الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وحسنه الترمذي وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي . ولعل الضعف لأن في رجال إسناده عبد الله بن يعقوب المدني ، قال ابن الملقن في شرح المنهاج جوابا على من أنكر على الترمذي تحسين الحديث : لعله إنما حسنه لأنه عرف عبد الله بن يعقوب الذي في إسناده أي عرف . والحديث يدل على استحباب الغسل عند الإحرام [ ص: 300 ] وإلى ذلك ذهب الأكثر .
قوله : ( بخطمي ) نبات ، قال في القاموس : الخطمي ويفتح نبات محلل مفتح لين نافع لعسر البول وذكر له فوائد ومنافع .
قوله : ( وأشنان ) هو بالضم والكسر للهمزة قاله في القاموس وهو نبات . والحديث يدل على استحباب تنظيف الرأس بالغسل ودهنه عند الإحرام وسيأتي الكلام على ذلك في الحج وليس فيه الغسل لجميع البدن الذي بوب nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف له .
قوله : ( نفست ) بضم النون وكسر الفاء : الولادة ، وأما بفتح النون فالحيض وليس [ ص: 301 ] بمراد هنا . الحديث يدل على مشروعية الغسل لمن أراد الإهلال بالحج ولكنه يحتمل أن يكون لقذر النفاس فلا يصلح للاستدلال به على مشروعية مطلق الغسل .
323 - ( وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كرم الله وجهه كان يغتسل يوم العيدين ، ويوم الجمعة ، ويوم عرفة ، وإذا أراد أن يحرم . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) .
324 - ( { nindex.php?page=hadith&LINKID=54288وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله } . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري معناه nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك في الموطإ عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة ) . لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي الصبح ويغتسل ) . ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ، وأخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي الحديث يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة ، قال في الفتح : قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية . وقال أكثرهم : يجزي عنه الوضوء .
وفي الموطإ أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام ، وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه .
وقال الشافعية : إن عجز عن الغسل تيمم . وقال ابن التين : لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة وإنما ذكروه للطواف ، والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف . قوله : ( بذي طوى ) بضم الطاء وفتحها .