3771 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38317نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث ، يعني السم } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والترمذي . وقال الزهري في أبوال الإبل : قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بها بأسا . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وفيه مقال انتهى . وقد عرفت غير مرة أنه إذا حدث عن أهل الشام فهو ثقة وإنما يضعف في الحجازيين [ ص: 234 ] وهو ههنا حدث عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي وهو شامي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات عن أبي عمران الأنصاري مولى أم الدرداء وقائدها وهو أيضا شامي .
قوله : ( ليس بدواء ولكنه داء ) فيه التصريح بأن الخمر ليست بدواء فيحرم التداوي بها كما يحرم شربها ، وكذلك سائر الأمور النجسة أو المحرمة ، وإليه ذهب الجمهور قوله : ( ولا تتداووا بحرام ) أي لا يجوز التداوي بما حرمه الله من النجاسات وغيرها مما حرمه الله ولو لم يكن نجسا . قال ابن رسلان في شرح السنن : والصحيح من مذهبنا يعني الشافعية جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر لحديث العرنيين في الصحيحين حيث أمرهم صلى الله عليه وسلم بالشرب من أبوال الإبل للتداوي ، قال : وحديث الباب محمول على عدم الحاجة بأن يكون هناك دواء غيره يغني عنه ويقوم مقامه من الطاهرات .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذان الحديثان إن صحا محمولان على النهي عن التداوي بالمسكر والتداوي بالحرام من غير ضرورة ليجمع بينهما . وبين حديث العرنيين انتهى . ولا يخفى ما في هذا الجمع من التعسف ، فإن أبوال الإبل الخصم يمنع اتصافها بكونها حراما أو نجسا ، وعلى فرض التسليم فالواجب الجمع بين العام وهو تحريم التداوي بالحرام وبين الخاص وهو الإذن بالتداوي بأبوال الإبل بأن يقال : يحرم التداوي بكل حرام إلا أبوال الإبل ، هذا هو القانون الأصولي قوله : ( عن الدواء الخبيث ) ظاهره تحريم التداوي بكل خبيث ، والتفسير بالسم مدرج لا حجة فيه .
ولا ريب أن الحرام والنجس خبيثان . قال الماوردي وغيره : السموم على أربعة أضرب : منها ما يقتل كثيره وقليله فأكله حرام للتداوي ولغيره لقوله تعالى { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } ومنها ما يقتل كثيره دون قليله ، فأكل كثيره الذي يقتل حرام للتداوي وغيره ، والقليل منه إن كان مما ينفع في التداوي جاز أكله تداويا . ومنها ما يقتل في الأغلب وقد يجوز أن لا يقتل فحكمه كما قبله . ومنها ما لا يقتل في الأغلب وقد يجوز أن يقتل ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في موضع إباحة أكله وفي موضع تحريم أكله فجعله بعض أصحابه على حالين ، فحيث أباح أكله فهو إذا كان للتداوي ، وحيث حرم أكله فهو إذا كان غير منتفع به في التداوي .