3721 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قالا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18068حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأبو داود ) .
3722 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38315نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة } وهي الجرة ، ونهى عن الدباء : وهي القرعة ، ونهى عن النقير : وهي أصل النخل ينقر نقرا وينسخ نسخا ، ونهى عن المزفت : وهو المقير ، وأمر أن ينبذ في الأسقية . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والترمذي وصححه ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه أيضا أبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار ، وفي إسناده يحيى بن عبد الله الجابري ، ضعفه الجمهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس به ، وبقية رجاله ثقات . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل رجال إسناده ثقات .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=11960أبي جعفر الرازي كلام لا يضر ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير والأوسط في الباب عن جماعة من الصحابة غير من ذكره المصنف قوله : ( في الدباء ) بضم الدال المهملة وتشديد الباء : وهو القرع وهو من الآنية التي يسرع الشراب في الشدة إذا وضع فيها قوله : ( والنقير ) هو فعيل بمعنى مفعول من نقر ينقر ، وكانوا يأخذون أصل النخلة فينقرونه في جوفه ويجعلونه إناء ينتبذون فيه لأن له تأثيرا في شدة الشراب قوله : ( والمزفت ) اسم مفعول وهو الإناء المطلي بالزفت وهو نوع من القار قوله : ( والحنتم ) بفتح الحاء المهملة جرار خضر مدهونة كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم واحدها حنتمة ، وهي أيضا مما تسرع فيه الشدة قوله : ( عن نبيذ الجر ) بفتح الجيم وتشديد الراء جمع جرة كتمر جمع تمرة وهو بمعنى الجرار الواحدة جرة ويدخل فيه جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره .
وروى أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ما الجر ؟ قال : كل شيء يصنع من المدر فهذا تصريح أن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذي هو التراب يقال مدرت الحوض أمدره : إذا أصلحته بالمدر وهو الطين من التراب والطين يقال مدرت قوله : ( والمقير ) بضم الميم وفتح القاف والياء المشددة وهو المزفت : أي المطلي بالزفت وهو نوع من القار كما تقدم .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : المزفت هو المقير ، حكى ذلك ابن رسلان في شرح السنن وقال : أنه صح ذلك عنه قوله : ( والمزادة ) هي السقاء الكبير سميت بذلك لأنه يزاد فيها على الجلد الواحد كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
والمجبوبة بالجيم بعدها موحدتان بينهما واو ، قال عياض : ضبطناه في جميع هذه الكتب بالجيم والباء الموحدة المكررة ، [ ص: 211 ] ورواه بعضهم المخنوثة بخاء معجمة ثم نون وبعدها ثاء مثلثة كأنه أخذه من اختناث الأسقية المذكورة في حديث آخر ثم قال : وهذه الرواية ليست بشيء ، والصواب الأول أنها بالجيم : وهي التي قطع رأسها فصارت كالدن مشتقة من الجب وهو القطع لكون رأسها يقطع حتى لا يبقى لها رقبة توكى . وقيل هي التي قطعت رقبتها وليس لها عزلاء : أي فم من أسفلها يتنفس الشراب منها فيصير شرابها مسكرا ولا يدرى به قوله : ( وأوكه ) بفتح الهمزة : أي وإذا فرغت من صب الماء واللبن الذي من الجلد فأوكه : أي سد رأسه بالوكاء ، يعني بالخيط لئلا يدخله حيوان أو يسقط فيه شيء قوله : ( ينسح نسحا ) بالحاء المهملة عند أكثر الشيوخ ، وفي كثير من نسخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=13486ابن ماهان بالجيم ، وكذا في الترمذي وهو تصحيف ، ومعناه القشر ثم الحفر قوله : ( إلا في ظروف الأدم ) بفتح الهمزة والدال جمع أديم ، ويقال أدم بضمهما وهو القياس ككثيب وكثب وبريد وبرد ، والأديم : الجلد المدبوغ قوله : ( فاشربوا في كل وعاء ) فيه دليل على نسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ذهب الجمهور إلى أن النهي إنما كان أولا ثم نسخ ، وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق منهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق كذا أطلق ، قال : والأول أصح ، والمعنى في النهي أن العهد بإباحة الخمر كان قريبا ، فلما اشتهر التحريم أبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ترك شرب المسكر ، وكأن من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ . وقال الحازمي : لمن نصر قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يقول ورد النهي عن الظروف كلها ثم نسخ منها ظروف الأدم والجرار غير المزفتة واستمر ما عداها على المنع ، ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح في حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما في حديث الباب .
قال : وطريق الجمع أن يقال : لما وقع النهي عاما شكوا إليه الحاجة فرخص لهم في ظروف الأدم ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك فرخص لهم في الظروف كلها . وقال ابن بطال : النهي عن الأوعية إنما كان قطعا للذريعة فلما قالوا لا نجد بدا من الانتباذ في الأوعية قال : انتبذ وكل مسكر حرام وهكذا الحكم في كل شيء نهي عنه بمعنى النظر إلى غيره فإنه يسقط للضرورة كالنهي عن الجلوس في الطرقات ، فلما قالوا لا بد لنا منها قال : " وأعطوا الطريق حقها " .