ظاهر النهي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة أن الشرب من قيام حرام ولا سيما بعد قوله : " فمن نسي فليستقئ " فإنه يدل على التشديد في المنع والمبالغة في التحريم ، ولكن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي يدلان على جواز ذلك . وفي الباب أحاديث غير ما ذكره [ ص: 222 ] المصنف منها ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=33702لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستقاء } nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=7509أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال : قه ، قال : لمه ، قال : أيسرك أن يشرب معك الهر ؟ قال : لا ، قال : قد شرب معك من هو شر منه الشيطان } وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن أبي زياد الطحان مولى الحسن بن علي عنه رضي الله عنهما وأبو زياد لا يعرف اسمه . وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين . ومنها عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=19768أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما } قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : اختلف الناس في هذا ، فذهب الجمهور إلى الجواز وكرهه قوم ، فقال بعض شيوخنا : لعل النهي منصرف إلى من أتى أصحابه بماء فبادر بشربه قائما قبلهم استبدادا به وخروجا عن كون ساقي القوم آخرهم شربا . قال : وأيضا فإن الحديث تضمن المنع من الأكل قائما ، ولا خلاف في جواز الأكل قائما ، قال : والذي يظهر لي أن أحاديث شربه قائما تدل على الجواز ، وأحاديث النهي تحمل على الاستحباب والحث على ما هو أولى وأكمل . قال : ويحمل الأمر بالقيء على أن الشرب قائما يحرك خلطا يكون القيء دواءه ، ويؤيده قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : إنما نهى عن ذلك لداء البطن .
وقد تكلم عياض على أحاديث النهي وقال : إن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة يتقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ما لا يصرح فيه بالتحديث . قال : واضطراب nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة فيه مما يعله مع مخالفة الأحاديث الأخرى والأئمة له .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ففي سنده عمر بن حمزة ، ولا يتحمل منه مثل هذه المخالفة غيره له ، والصحيح أنه موقوف . انتهى ملخصا . قال النووي ما ملخصه : هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة ، وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها ولا وجه لإشاعة الغلطات بل يذكر الصواب ويشار إلى التحذير عن الغلط ، وليس في الأحاديث إشكال ولا فيها ضعف ، بل الصواب أن النهي فيها محمول على التنزيه وشربه قائما لبيان الجواز .
وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ ، وفعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز لا يكون في حقه مكروها أصلا فإنه كان يفعل الشيء للبيان مرة أو مرات ويواظب على الأفضل ، والأمر بالاستقاء محمول على الاستحباب فيستحب لمن يشرب قائما أن يستقئ لهذا الحديث الصحيح ، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب يحمل على الاستحباب . وأما قول عياض : لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب قائما ليس عليه أن يتقيأ ، وأشار به إلى تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته ، وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاء لا يمنع من الاستحباب ، فمن ادعى منع الاستحباب بالإجماع فهو مجازف ، وكيف تترك السنة الصحيحة بالتوهمات والدعاوى والترهات .
قال الحافظ : ليس في كلام [ ص: 223 ] عياض التعرض للاستحباب أصلا ، بل ونقل الاتفاق المذكور إنما هو في كلام nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري كما مضى . وأما تضعيف عياض للأحاديث فلم يتشاغل النووي بالجواب عنه . قال : فأما إشارته إلى تضعيف حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بكون nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة مدلسا فيجاب عنه بأنه صرح في نفس هذا الحديث بما يقتضي السماع فإنه قال : قلنا nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس : " فالأكل . . . إلخ " وأما تضعيف حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد بأن أبا عباس غير مشهور فهو قول سبق إليه ابن المديني لأنه لم يرو عنه إلا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة لكن وثقه الطبري nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، ودعواه اضطرابه مردودة ، فقد تابعه nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، فالحديث بمجموع طرقه صحيح .
قال النووي والعراقي في شرح الترمذي : أن قوله " فمن نسي " لا مفهوم له ، بل يستحب ذلك للعامد أيضا بطريق الأولى ، وإنما خص الناسي بالذكر لكون المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي غالبا إلا نسيانا . قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في المفهم : لم يصر أحد إلى أن النهي فيه للتحريم وإن كان القول به جاريا على أصول الظاهرية . وتعقب بأن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم منهم جزم بالتحريم ، وتمسك من لم يقل بالتحريم بالأحاديث المذكورة في الباب .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أخرجه الترمذي . وعن عبد الله بن أنيس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه الترمذي وحسنه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وأبو علي الطوسي في الأحكام . وعن أم سليم أخرجه ابن شاهين . وعن nindex.php?page=showalam&ids=4814عبد الله بن السائب أخرجه ابن أبي حاتم ، وثبت الشرب قائما عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخرجه الطبري .
