صفحة جزء
باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك .

3712 - ( عن عائشة { أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن النبيذ ، فنهاهم أن ينبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم } ) .

3713 - ( وعن ابن عباس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس : أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت } ) .

3714 - ( وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا تنبذوا في الدباء ولا المزفت } ) .

3715 - ( وعن ابن أبي أوفى قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر } ) .

3716 - ( وعن الإمام علي رضي الله عنه قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنبذوا في الدباء والمزفت } متفق على خمستهن ) .

3717 - ( وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت } وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن المزفت والحنتم والنقير ، قيل لأبي هريرة : ما الحنتم قال : الجرار الخضر } ) .

3718 - ( وعن أبي سعيد : { أن وفد عبد القيس قالوا : يا رسول الله ماذا يصلح لنا من الأشربة ؟ قال : لا تشربوا في النقير فقالوا : جعلنا الله فداك ، أو تدري ما النقير ؟ قال : نعم ، الجذع ينقر في وسطه ، ولا في الدباء ، ولا في الحنتم ، وعليكم بالموكى } رواهن أحمد ومسلم ) .

[ ص: 209 ] ( وعن ابن عمر وابن عباس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت } ) .

3720 - ( وعن أبي هريرة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس : أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والمزادة المجبوبة ، ولكن اشرب في سقائك وأوكه } رواهما مسلم والنسائي وأبو داود ) .

3721 - ( وعن ابن عمر وابن عباس قالا : { حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر } . رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود ) .

3722 - ( وعن ابن عمر قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة } وهي الجرة ، ونهى عن الدباء : وهي القرعة ، ونهى عن النقير : وهي أصل النخل ينقر نقرا وينسخ نسخا ، ونهى عن المزفت : وهو المقير ، وأمر أن ينبذ في الأسقية . رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه ) .

3723 - ( وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا } رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي .

وفي رواية { نهيتكم عن الظروف وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه ، وكل مسكر حرام } رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود ) .

3724 - ( وعن عبد الله بن عمرو قال : { لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية ، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في الجر غير المزفت } . متفق عليه ) .

[ ص: 210 ] وعن أنس قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت ، ثم قال بعد ذلك : ألا كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا ، من شاء أوكى سقاءه على إثم } ) .

3726 - ( وعن عبد الله بن مغفل قال : { أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجر ، وأنا شهدته حين رخص فيه وقال : واجتنبوا كل مسكر } رواهما أحمد ) .


حديث أنس أخرجه أيضا أبو يعلى والبزار ، وفي إسناده يحيى بن عبد الله الجابري ، ضعفه الجمهور ، وقال أحمد : لا بأس به ، وبقية رجاله ثقات . وحديث عبد الله بن مغفل رجال إسناده ثقات .

وفي أبي جعفر الرازي كلام لا يضر ، وقد أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط في الباب عن جماعة من الصحابة غير من ذكره المصنف قوله : ( في الدباء ) بضم الدال المهملة وتشديد الباء : وهو القرع وهو من الآنية التي يسرع الشراب في الشدة إذا وضع فيها قوله : ( والنقير ) هو فعيل بمعنى مفعول من نقر ينقر ، وكانوا يأخذون أصل النخلة فينقرونه في جوفه ويجعلونه إناء ينتبذون فيه لأن له تأثيرا في شدة الشراب قوله : ( والمزفت ) اسم مفعول وهو الإناء المطلي بالزفت وهو نوع من القار قوله : ( والحنتم ) بفتح الحاء المهملة جرار خضر مدهونة كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم واحدها حنتمة ، وهي أيضا مما تسرع فيه الشدة قوله : ( عن نبيذ الجر ) بفتح الجيم وتشديد الراء جمع جرة كتمر جمع تمرة وهو بمعنى الجرار الواحدة جرة ويدخل فيه جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره .

وروى أبو داود عن سعيد بن جبير أنه قال لابن عباس : ما الجر ؟ قال : كل شيء يصنع من المدر فهذا تصريح أن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذي هو التراب يقال مدرت الحوض أمدره : إذا أصلحته بالمدر وهو الطين من التراب والطين يقال مدرت قوله : ( والمقير ) بضم الميم وفتح القاف والياء المشددة وهو المزفت : أي المطلي بالزفت وهو نوع من القار كما تقدم .

وروي عن ابن عباس أنه قال : المزفت هو المقير ، حكى ذلك ابن رسلان في شرح السنن وقال : أنه صح ذلك عنه قوله : ( والمزادة ) هي السقاء الكبير سميت بذلك لأنه يزاد فيها على الجلد الواحد كذا قال النسائي .

والمجبوبة بالجيم بعدها موحدتان بينهما واو ، قال عياض : ضبطناه في جميع هذه الكتب بالجيم والباء الموحدة المكررة ، [ ص: 211 ] ورواه بعضهم المخنوثة بخاء معجمة ثم نون وبعدها ثاء مثلثة كأنه أخذه من اختناث الأسقية المذكورة في حديث آخر ثم قال : وهذه الرواية ليست بشيء ، والصواب الأول أنها بالجيم : وهي التي قطع رأسها فصارت كالدن مشتقة من الجب وهو القطع لكون رأسها يقطع حتى لا يبقى لها رقبة توكى . وقيل هي التي قطعت رقبتها وليس لها عزلاء : أي فم من أسفلها يتنفس الشراب منها فيصير شرابها مسكرا ولا يدرى به قوله : ( وأوكه ) بفتح الهمزة : أي وإذا فرغت من صب الماء واللبن الذي من الجلد فأوكه : أي سد رأسه بالوكاء ، يعني بالخيط لئلا يدخله حيوان أو يسقط فيه شيء قوله : ( ينسح نسحا ) بالحاء المهملة عند أكثر الشيوخ ، وفي كثير من نسخ مسلم عن ابن ماهان بالجيم ، وكذا في الترمذي وهو تصحيف ، ومعناه القشر ثم الحفر قوله : ( إلا في ظروف الأدم ) بفتح الهمزة والدال جمع أديم ، ويقال أدم بضمهما وهو القياس ككثيب وكثب وبريد وبرد ، والأديم : الجلد المدبوغ قوله : ( فاشربوا في كل وعاء ) فيه دليل على نسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة

قال الخطابي : ذهب الجمهور إلى أن النهي إنما كان أولا ثم نسخ ، وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق منهم ابن عمر وابن عباس ، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق كذا أطلق ، قال : والأول أصح ، والمعنى في النهي أن العهد بإباحة الخمر كان قريبا ، فلما اشتهر التحريم أبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ترك شرب المسكر ، وكأن من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ . وقال الحازمي : لمن نصر قول مالك أن يقول ورد النهي عن الظروف كلها ثم نسخ منها ظروف الأدم والجرار غير المزفتة واستمر ما عداها على المنع ، ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح في حديث بريدة عند مسلم كما في حديث الباب .

قال : وطريق الجمع أن يقال : لما وقع النهي عاما شكوا إليه الحاجة فرخص لهم في ظروف الأدم ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك فرخص لهم في الظروف كلها . وقال ابن بطال : النهي عن الأوعية إنما كان قطعا للذريعة فلما قالوا لا نجد بدا من الانتباذ في الأوعية قال : انتبذ وكل مسكر حرام وهكذا الحكم في كل شيء نهي عنه بمعنى النظر إلى غيره فإنه يسقط للضرورة كالنهي عن الجلوس في الطرقات ، فلما قالوا لا بد لنا منها قال : " وأعطوا الطريق حقها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية