3692 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : إن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر . متفق عليه . وفي لفظ قال : حرمت علينا حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وفي لفظ : لقد أنزل الله هذه الآية التي حرم فيها الخمر وما في المدينة شراب إلا من تمر . رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ) .
3693 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر ، فجاءهم آت فقال : إن الخمر حرمت ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة قم يا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فأهرقها فأهرقتها . متفق عليه ) .
3694 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ الخمسة أشربة ما فيها شراب العنب . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) .
3695 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم : أما بعد ، أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة : من العنب ، والتمر ، والعسل ، والحنطة ، والشعير ، والخمر ما خامر العقل . متفق عليه ) .
3702 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كل مسكر حرام } ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ ص: 199 ] والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وصححه الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه مثله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وحديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير في إسناده إبراهيم بن المهاجر البجلي الكوفي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة . وقال الترمذي بعد إخراجه : غريب ا هـ . قال ابن المديني : لإبراهيم بن مهاجر نحو أربعين حديثا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي والقطان . ليس بالقوي .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري وهو من طريق محمد بن رافع النيسابوري شيخ الجماعة ، سوى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . قال : حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني وهو ثقة قال : سمعت النعمان ، يعني ابن أبي شيبة عبيد الجنيدي وهو أيضا ثقة يقول عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الحديث ، وتمامه عند أبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=42926ومن شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحا ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال ، قيل : وما طينة الخبال يا رسول الله ؟ قال : صديد أهل النار ، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال } وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور في الباب أخرجه أيضا أبو داود بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=34112ما أسكر كثيره فقليله حرام } وقد حسنه الترمذي . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في إسناده داود بن بكر بن أبي الفرات الأشجعي مولاهم المدني سئل عنه ابن معين فقال : ثقة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : لا بأس به ليس بالمتين . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري أيضا : وقد روى عنه هذا الحديث من رواية الإمام nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=188وخوات بن جبير ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أجودها إسنادا ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي رواه في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=16992محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وهو أحد الثقات عن nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير . وقد احتج به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري في الصحيحين عن الضحاك بن عثمان ، وقد احتج به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله الأشج عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص ، وقد احتج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بهما في الصحيحين . قال أبو بكر البزار : وهذا الحديث لا يعلم روي عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد إلا من هذا الوجه ، ورواه عن الضحاك وأسنده جماعة عنه منهم الدراوردي nindex.php?page=showalam&ids=15498والوليد بن كثير nindex.php?page=showalam&ids=16936ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري أيضا : وتابع nindex.php?page=showalam&ids=16992محمد بن عبد الله بن عمار nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج وهو ممن اتفق عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم واحتجا به وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لم يذكر الترمذي لفظه إنما ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور في الباب ثم حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ " كل مسكر حرام " ثم قال : وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد وأبي موسى والأشج وديلم وميمونة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس [ ص: 200 ] وقيس بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=101ووائل بن حجر وقرة المزني nindex.php?page=showalam&ids=5078وعبد الله بن مغفل nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=134وبريدة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، قال : هذا حديث حسن ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وكلاهما صحيح ، ورواه غير واحد عن محمد بن عمر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية اللذان أشار إليهما المصنف هما في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه كما قال . أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فلم يكن في إسناده إلا أيوب بن هانئ وهو صدوق وربما يخطئ ، وهو بلفظ " كل مسكر حرام " . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ففي إسناده سليمان بن عبد الله بن الزبرقان وهو لين الحديث ، ولفظه " كل مسكر حرام على كل مؤمن " قوله : ( النخلة والعنبة ) لفظ أبي داود ، يعني النخلة والعنبة ، وهو يدل على أن تفسير الشجرتين ليس من الحديث فيحمل رواية من عدا أبا داود على الإدراج ، وليس في هذا نفي الخمرية عن نبيذ الحنطة والشعير والذرة وغير ذلك ، فقد ثبت فيه أحاديث صحيحة في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره قد ذكر بعضها nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف كما ترى ، وإنما خص بالذكر هاتين الشجرتين لأن أكثر الخمر منهما ، وأعلى الخمر وأنفسه عند أهله منهما ، وهذا نحو قولهم : المال الإبل : أي أكثره وأعمه ، والحج عرفات ونحو ذلك ، فغاية ما هناك أن مفهوم الخمر المدلول عليه باللام معارض بالمنطوقات وهي أرجح بلا خلاف قوله : ( وعامة خمرنا البسر والتمر ) أي الشراب الذي يصنع منهما .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14332الزبيب والتمر هو الخمر } وسنده صحيح وظاهره الحصر . قال الحافظ : لكن المراد المبالغة وهو بالنسبة إلى ما كان حينئذ بالمدينة موجودا . وقيل إن مراد nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الرد على من خص اسم الخمر بما يتخذ من العنب . وقيل : مراده أن التحريم لا يختص بالخمر المتخذة من العنب ، بل يشركها في التحريم كل شراب مسكر ، قال الحافظ : وهذا أظهر . قال : والمجمع على تحريمه عصير العنب إذا اشتد فإنه يحرم تناوله بالاتفاق . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة عن قوم من مجان أهل الكلام أن النهي عنها للكراهة ، وهو قول مجهول لا يلتفت إلى قائله .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر النحاس عن قوم أن الحرام ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه فليس بحرام . قال : وهذا عظيم من القول يلزم منه القول بحل كل شيء اختلف في تحريمه ولو كان الخلاف واهيا . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وفي اختلاف العلماء عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الخمر حرام قليلها وكثيرها ، والسكر من غيرها حرام وليس كتحريم الخمر ، والنبيذ المطبوخ لا بأس به من أي شيء كان . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : لا بأس بالنقيع من كل شيء وإن غلا إلا الزبيب والتمر ، قال : كذا حكاه محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : ما أسكر كثيره فأحب إلي أن لا أشربه ولا أحرمه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : أكره نقيع التمر ونقيع الزبيب إذا غلا . قال : ونقيع العسل [ ص: 201 ] لا بأس به انتهى . والبسر بضم الموحدة من تمر النخل معروف قوله : ( من فضيخ ) بالفاء ثم معجمتين وزن عظيم اسم للبسر إذا شدخ ونبذ . وأما الزهو فبفتح الزاي وسكون الهاء بعدها واو ، هو البسر الذي يحمر أو يصفر قبل أن يترطب ، وقد يطلق الفضيخ على خليط البسر والتمر ويطلق على البسر وحده وعلى التمر وحده قوله : ( فأهرقها ) الهاء بدل من الهمزة والأصل أرقها ، وقد تستعمل هذه الكلمة بالهمزة والهاء معا كما وقع هنا وهو نادر قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=61726وهي من خمسة من العنب } قال في الفتح : هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد والأبواب في الأحاديث المرفوعة لأن له عندهم حكم الرفع لأنه خبر صحابي شهد التنزيل وأخبر عن سبب ، وقد خطب به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على المنبر بحضرة كبار الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد منهم إنكاره ، وأراد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بنزول تحريم الخمر نزول قوله تعالى: { إنما الخمر والميسر } الآية ، فأراد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر التنبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصا بالمتخذ من العنب بل يتناول المتخذ من غيره انتهى .
