حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الأول قال الترمذي بعد إخراجه : حديث حسن صحيح . وحديثه الثاني عزاه nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في مختصر السنن إلى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وهو كما قال في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ورجال إسناده في سنن أبي داود ثقات . وأخرجه الترمذي من طريقين وقال : الثانية أصح . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أشار إليه الترمذي قال : وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وفي لفظ للترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة أنه قال : يا نبي الله . وفي لفظ آخر كما في الكتاب . قوله : ( قال لا ) فيه دليل للجمهور على أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل هذا إذا خللها بوضع شيء فيها ، أما إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل أو نحو ذلك فأصح وجه عن الشافعية أنها تحل وتطهر .
وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثلاث روايات أصحها أن التخليل حرام ، فلو خللها عصى وطهرت . قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : كيف يصح nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث ومع سببه الذي خرج عليه إذ لو كان جائزا لكان قد ضيع على الأيتام مالهم ، ولوجب الضمان على من أراقها عليهم وهو nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة قوله : ( أهرقها ) بسكون القاف وكسر الراء . فيه دليل على أن الخمر لا تملك بل يجب إراقتها في الحال ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي وقال بعض أصحابنا : تملك وليس بصحيح . ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية له { nindex.php?page=hadith&LINKID=2330أن nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : عندي خمور لأيتام ، فقال : أرقها ، قال : ألا أخللها ؟ قال : لا } .