صفحة جزء
باب النهي عن تخليل الخمر 3735 - ( عن أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا ؟ فقال : لا } رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه ) .

3736 - ( وعن أنس { أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا ، قال : [ ص: 215 ] أهرقها ، قال : أفلا نجعلها خلا ؟ قال : لا } رواه أحمد وأبو داود ) .

3737 - ( وعن أبي سعيد قال : { قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر : أن عندنا خمرا ليتيم لنا ، فأمرنا فأهرقناها . } رواه أحمد ) .

3738 - ( وعن أنس { أن يتيما كان في حجر أبي طلحة فاشترى له خمرا . فلما حرمت سئل النبي صلى الله عليه وسلم : أتتخذ خلا ؟ قال : لا } رواه أحمد والدارقطني ) .


حديث أنس الأول قال الترمذي بعد إخراجه : حديث حسن صحيح . وحديثه الثاني عزاه المنذري في مختصر السنن إلى مسلم وهو كما قال في صحيح مسلم ورجال إسناده في سنن أبي داود ثقات . وأخرجه الترمذي من طريقين وقال : الثانية أصح . وحديث أبي سعيد أشار إليه الترمذي قال : وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي سعيد وابن مسعود وابن عمر وفي لفظ للترمذي عن أنس عن أبي طلحة أنه قال : يا نبي الله . وفي لفظ آخر كما في الكتاب . قوله : ( قال لا ) فيه دليل للجمهور على أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل هذا إذا خللها بوضع شيء فيها ، أما إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل أو نحو ذلك فأصح وجه عن الشافعية أنها تحل وتطهر .

وقال الأوزاعي وأبو حنيفة : تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها . وعن مالك ثلاث روايات أصحها أن التخليل حرام ، فلو خللها عصى وطهرت . قال القرطبي : كيف يصح لأبي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث ومع سببه الذي خرج عليه إذ لو كان جائزا لكان قد ضيع على الأيتام مالهم ، ولوجب الضمان على من أراقها عليهم وهو أبو طلحة قوله : ( أهرقها ) بسكون القاف وكسر الراء . فيه دليل على أن الخمر لا تملك بل يجب إراقتها في الحال ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة . قال القرطبي وقال بعض أصحابنا : تملك وليس بصحيح . ولفظ أحمد في رواية له { أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : عندي خمور لأيتام ، فقال : أرقها ، قال : ألا أخللها ؟ قال : لا } .

التالي السابق


الخدمات العلمية