وفي الموطأ أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا كانوا يشربون قياما ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=37سعد وعائشة لا يريان بذلك بأسا ، وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين . وسلك العلماء في ذلك مسالك : أحدها الترجيح ، وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي ، وهذه طريقة nindex.php?page=showalam&ids=13665أبي بكر الأثرم فقال : حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يعني في النهي جيد الإسناد ، ولكن قد جاء عنه خلافه ، يعني في الجواز ، قال : ولا يلزم من كون الطريق إليه في النهي أثبت من الطريق إليه في الجواز أن لا يكون الذي يقابله أقوى ; لأن الثبت قد يروي من هو دونه الشيء فيرجح عليه ، فقد رجح nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع على سالم في بعض الأحاديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وسالم مقدم على nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع في التثبت ، وقدم شريك على nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في حديثين وسفيان مقدم عليه في جملة أحاديث .
ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال : لا بأس بالشرب قائما ، قال : فدل على أن الرواية عنه في النهي ليست بثابتة وإلا لما قال : لا بأس به ، قال : ويدل على وهانة أحاديث النهي أيضا اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب أن يستقئ . المسلك الثاني : دعوى النسخ وإليها جنح nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وابن شاهين فقررا أن أحاديث النهي على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز . وقد عكس nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم [ ص: 224 ] فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي متمسكا بأن الجواز على وفق الأصل ، وأحاديث النهي مقررة لحكم الشرع فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال .
وأجاب بعضهم بأن أحاديث الجواز متأخرة لما وقع منه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما تقدم ذكره في حديث الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وإذا كان ذلك الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم دل على الجواز ويتأيد بفعل الخلفاء الراشدين . المسلك الثالث : الجمع بين الأخبار بضرب من التأويل . قال أبو الفرج الثقفي : المراد بالقيام هنا المشي ، يقال قمت في الأمر : إذا مشيت فيه ، وقمت في حاجتي : إذا سعيت فيها وقضيتها ، ومنه قوله تعالى: { إلا ما دمت عليه قائما } أي مواظبا بالمشي عليه . وجنح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي إلى تأويل آخر وهو حمل النهي على من لم يسم عند شربه ، وهذا إن سلم له في بعض ألفاظ الأحاديث لم يسلم له في بقيتها ، وسلك آخرون في الجمع بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه وهي طريقة nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وابن بطال في آخرين .
قال الحافظ : وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض . وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم إلى ذلك آخرا . فقال : إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم ، وبذلك جزم nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري وأيده بأنه لو كان جائزا ثم حرمه أو كان حراما ثم جوزه لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا واضحا ، فلما تعارضت الأخبار في ذلك جمعنا بينها بهذا . وقيل : إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر به ، فإن الشرب قاعدا أمكن وأبعد من الشرق وحصول الوجع في الكبد أو الحلق ، وكل ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائما .
قوله : ( شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478لابن ماجه من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم ، فذكرت ذلك لعكرمة فحلف إنه ما كان حينئذ إلا راكبا . وعند أبي داود من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=21049أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره ثم أناخه بعد طوافه فصلى ركعتين } فلعله حينئذ شرب من زمزم قبل أن يعود إلى بعيره ويخرج إلى الصفا ، بل هذا هو الذي يتعين المصير إليه ; لأن عمدة عكرمة في إنكاره كونه شرب قائما إنما هو ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وخرج إلى الصفا على بعيره وسعى كذلك ، لكن لا بد من تخلل ركعتي الطواف بين ذلك ، وقد ثبت أنه صلاهما على الأرض فما المانع من كونه شرب حينئذ من سقاية زمزم قائما كما حفظه الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؟ قوله
( في رحبة الكوفة ) الرحبة بفتح الراء المهملة وفتح الموحدة : المكان المتسع ، والرحب : بسكون المهملة : المتسع أيضا . قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : ومنه أرض رحبة : أي متسعة ، ورحبة المسجد بالتحريك : وهي ساحته . قال ابن التين : فعلى هذا يقرأ الحديث بالسكون ، ويحتمل أنها صارت رحبة الكوفة بمنزلة رحبة المسجد فيقرأ بالتحريك وهذا هو الصحيح قوله : ( صنع كما صنعت ) أي من [ ص: 225 ] الشرب قائما ، وصرح به الإسماعيلي في روايته فقال : شرب فضلة وضوئه قائما كما شربت .