حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر وهو ثقة عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك الإمام الكبير عن ورقاء وهو صدوق عن nindex.php?page=showalam&ids=15175المختار بن فلفل وهو ثقة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
قوله : ( باب ما جاء في الخليطين ) أصل الخليط تداخل أجزاء أشياء بعضها في بعض قوله : ( والبسر ) بضم الموحدة : نوع من تمر النخل معروف قوله : ( الزهو ) بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : أهل الحجاز يضمون : يعني وغيرهم يفتح ، والزهو : هو البسر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب ، وزهت تزهي زهوا وأزهت تزهى ، وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي أزهت بالألف ، وأنكر غيره زهت بلا ألف ، ورجح الجمهور زهت ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : زهت ظهرت وأزهت احمرت أو اصفرت والأكثرون على خلافه .
قوله : ( على حدته ) بكسر الحاء المهملة وفتح الدال : أي وحدته فحذفت . الواو من أوله ، والمراد أن كل واحد منهما ينبذ منفردا عن الآخر . قوله : ( البلح ) بفتح الموحدة وسكون اللام ثم حاء مهملة ، وفي القاموس وشمس العلوم بفتحهما : هو أول ما يرطب من البسر واحده بلحة . قوله : ( وسألته عن الفضيخ ) قد تقدم ضبطه وتفسيره . قوله : ( كان يكره المذنب ) بذال معجمة فنون مشددة مكسورة : ما بدا فيه الطيب من ذنبه : أي طرفه ، ويقال له أيضا الذنوب قوله : ( نقطعه ) أي نفصل بين البسر وما بدا فيه . واختلف في سبب النهي عن الخليطين ، فقال النووي : ذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء [ ص: 214 ] إلى أن سبب النهي عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد ، فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار وقد بلغه .
قال : ومذهب الجمهور أن النهي في ذلك للتنزيه وإنما يحرم إذا صار مسكرا ولا تخفى علامته . وقال بعض المالكية : هو للتحريم . واختلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتد مع نبيذ التمر الذي لم يشتد عند الشرب هل يمتنع أو يختص النهي عن الخلط بالانتباذ ، فقال الجمهور : لا فرق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : لا بأس بذلك عند الشرب . ونقل ابن التين عن الداودي أن المنهي عنه خلط النبيذ بالنبيذ لا إذا نبذا معا . واختلف في الخليطين من الأشربة غير النبيذ ، فحكى ابن التين عن بعض الفقهاء أنه كره أن يخلط للمريض الأشربة . قال ابن العربي : لنا أربع صور : أن يكون الخليطان منصوصين فهو حرام ، أو منصوص ومسكوت عنه ، فإن كان كل منهما لو انفرد أسكر فهو حرام قياسا على المنصوص أو مسكوت عنهما ، وكل منهما لو انفرد لم يسكر جاز إلى آخر كلامه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكرا جماعة عملا بظاهر الحديث وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقالوا : من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة ، فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين وخص النهي بما إذا انتبذا معا . وخص nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم النهي بخمسة أشياء : التمر ، والرطب ، والزهو ، والبسر ، والزبيب . قال : سواء خلط أحدهما في الآخر منها أو في غيرها ، فأما لو خلط واحد من غيرها في واحد من غيرها فلا منع كالتين والعسل مثلا . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور في الباب يرد عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم وهو قول جمهور فقهاء الأمصار ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره فقط ، وشذ من قال : لا بأس به لأن كلا منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعا . قال : وهذه مخالفة للنص بقياس مع وجود الفارق فهو فاسد ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين منفردة وتحريمهما مجتمعين .