ويؤيده حديث nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير المذكور في الباب ، وفي لفظ منه عند أصحاب السنن وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11024إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة } ولأحمد من حديث أنس بسند صحيح قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67986الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة } بضم المعجمة وتخفيف الراء من الحبوب معروفة " قوله : ( والخمر ما خامر العقل ) أي غطاه أو خالطه فلم يتركه على حاله وهو مجاز ، والعقل : هو آلة التمييز فلذلك حرم ما غطاه أو غيره ; لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده ليقوموا بحقوقه . قال الكرماني : هذا تعريف بحسب اللغة ، وأما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة
قال الحافظ : وفيه نظر لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ليس في مقام تعريف اللغة ، بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعي ، فكأنه قال : الخمر الذي وقع تحريمه في لسان الشرع : هو ما خامر العقل ، على أن عند أهل اللغة اختلافا في ذلك كما قدمته ، ولو سلم أن الخمر في اللغة يختص بالمتخذ من العنب فالاعتبار بالحقيقة الشرعية ، وقد تواترت الأحاديث على أن المسكر من المتخذ من غير العنب يسمى خمرا ، والحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية ، وقد ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14161الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة } وقد تقدم ، وقد جعل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي هذا الحديث معارضا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر المذكور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ليس المراد الحصر في الأمرين المذكورين في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لأنه يتخذ الخمر من غيرهما ، وقد تقدم الكلام على ذلك ، قال الحافظ : إنه يحمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة على إرادة الغالب ; لأن أكثر ما يتخذ الخمر من العنب والتمر ، ويحمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومن وافقه على إرادة استيعاب ذكر ما عهد حينئذ [ ص: 202 ] أنه يتخذ منه الخمر . قال الراغب في مفردات القرآن : سمي الخمر لكونه خامرا للعقل : أي ساترا له ، وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر ، وعند بعضهم للمتخذ من العنب خاصة ، وعند بعضهم للمتخذ من العنب والتمر وعند بعضهم لغير المطبوخ ، ورجح أنه لكل شيء ستر العقل ، وكذا قال غير واحد من أهل اللغة منهم الدينوري nindex.php?page=showalam&ids=14042والجوهري .
ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي قال : سميت الخمر لأنها تركت حتى اختمرت واختمارها تغير رائحتها . ويقال سميت بذلك لمخامرتها العقل ، نعم جزم nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده في المحكم أن الخمر حقيقة إنما هو للعنب وغيرها من المسكرات يسمى خمرا مجازا . وقال صاحب الفائق في حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=12910إياكم والغبيراء فإنها خمر العالم } هي نبيذ الحبشة تتخذ من الذرة ، سميت الغبيراء لما فيها من الغبرة وقال : خمر العالم : أي هي مثل خمر العالم لا فرق بينها وبينها . وقيل : أراد أنها معظم خمر العالم . وقال صاحب الهداية من الحنفية : الخمر ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم .
قال : وقيل هو اسم لكل مسكر لقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كل مسكر خمر } ولأنه من مخامرة العقل وذلك موجود في كل مسكر . قال : ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب ، ولهذا اشتهر استعمالها فيه ; لأن تحريم الخمر قطعي ، وتحريم ما عدا المتخذ من العنب ظني ، قال : وإنما يسمى الخمر خمرا لتخمره لا لمخامرة العقل . قال : ولا ينافي ذلك كون الاسم خاصا فيه كما في النجم فإنه مشتق من الظهور ثم هو خاص بالثريا انتهى .
قال في الفتح : والجواب عن الحجة الأولى ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غير المتخذ من العنب يسمى خمرا قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب فيقال لهم : أن الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب خمرا عرب فصحاء ، فلو لم يكن هذا الاسم صحيحا لما أطلقوه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : قال الكوفيون : الخمر من العنب لقوله تعالى: { أعصر خمرا } قالوا : فدل على أن الخمر هو ما يعصر لا ما ينبذ ، قال : ولا دليل فيه على الحصر . قال أهل المدينة وسائر الحجازيين وأهل الحديث كلهم : كل مسكر خمر وحكمه حكم ما اتخذ من العنب .
