3670 - ( وعن أبي جحيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=1833أما أنا فلا آكل متكئا } رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) .
قوله : ( لا يأكل أحدكم بشماله ) فيه النهي عن الأكل والشرب بشماله ، والنهي حقيقة في التحريم كما تقرر في الأصول ، ولا يكون مجرد الكراهة فقط إلا مجازا مع قيام صارف . قالالنووي : وهذا إذا لم يكن عذرا ، فإن كان عذر يمنع الأكل أو الشرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال . قوله : ( فإن الشيطان يأكل . . . إلخ ) إشارة إلى أنه ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشيطان ، وقد تقدم الخلاف : هل ذلك على الحقيقة أم على المجاز . قوله : ( البركة تنزل في وسط الطعام ) لفظ أبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=9490إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها ، فإن البركة تنزل من أعلاها } وفيه مشروعية الأكل من جوانب الطعام قبل وسطه . قال الرافعي وغيره : [ ص: 184 ] يكره أن يأكل من أعلى الثريد ووسط القصعة ، وأن يأكل مما يلي أكيله ولا بأس بذلك في الفواكه . وتعقبه الإسنوي بأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص على التحريم ، فإن لفظه في الأم : فإن أكل مما يليه أو من رأس الطعام أثم بالفعل الذي فعله إذا كان عالما ، واستدل بالنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى هذا الحديث . قال الغزالي : وكذا لا يأكل من وسط الرغيف بل من استدارته إلا إذا قل الخبز فليكسر الخبز . والعلة في ذلك ما في الحديث من كون البركة تنزل في وسط الطعام قوله : ( تطيش ) بكسر الطاء وبعدها مثناة تحتية ساكنة : أي تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة ولا تقتصر على موضع واحد .
قال النووي : والصحفة دون القصعة : وهي ما تسع ما يشبع خمسة ، والقصعة تشبع عشرة ، كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وغيره عنه . وقيل الصحفة كالقصعة وجمعها صحاف . قال النووي أيضا : وفي هذا الحديث ثلاث سنن من سنن الأكل وهي : التسمية ، والأكل باليمين وقد سبق بيانهما ، والثالثة : الأكل مما يليه لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة قد يتقذره صاحبه لا سيما في الأمراق وشبهها ، وهذا في الثريد والأمراق وشبههما ، فإن كان تمرا وأجناسا فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه ، والذي ينبغي تعميم النهي حملا للنهي على عمومه حتى يثبت دليل مخصص والله أعلم .
وقد أخرج ابن شاهين في ناسخه من مرسل nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار { أن جبريل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا فنهاه } .
ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاه جبريل عن الأكل متكئا لم يأكل متكئا بعد ذلك } واختلف في صفة الاتكاء ، فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي [ ص: 185 ] صفة كان ، وقيل : أن يميل على أحد شقيه ، وقيل : أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه وليس كذلك ، بل هو المعتمد على الوطاء عند الأكل لأنه صلى الله عليه وسلم قال : { إني أذم فعل من يستكثر من الطعام ، فإني لا آكل إلا البلغة من الزاد فلذلك أقعد مستوفزا } وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=7204أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمرا وهو مقع } والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن .
وأخرج ابن عدي بسند ضعيف { زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل } قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو نوع من الاتكاء .
قال الحافظ : وفي هذا إشارة من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى كراهة ما يعد الآكل فيه متكئا ولا يختص بصفة بعينها . وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين ولم يلتفت لإنكار nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ذلك . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في النهاية أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب بأنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا ولا يسيغه لي هنيئا . واختلف السلف في حكم الأكل متكئا ، فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية . وتعقبه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فقال : يكره لغيره أيضا لأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجم ، قال : فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه الآكل إلا متكئا لم يكن في ذلك كراهة
، ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك . وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة ، وفي الحمل نظر . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك مطلقا . وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للأكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى . واستثنى الغزالي من كراهة الأكل مضطجعا أكل البقل . واختلف في علة الكراهة ، وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال : كانوا يكرهون أن يأكلوا تكأة مخافة أن تعظم بطونهم ، وإلى ذلك يشير بقية ما ورد من الأخبار . ووجه الكراهة فيه ظاهر ، وكذلك ما أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير من جهة الطب .