3742 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه . رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وله مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : رأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=5وأبو عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ شرب الطلاء على الثلث ، وشرب nindex.php?page=showalam&ids=48البراء وأبو جحيفة على النصف ، وقال أبو داود : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ؟ فقال : لا بأس به ، فقلت : إنهم يقولون يسكر ؟ قال : لا يسكر ، لو كان يسكر ما أحله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ) .
[ ص: 217 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وسكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري : ورجال إسناده ثقات . وقد اختلف في nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ولكنه قد أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وأما قوله : وله مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فهو ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق عبد الله بن يزيد الخطمي قال : " كتب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر اطبخوا شرابكم حتى يذهب نصيب الشيطان اثنين ولكم واحد " وصحح هذا الحافظ في الفتح . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد الأنصاري أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا : لا يصلحنا إلا هذا الشراب فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : اشربوا العسل ، قالوا : ما يصلحنا العسل ، قال رجل من أهل الأرض : هل لك أن تجعل من هذا الشراب شيئا لا يسكر ؟ فقال : نعم ، فطبخوا حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث فأتوا به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأدخل فيه أصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط ، فقال : هذا الطلاء مثل طلاء الإبل . فأمرهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يشربوه وقال : اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق أبي مجلز عن عامر بن عبد الله قال " كتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى nindex.php?page=showalam&ids=56عمار : أما بعد فإنه جاءني عير تحمل شرابا أسود كأنه طلاء الإبل ، فذكروا أنهم يطبخونه حتى يذهب ثلثاه الأخبثان ثلث بريحه وثلث ببغيه ، فمر من قبلك أن يشربوه " . ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أحل من الشراب ما يطبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، وأثر أبي عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15061أبو مسلم الكجي nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور بلفظ يشربون من الطلاء ما يطبخ على الثلث وذهب ثلثاه " قال في الفتح : وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عنهما nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وأبو أمامة nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد وغيرهم ، أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وغيره من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب والحسن وعكرمة ، ومن الفقهاء nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور وشرط تناوله عندهم ما لم يسكر ، وكرهه طائفة تورعا . وأثر nindex.php?page=showalam&ids=48البراء أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت عنه أنه كان يشرب الطلاء على النصف : أي إذا طبخ فصار على النصف .
وأثر أبي جحيفة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ووافق nindex.php?page=showalam&ids=48البراء وأبا جحيفة جرير . ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=14099ابن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح . وأطلق الجميع على أنه إن كان يسكر حرم . قال أبو عبيدة : بلغني أن النصف يسكر فإن كان كذلك فهو حرام ، والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكرا أصلا ، ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك ، ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك ، بل قال : إنه شاهد منه ما لو طبخ حتى لا يبقى غير ربعه لا ينفك عنه السكر ، قال : فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على ما لا يسكر بعد الطبخ .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بسند صحيح [ ص: 218 ] أنه قال : " إن النار لا تحل شيئا ولا تحرمه " وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من طريق أبي ثابت قال الثعلبي : كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فجاءه رجل يسأله عن العصير ، فقال : اشربه ما كان طريا ، قال : إني طبخت شرابا وفي نفسي ، قال : كنت شاربه قبل أن تطبخه ؟ قال : لا ، قال : فإن النار لا تحل شيئا قد حرم . قال الحافظ : وهذا يقيد ما أطلق في الآثار الماضية ، وهو أن الذي يطبخ إنما هو العصير الطري قبل أن يتخمر ، أما لو صار خمرا فطبخ فإن الطبخ لا يحله ولا يطهره إلا على رأي من يجيز تخليل الخمر ، والجمهور على خلافه . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي " اشربوا العصير ما لم يغل " وعن الحسن البصري : ما لم يتغير ، وهذا قول كثير من السلف أنه إذا بدا فيه التغير يمتنع .
وعلامة ذلك أن يأخذ في الغليان ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، وقيل إذا انتهى غليانه وابتدأ في الهدو بعد الغليان ، وقيل : إذا سكن غليانه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يحرم عصير العنب إلى أن يغلي ويقذف بالزبد ، فإذا غلى وقذف بالزبد حرم . وأما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فلا يمتنع مطلقا ولو غلى وقذف بالزبد بعد الطبخ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور : يمتنع إذا صار مسكرا شرب قليله وكثيره سواء غلى أم لا ; لأنه لا يجوز أن يبلغ حد الإسكار بأن يغلي ثم يسكن غليانه بعد ذلك وهو مراد من قال : حد منع شربه أن يتغير .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بإسناد صحيح أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلاء وإني سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته ، فجلدهnindex.php?page=showalam&ids=2عمر الحد تاما .
وفي السياق حذف والتقدير فسأل عنه فوجده يسكر فجلده . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عنه نحوه ، وفي هذا رد على من احتج nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر في جواز المطبوخ إذا ذهب منه الثلثان ولو أسكر بأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أذن في شربه ولم يفصل . وتعقب بأن الجمع بين الأثرين ممكن بأن يقال : سأل ابنه فاعترف بأنه شرب كذا ، فسأل غيره عنه فأخبره أنه يسكر ، أو سأل ابنه فاعترف أنه يسكر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث السمرقندي : شارب المطبوخ إذا كان يسكر أعظم ذنبا من شارب الخمر ; لأن شارب الخمر يشربها وهو عالم أنه عاص بشربها ، وشارب المطبوخ يشرب المسكر ويراه حلالا . وقد قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام . وثبت قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كل مسكر حرام } ومن استحل ما هو حرام بالإجماع كفر قوله : ( يوكى ) أي يشد بالوكاء وهو غير مهموز قوله : ( وله عزلاء ) بفتح العين المهملة وإسكان الزاي وبالمد : وهو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة قوله : ( فيشربه عشاء ) قال النووي : هو بكسر العين وفتح الشين ، وضبطه بعضهم بفتح العين وكسر الشين وزيادة ياء مشددة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : هذا يدل على أن أقصى زمان الشراب ذلك المقدار فإنه لا تخرج حلاوة التمر أو الزبيب في أقل من ليلة أو يوم . [ ص: 219 ] والحاصل أنه يجوز شرب النبيذ ما دام حلوا غير أنه إذا اشتد الحر أسرع إليه التغير في زمان الحر دون زمان البرد . قوله : ( إلى مساء الثالثة ) قال النووي : مساء الثالثة يقال بضم الميم وكسرها لغتان مشهورتان ، والضم أرجح . قوله : ( فيسقي الخادم ) هذا محمول على أنه لم يكن قد بلغ إلى حد السكر ; لأن الخادم لا يجوز أن يسقي المسكر كما لا يجوز له شربه ، بل تتوجه إراقته .
قوله : ( أو يهراق ) بضم أوله ، لأنه إذا صار مسكرا حرم شربه وكان نجسا فيراق . قوله : ( فتحينت فطره ) أي طلبت حين فطره . قوله : ( صنعته في دباء ) أي قرع . قوله : ( ينش ) بفتح الياء التحتية وكسر النون : أي إذا غلى يقال : نشت الخمر تنش نشيشا إذا غلت قوله : ( اضرب بهذا الحائط ) أي اصببه وأرقه في البستان وهو الحائط قوله : ( في ثلاث ) فيه دليل على أن النبيذ بعد الثلاث قد صار مظنة لكونه مسكرا فيتوجه اجتنابه قوله : ( من الطلاء ) بكسر المهملة والمد شبه بطلاء الإبل وهو في تلك الحال غالبا لا يسكر .