ومن الحجة لهم أن القرآن لما نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة وهم أهل اللسان أن كل شيء يسمى خمرا يدخل في النهي ، ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب . وعلى تقدير التسليم فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمرا من الشرع كان حقيقة شرعية وهي مقدمة على الحقيقة اللغوية . والجواب عن الحجة الثانية أن اختلاف مشتركين في الحكم لا يلزم افتراقهما منه في التسمية كالزنا مثلا فإنه يصدق على من وطئ أجنبية وعلى من وطئ امرأة جاره . والثاني أغلظ من الأول ، وعلى من وطئ محرما له وهو أغلظ منهما ، واسم الزنا مع ذلك شامل للثلاثة . وأيضا فالأحكام الفرعية لا تشترط فيها الأدلة القطعية [ ص: 203 ] فلا يلزم من القطع بتحريم المتخذ من العنب وعدم القطع بتحريم المتخذ من غيره أن لا يكون حراما بل يحكم بتحريمه وكذا تسميته خمرا . وعن الثالثة ثبوت النقل عن أعلم الناس بلسان العرب كما في قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : الخمر ما خامر العقل ، وكان مستنده ما ادعاه من اتفاق أهل اللغة ، فيحمل قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على المجاز ، لكن اختلف قول أهل اللغة في سبب تسمية الخمر خمرا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري : لأنها تخامر العقل : أي تخالطه .
وقيل لأنها تخمر العقل : أي تستره ، ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها ، وهذا أخص من التفسير الأول لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية . وقيل : سميت خمرا لأنها تخمر : أي تترك كما يقال خمرت العجين : أي تركته ، ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها لثبوتها عن أهل اللغة وأهل المعرفة باللسان . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : الأوجه كلها موجودة في الخمر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : الأحاديث الواردة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب ، وما كانت من غيره فلا تسمى خمرا ولا يتناولها اسم الخمر ، وهو قول مخالف للغة العرب والسنة الصحيحة وللصحابة ، لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره بل سووا بينهما وحرموا كل نوع منهما ولم يتوقفوا ولا استفصلوا ولا يشكل عليهم شيء من ذلك ، بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن ، فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحريم لما كان قد تقرر عندهم من النهي عن إضاعة المال ، فلما لم يفعلوا ذلك بل بادروا إلى إتلاف الجميع علمنا أنهم فهموا التحريم ثم انضاف إلى ذلك خطبة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بما يوافق ذلك ولم ينكر عليه أحد من الصحابة .
وقد ذهب إلى التعميم nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام وعمر nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعائشة ، ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وآخرون ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث . قال في الفتح : ويمكن الجمع بأن من أطلق ذلك على غير المتخذ من العنب حقيقة يكون أراد الحقيقة الشرعية ، ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية . وقد أجاب بهذا nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر . قال : أن الحكم يتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوي .
وقد تقرر أن نزول تحريم الخمر وهي من البسر إذ ذاك فيلزم من قال أن الخمر حقيقة في ماء العنب مجاز في غيره أن يجوز إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه ; لأن الصحابة لما بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما يطلق عليه لفظ الخمر حقيقة ومجازا وهو لا يجوز ذلك ، فصح أن الكل خمر حقيقة ولا انفكاك عن ذلك . وعلى تقدير إرخاء العنان والتسليم بأن الخمر حقيقة في ماء العنب خاصة ، [ ص: 204 ] فإنما ذلك من حيث الحقيقة اللغوية فأما من حيث الحقيقة الشرعية فالكل خمر حقيقة لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كل مسكر خمر } فكل ما اشتد كان خمرا ، وكل خمر يحرم قليله وكثيره ، وهذا يخالف قولهم وبالله التوفيق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إنما عد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الخمسة المذكورة لاشتهار أسمائها في زمانه ولم تكن كلها توجد بالمدينة الوجود العام فإن الحنطة كانت بها عزيزة وكذا العسل بل كان أعز فعد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما عرف منها وجعل ما في معناه ما يتخذ من الأرز وغيره خمرا إن كان مما يخامر العقل .
وفي ذلك دليل على جواز إحداث الاسم بالقياس وأخذه من طريق الاشتقاق . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن بعض الكوفيين احتج بما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو بسند جيد .
