[ ص: 239 ] وروى الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=35730من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه } ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واحتج به . قال أبو داود : وقد أسند ولا يصح ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه الحجامة يوم الجمعة والأربعاء والثلاثاء ، إلا إذا كان يوم الثلاثاء سبع عشرة من الشهر أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من وجه آخر وسنده ضعيف . والطريق التي رواها الترمذي منها هي ما في سننه قال : حدثنا عبد القدوس بن محمد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16710عمرو بن عاصم ، حدثنا همام nindex.php?page=showalam&ids=15627وجرير بن حازم قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فذكره . وقال النووي عند الكلام على هذا الحديث : رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أيضا ، ولكن ليس في حديث أبي داود المذكور الزيادة وهي قوله " وكان يحتجم لسبع عشرة . . . إلخ " وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، وهو من رواية سعيد بن عبد الرحمن بن عوف الجمحي عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح وسعيد ، وثقه الأكثر ولينه بعضهم من قبل حفظه ، وله شاهد مذكور في الباب بعده . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال الحافظ : ورجاله ثقات لكنه معلول انتهى ، وإسناده في سنن الترمذي هكذا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، أخبره nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور قال : سمعت عكرمة فذكره . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة في إسناده أبو بكرة بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : ضعيف ليس حديثه بشيء . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به ، وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار أشار إليه الترمذي . وقد ضعف المصنف إسناده ، ولكن شهد له ما قبله . وقد أخرجه أيضا أبو رزين . وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه رفعه في أثناء حديث وفيه " فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء ، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد " أخرجه من طريقين ضعيفتين ، وله طريق ثالثة ضعيفة أيضا عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في الإفراد ، وأخرجه بسند جيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة وإن كان الحديث لم يثبت . وحكي أن رجلا احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لكونه تهاون بالحديث . قال في الفتح : ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء . قال حنبل بن إسحاق : كان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت . ومن أحاديث الباب في الحجامة حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12019إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة } أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وعن سلمى خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=118236ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم ، ولا وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما } أخرجه [ ص: 240 ] أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال الترمذي : حديث غريب إنما يعرف من حديث قائد ، وقائد هذا هو مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم الرازي : لا بأس به ، وفي إسناده أيضا عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ابن معين : لا بأس به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : لا يحتج بحديثه . وقد أخرجه الترمذي من حديث علي بن عبيد الله عن جدته وقال : وعبيد الله بن علي أصح ، وقال غيره : علي بن عبيد الله بن أبي رافع لا يعرف بحال ، ولم يذكره أحد من الأئمة في كتاب ، وذكر بعده حديث عبيد الله بن علي بن أبي رافع هذا الذي ذكرناه ، وقال : فانظر في اختلاف إسناده وتغير لفظه هل يجوز لمن يدعي السنة أو ينسب إلى العلم أن يحتج بهذا الحديث على هذا الحال ويتخذه سنة وحجة في خضاب اليد والرجل .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=2977أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على وركيه من وثء كان به } أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، والوثء بالمثلثة : الوجع قوله : ( أو لذعة بنار ) بذال معجمة ساكنة وعين مهملة . اللذع : هو الخفيف من حرق النار . وأما اللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة فهو ضرب أو عض ذات السم ، وقد تقدم الكلام على حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هذا قريبا قوله : ( في الأخدعين ) قال أهل اللغة : الأخدعان : عرقان في جانبي العنق يحجم منه ، والكاهل : ما بين الكتفين وهو مقدم الظهر .
قال ابن القيم في الهدي : الحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف إذا كان حدوث ذلك من كثرة الدم أو فساده أو منهما جميعا . قال : والحجامة لأهل الحجاز والبلاد الحارة لأن دماءهم رقيقة وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة إلى سطح الجسد واجتماعها في نواحي الجلد ، ولأن مسام أبدانهم واسعة ففي الفصد لهم خطر قوله : ( كان شفاء من كل داء ) هذا من العام المراد به الخصوص ، والمراد كان شفاء من كل داء سببه غلبة الدم ، وهذا الحديث موافق لما أجمعت عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر أنفع مما قبله ، وفي الربع الرابع أنفع مما قبله . قال صاحب القانون : أوقاتها في النهار الساعة الثانية أو الثالثة ، وتكره عندهم الحجامة على الشبع فربما أورثت سددا وأمراضا رديئة ، لا سيما إذا كان الغذاء رديئا غليظا . والحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء ، واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتراز من الأذى وحفظا للصحة .
