد النداء المذكور من غير فرق بين أن يكون مضطرا إلى الأكل أم لا ؟ لأنه إنما قال : إذا دخل وإذا أراد أن يأكل ولم يقيد الأكل بحد ولا خصه بوقت ، فالظاهر جواز تناول الكفاية ، والممنوع إنما هو الخروج بشيء من ذلك من غير فرق بين القليل والكثير . قال العلامة المقبلي في الأبحاث بعد ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ما لفظه : وفي معناه عدة أحاديث تشهد لصحته . ووجه موافقته للقانون الشرعي ظاهر فيمن له حق الضيافة كابن السبيل وفي ذي الحاجة مطلقا ، وسياقات الحديث تشعر بالاختصاص بمن هو كذلك فهو المتيقن .
[ ص: 177 ] وأما الغني الذي ليس له حق الضيافة فمشكوك فيه فيبقى على المنع الأصلي ، فإن صحت إرادته بدليل خاص كقضية فيها ذلك كان مقبولا وتكون مناسبته ما في اللبن والفاكهة من الندرة إذ لا يوجد في كل حال مع مسارعة النفس إليها والعرف شاهد بذلك حتى أنه يذم من ضن بهما ويبخل وهو خاصة الوجوب فهو من حق المال غير الصدقة ، وهذا يرجح بقاء الحديث على عمومه ، إذ لا معنى للاقتصار مع ظهور العموم .
وفي المنتهى من فقه الحنابلة : ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل ولو بلا حاجة مجانا ، لا صعود شجرة أو رميه بشيء ، ولا يحمل ولا يأكل من مجني مجموع إلا لضرورة ، وكذا زرع قائم وشرب لبن ماشية ، وألحق جماعة بذلك باقلا وحمصا أخضر من المنفتح وهو قوي ا هـ .