قال : أما الخمر فحرام لا سبيل إليها . وأما ما عداها من الأشربة فكل مسكر حرام . قال : وجوابه إن ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو أنه قال " كل مسكر خمر " فلا يلزم من تسمية المتخذ من العنب خمرا انحصار اسم الخمر فيه ، وكذا احتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو أيضا { حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء } مراده المتخذ من العنب ، ولم يرد أن غيرها لا يسمى خمرا قوله : ( من العنب والتمر ) هذان مما وقع الإجماع على تحريمهما حيث لم يطبخ حتى يذهب ثلثاه قوله : ( والعسل ) هو الذي يسمى البتع : وهو خمر أهل اليمن قوله : ( والشعير ) بفتح الشين المعجمة وكسرها لغة وهو المسمى بالمزر ، زاد أبو داود " والذرة " وهي بضم الذال المعجمة وتخفيف الراء المهملة كما سبق ولامها محذوفة ، والأصل ذرو أو ذرى فحذفت لام الكلمة وعوض عنها الهاء قوله : ( عن البتع ) بكسر الموحدة وسكون المثناة فوق وهو ما ذكره في الحديث قوله : ( كل شراب أسكر فهو حرام ) هذا حجة للقائلين بالتعميم من غير فرق بين خمر العنب وغيره ; لأنه صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل عن البتع قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28762كل شراب أسكر فهو حرام } فعلمنا أن المسألة إنما وقعت على ذلك الجنس من الشراب وهو البتع ، ودخل فيه كل ما كان في معناه مما يسمى شرابا مسكرا من أي نوع كان .
فإن قال أهل الكوفة : إن قوله صلى الله عليه وسلم : " كل شراب أسكر " يعني به الجزء الذي يحدث عقبه السكر فهو حرام . فالجواب أن الشراب اسم جنس فيقتضي أن يرجع التحريم إلى الجنس كله كما يقال هذا الطعام مشبع والماء مرو ، يريد به الجنس وكل جزء منه يفعل ذلك الفعل ، فاللقمة تشبع العصفور وما هو أكبر منها يشبع ما هو أكبر من العصفور ، وكذلك جنس الماء يروي الحيوان على هذا الحد فكذلك النبيذ . قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : يقال لهم : أخبرونا عن الشربة التي يعقبها السكر أهي التي أسكرت صاحبها دون ما تقدمها من الشراب أم أسكرت باجتماعها مع ما تقدم وأخذت كل شربة بحظها من الإسكار ، فإن قالوا : إنما أحدث له السكر الشربة الآخرة التي وجد خبل العقل عقبها ، قيل لهم : وهل هذه التي أحدثت له ذلك إلا كبعض ما تقدم من الشربات [ ص: 205 ] قبلها في أنها لو انفردت دون ما قبلها كانت غير مسكرة وحدها ، وأنها إنما أسكرت باجتماعها واجتماع عملها فحدث عن جميعها السكر قوله : ( والمزر ) بكسر الميم بعدها زاي ثم راء قوله : ( من جيشان ) بفتح الجيم وسكون الياء تحتها نقطتان وبالشين المعجمة وبالنون وهو جيشان بن عيدان بن حجر بن ذي رعين قاله في الجامع قوله : ( من طينة الخبال ) بفتح الخاء المعجمة والموحدة المخففة ، يعني يوم القيامة والخبال في الأصل : الفساد وهو يكون في الأفعال والأبدان والعقول . والخبل بالتسكين : الفساد
3704 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34112ما أسكر كثيره فقليله حرام } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وصححه ولأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والترمذي مثله سواء من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني من حديث الإمام nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) .
3705 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38694نهى عن قليل ما أسكر كثيره } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رواته كلهم محتج بهم في الصحيحين سوى أبي عثمان عمرو ، ويقال عمرو بن سالم الأنصاري مولاهم المدني ثم الخراساني وهو مشهور ولي القضاء بمرو ، ورأى nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، وسمع من nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وروى عنه غير واحد . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : لم أر أحدا قال فيه كلاما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : هو معروف بكنيته . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وأعله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بالوقف .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي أشار إليه المصنف حسنه الترمذي . وقال الحافظ : رجاله ثقات انتهى .
