حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال الترمذي : هو حديث محفوظ ، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، يعني البخاري يقول : هذا خطأ . قال : والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن ميمونة ، يعني الحديث الذي قبله . قال في الفتح : وجزم nindex.php?page=showalam&ids=14327الذهلي بأن الطريقين صحيحتان ، وقد قال أبو داود في روايته عن الحسن بن علي : قال الحسن : وربما حدث به nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن ميمونة . وأخرجه أبو داود أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=15821خشيش بن أصرم عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وذكر الإسماعيلي أن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث رواه عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب [ ص: 181 ] قال : " بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة " وذكر الحديث . وأما الزيادة في حديث ميمونة التي زادها أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي فصححها nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره قوله : ( فماتت ) استدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير ، وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
ووجه الاستدلال ما قاله ابن العربي متمسكا بقوله : " وما حولها " على أنه كان جامدا ، قال : لأنه لو كان مائعا لم يكن له حول ; لأنه لو نقل من جانب خلفه غيره في الحال فيصير مما حوله فيحتاج إلى إلقائه كله ، فما بقي إلا اعتبار ضابط كلي في المائع وهو التغير . ولكنه يدفع هذا ما في الرواية الأخيرة من حديث ميمونة ، وما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور من التفرقة بين الجامد والمائع وتبيين حكم كل واحد منهما . وضابط المائع عند الجمهور أن يتراد بسرعة إذا أخذ منه شيء ، واستدل بقوله " فماتت " على أن تأثيرها إنما يكون بموتها فيه ، فلو وقعت فيه وخرجت بلا موت لم يضر ، وما عدا الفأرة ملحق بها ، وكذلك ما يشابه السمن ملحق فلا عمل بمفهومهما .
وجمد nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم على عادته قال : فلو وقع غير جنس الفأرة من الدواب في مائع لم ينجس إلا بالتغير ، ولم يرد في طريق صحيحة تقدير ما يلقى . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من مرسل nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار أنه يكون قدر الكف وسنده جيد لولا إرساله . وأما ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء مرفوعا من التقييد في المأخوذ منه بثلاث غرفات بالكفين فسنده ضعيف ، ولو ثبت لكان ظاهرا في المائع ، واستدل بقوله في المائع " فلا تقربوه " على أنه لا يجوز الانتفاع به في شيء ، فيحتاج من أجاز الانتفاع به في غير الأكل كالشافعية ، أو أجاز بيعه كالحنفية إلى الجواب عن الحديث فإنهم احتجوا به في التفرقة بين الجامد والمائع .
وأما الاحتجاج بما عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12007إن كان السمن مائعا انتفعوا به ولا تأكلوه } وعنده من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج مثله ، فالصحيح أنه موقوف وعند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=25164في فأرة وقعت في زيت فقال : استصبحوا به وادهنوا به أدمكم } ، وهذا السند على شرط الشيخين لأنه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه إلا أنه موقوف . واستدل بالحديث على أن الفأرة طاهرة العين . وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي فحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة أنها نجسة .