317 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36834من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ } . رواه الخمسة ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه الوضوء ، وقال أبو داود : هذا منسوخ . وقال بعضهم : معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه ) .
الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من ثلاث طرق عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : والصحيح أنه موقوف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الأشبه موقوف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : لا يصح في الباب شيء وهكذا قال الذهبي فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في تاريخه : ليس فيمن غسل ميتا فليغتسل حديث صحيح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14327الذهلي : لا أعلم فيه حديثا ثابتا ولو ثبت للزمنا استعماله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ليس في الباب حديث يثبت . قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : لا يرفعه الثقات إنما هو موقوف . وقال الرافعي : لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا .
قال الحافظ قد حسنه الترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بسند رواته موثقون . وقد صحح الحديث أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، وقد روي من طريق سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال ابن حجر : إسحاق مولى زائدة أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فينبغي أن يصحح الحديث قال وأما رواية محمد بن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فإسنادها حسن إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه موقوفا . والحاصل أن الحديث كما قال الحافظ : هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا ، فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض . قال الذهبي : هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة وأبي يعلى nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قال ابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني : لا يثبت ورواته ثقات كما قال الحافظ ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي [ ص: 298 ] وذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقا .
والحديث يدل على وجوب الغسل من غسل الميت والوضوء على من حمله ، وقد اختلف الناس في ذلك فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وأحد قولي الناصر والإمامية أن من غسل الميت وجب عليه الغسل لهذا الحديث . ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الآتي ، وذهب أكثر العترة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأصحاب الشافعي إلى أنه مستحب وحملوا الأمر على الندب لحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12210إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وحسنه ابن حجر .
ولحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=29114كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وصحح ابن حجر أيضا إسناده . ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء الآتي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه : لا يجب ولا يستحب لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=30984لا غسل عليكم من غسل الميت } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم مرفوعا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وصحح nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقفه وقال : لا يصح رفعه .
وقال ابن عطاء : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11494لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس ينجس حيا ولا ميتا } ، إسناده صحيح ، وقد روي مرفوعا ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وكذلك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وورد أيضا مرفوعا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ( لا تنجسوا موتاكم ) أي لا تقولوا هم نجس ، وقد تقدم حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=11494المؤمن لا ينجس } وسيأتي حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء وهذا لا يقصر عن صرف الأمر عن معناه الحقيقي الذي هو الوجوب إلى معناه المجازي أعني الاستحباب يكون القول بذلك هو الحق لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن . وأما قول بعضهم : الجمع حاصل بغسل الأيدي فهو غير ظاهر ; لأن الأمر بالاغتسال لا يتم معناه الحقيقي إلا بغسل جميع البدن وما وقع من إطلاقه على الوضوء في بعض الأحاديث فمجاز لا ينبغي حمل المتنازع فيه عليه بل الواجب حمله على المعنى الحقيقي الذي هو الأعم الأغلب ، ولكنه يمكن تأييده بما سلف من حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12210فحسبكم أن تغسلوا أيديكم } .
318 - ( وعن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=44053يغتسل من أربع : من الجمعة ، والجنابة ، والحجامة ، وغسل الميت } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وأبو داود ولفظه : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل . وهذا الإسناد على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ ) . الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ومصعب المذكور ضعفه أبو زرعة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ، [ ص: 299 ] وصحح الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وهو يدل على أن الغسل مشروع لهذه الأربع . أما الجمعة فقد تقدم . وأما الجنابة فظاهر . وأما الحجامة فهو سنة عند الهادوية لهذا الحديث ولما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام أنه قال : ( الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أجزأك ) وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني { nindex.php?page=hadith&LINKID=5494أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يزد على غسل محاجمه } وفيه صالح بن مقاتل وليس بالقوي . وأما غسل الميت فقد تقدم قريبا .
319 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر وهو ابن عمرو بن حزم أن nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس امرأة nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت : إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل قالوا : لا . رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ عنه ) . الحديث هو من رواية عبد الله بن أبي بكر ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي الزهري عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن أبا بكر أوصى أن تغسله nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس فضعفت فاستعانت بعبد الرحمن ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وله شواهد عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=15976سعد بن إبراهيم وكلها مراسيل
وهو من الأدلة الدالة على استحباب الغسل دون وجوبه ، وهو أيضا من القرائن الصارفة عن الوجوب فإنه يبعد غاية البعد أن يجهل أهل ذلك الجمع الذين هم أعيان المهاجرين والأنصار واجبا من الواجبات الشرعية ولعل الحاضرين منهم ذلك الموقف جلهم وأجلهم ; لأن موت مثل أبي بكر حادث لا يظن بأحد من الصحابة الموجودين في المدينة أن يتخلف عنه وهم في ذلك الوقت لم يتفرقوا كما تفرقوا من بعد .