وفي إسناده داود بن بكر بن أبي الفرات الأشجعي مولاهم المدني ، سئل عنه ابن معين فقال : ثقة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : لا بأس به ليس بالمتين .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب وما بعده أشار إلى البعض منها الترمذي بعد إخراج حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=188وخوات بن جبير . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري بعد الكلام على حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ما نصه : وقد روي هذا الحديث من رواية الإمام nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أجودها إسنادا ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي رواه في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=16992محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وهو أحد الثقات عن nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير ، وقد احتج به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الصحيحين عن الضحاك بن عثمان . وقد احتج [ ص: 207 ] به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله الأشج عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص . وقد احتج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بهما في الصحيحين . وقال أبو بكر البزار : وهذا الحديث لا نعلم روي عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد إلا من هذا الوجه . ورواه عن الضحاك وأسنده جماعة منهم الدراوردي nindex.php?page=showalam&ids=15498والوليد بن كثير nindex.php?page=showalam&ids=16936ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني انتهى . وتابع nindex.php?page=showalam&ids=16992محمد بن عبد الله بن عمار nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج ، وهو ممن اتفق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم على الاحتجاج به ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان . قال الحافظ في التلخيص : حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي في nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وحديث خوات في المستدرك ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد في nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو في nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وحديث ميمونة في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف . قال في مجمع الزوائد : وبقية رجاله رجال الصحيح ، وستأتي الأحاديث الواردة في معناه في باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ، وإنما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف ههنا لقوله في آخره { nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كل مسكر حرام } . وحديث أبي مالك الأشعري قد تقدم في باب ما جاء في آلة اللهو وقد صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان . قال في الفتح : وله شواهد كثيرة ، ثم ساق من ذلك عدة أحاديث منها حديث أبي أمامة المذكور في الباب وسكت عنه . ومنها حديث ابن محيريز المذكور أيضا . وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من وجه آخر بسند جيد . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة في إسناده عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه الحسين بن أبي السري العسقلاني وهو مجهول .
وحديث أبي أمامة رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق العباس بن الوليد الدمشقي وهو صدوق ، وقد ضعف عن عبد السلام بن عبد القدوس وهو ضعيف وبقية رجال إسناده ثقات .
وحديث ابن محيريز إسناده عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي صحيح قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد وهو ابن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سمعت أبا بكر بن حفص يقول : سمعت ابن محيريز يذكره ، ولعل الرجل المبهم من الصحابة هو nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه روى حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة المتقدم من طريق ابن محيريز ، والأحاديث الواردة في هذا المعنى يقوي بعضها بعضا قوله : ( الفرق ) بفتح الراء وسكونها والفتح أشهر وهو مكيال يسع ستة عشر رطلا ، وقيل هو بفتح الراء كذلك ، فإذا سكنت فهو مائة وعشرون رطلا قوله : ( فملء الكف منه حرام ) في رواية الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الأشربة بلفظ " فالأوقية منه حرام " وذكره ملء الكف أو الأوقية في الحديث على سبيل التمثيل ، وإنما العبرة بأن التمثيل شامل للقطرة ونحوها قوله : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) قال ابن رسلان في شرح السنن : أجمع المسلمون على وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلا أو كثيرا ولو قطرة واحدة .
قال : وأجمعوا على أنه لا يقتل شاربها وإن تكرر قوله : ( لا تنبذوا في الدباء ) إلى آخر الحديث سيأتي تفسير هذه الألفاظ في باب الأوعية المنهي [ ص: 208 ] عن الانتباذ فيها قوله : ( ليشربن ) بفتح الباء الموحدة ونون التوكيد قوله : ( ويسمونها بغير اسمها ) يعني يسمونها الداذي بدال مهملة وبعد الألف ذال معجمة . قال الأزهري : هو حب يطرح في النبيذ فيشتد حتى يسكر أو بالطلاء . وقد تقدم الكلام على هذا في باب ما جاء في آلة اللهو .