وأما في مداواة الأمراض فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها . قوله : ( إن يوم الثلاثاء يوم الدم ) أي يوم يكثر فيه الدم في الجسم قوله : ( وفيه ساعة لا يرقأ ) بهمز آخره أي لا ينقطع فيها دم من احتجم أو افتصد ، أو لا يسكن وربما يهلك الإنسان فيها بسبب عدم انقطاع الدم . وأخفيت هذه الساعة لتترك [ ص: 241 ] الحجامة في ذلك اليوم خوفا من مصادفة تلك الساعة كما أخفيت ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر ليجتهد المتعبد في جميع أوتاره ليصادف ليلة القدر ، وكما أخفيت ساعة الإجابة في يوم الجمعة .
وفي رواية رواها أبو رزين " لا تفتحوا الدم في سلطانه ولا تستعملوا الحديد في يوم سلطانه " وزاد أيضا " إذا صادف يوم سبع عشرة يوم الثلاثاء كان دواء السنة لمن احتجم فيه " .
وفي الحجامة منافع ، قال في الفتح : والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق ، وتنوب عن فصد الباسليق ، والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس والوجه كالأذنين والعينين والأسنان والأنف والحلق وتنوب عن فصد القيفال ، والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم وتنقي الرأس ، والحجامة على القدم تنوب عن فصد الصافن ، وهو عرق تحت الكعب وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث والحكة العارضة في الأنثيين ، والحجامة على أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره ، ومن النقرس والبواسير وداء الفيل وحكة الظهر ، ومحل ذلك كله إذا كان عن دم هائج وصادف وقت الاحتياج إليه ، والحجامة على المعدة تنفع الأمعاء وفساد الحيض انتهى .
قال أهل العلم بالفصد : فصد الباسليق ينفع حرارة الكبد والطحال والرئة ، ومن الشوصة وذات الجنب وسائر الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك ، وفصد الأكحل ينفع الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويا ، ولا سيما إن كان قد فسد ، وفصد القيفال ينفع من علل الرأس والرقبة إذا كثر الدم أو فسد ، وفصد الودجين لوجع الطحال والربو . قال أهل المعرفة : إن المخاطب بأحاديث الحجامة غير الشيوخ لقلة الحرارة في أبدانهم . وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : إذا بلغ الرجل أربعين سنة لم يحتجم .
قال الطبري : وذلك لأنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره وانحلال من قوة جسده ، فلا ينبغي أن يزيده وهنا بإخراج الدم انتهى . وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه وعلى من لم يعتده . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13251ابن سينا في أرجوزته :
ومن يكن تعود الفصاده فلا يكن يقطع تلك العاده
ثم أشار إلى أنه يقلل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع جملة في عشر الثمانين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13251ابن سينا في أبيات أخرى :
ووفر على الجسم الدماء فإنها لصحة جسم من أجل الدعائم
قال الموفق البغدادي بعد أن ذكر الحجامة في نصف الشهر الآخر ثم في ربعه الرابع أنفع من أوله وآخره ، وذلك أن الأخلاط في أول الشهر وفي آخره تسكن ، فأولى ما [ ص: 242 ] يكون الاستفراغ في أثنائه .
والحاصل أن أحاديث التوقيت وإن لم يكن شيء منها على شرط الصحيح إلا أن المحكوم عليه بعدم الصحة إنما هو في ظاهر الأمر لا في الواقع فيمكن أن يكون الصحيح ضعيفا ، والضعيف صحيحا ; لأن الكذوب قد يصدق والصدوق قد يكذب ، فاجتناب ما أرشد الحديث الضعيف إلى اجتنابه ، واتباع ما أرشد إلى اتباعه من مثل هذه الأمور ينبغي لكل عارف ، وإنما الممنوع إثبات الأحكام التكليفية أو الوضعية أو نفيها بما هو كذلك .