حديث سويد بن حنظلة أخرجه أيضا أبو داود وسكت عنه ، ورجاله ثقات وله طرق ، وهو من رواية إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن سويد بن حنظلة ، وعزاه nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري إلى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فينظر في صحة ذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري أيضا : وسويد بن حنظلة لم ينسب ولا يعرف له غير هذا الحديث انتهى وآخره الذي هو محل الحجة وهو قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15199المسلم أخو المسلم } هو متفق عليه بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=15199المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه } وكذلك حديث " انصر أخاك ظالما أو مظلوما " فإنه متفق عليه ، وليس المراد بهذه الأخوة إلا أخوة الإسلام ، فإن كل اتفاق بين شيئين يطلق بينهما اسم الأخوة ، ويشترك في ذلك الحر والعبد ، ويبر الحالف إذا حلف أن هذا المسلم أخوه ، ولا سيما إذا كان في ذلك قربة كما في حديث الباب ، ولهذا استحسن ذلك صلى الله عليه وسلم من الحالف وقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=7022أنت كنت أبرهم وأصدقهم } ولهذا قيل : إن في المعاريض لمندوحة .
وقد أخرج ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأدب المفرد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن مطرف بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين . وأخرجه الطبري في التهذيب nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير ، قال الحافظ : ورجاله ثقات . وأخرجه ابن عدي من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة مرفوعا ، ووهاه أبو بكر بن كامل في فوائده وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الشعب من طريقه [ ص: 251 ] كذلك . وأخرجه ابن عدي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال الحافظ : وسنده واه أيضا .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأدب من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب ، قال الجوهري : المعاريض : هي خلاف التصريح ، وهي التورية بالشيء عن الشيء ، وقال الراغب : التعريض له وجهان في صدق وكذب أو باطن وظاهر . والمندوحة : السعة ، وقد جعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه هذه المقالة ترجمة باب فقال : باب المعاريض مندوحة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والجمهور إلى أن من أكره على يمين ، إن لم يحلفها قتل أخوه المسلم أنه لا حنث عليه
وقال الكوفيون : يحنث قوله : ( مرحبا بالأخ الصالح ) فيه دليل على صحة إطلاق الأخوة على بعض الأنبياء من بعض منهم والجهة الجامعة هي النبوة قوله : ( ونبي الله شاب ) فيه جواز إطلاق اسم الشاب على من كان في نحو الخمسين السنة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عند مهاجره قد كان مناهزا للخمسين إن لم يكن قد جاوزها ، وفي إثبات الشيخوخة لأبي بكر والشباب للنبي صلى الله عليه وسلم إشكال لأن أبا بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عاش بعده ومات في السن التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يقال : إن أبا بكر ظهرت عليه هيئة الشيخوخة من الشيب والنحول في ذلك الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر عليه ذلك ، ولهذا وقع الخلاف بين الرواة في وجود الشيب فيه عند موته صلى الله عليه وسلم وفي هذا التعريض الواقع من أبي بكر غاية اللطافة قوله : ( على ما يصدقك به صاحبك ) فيه دليل على أن الاعتبار بقصد المحلف من غير فرق بين أن يكون المحلف هو الحاكم أو الغريم ، وبين أن يكون المحلف ظالما أو مظلوما صادقا أو كاذبا ، وقيل هو مقيد بصدق المحلف فيما ادعاه ، أما لو كان كاذبا كان الاعتبار بنية الحالف
وقد ذهبت الشافعية إلى أن تخصيص الحديث بكون المحلف هو الحاكم ، ولفظ صاحبك في الحديث يرد عليهم ، وكذلك ما ثبت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=15851اليمين على نية المستحلف } قال النووي : أما إذا حلف بغير استحلاف وورى فتنفعه التورية ولا يحنث سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه غير القاضي أو غير نائبه في ذلك . ولا اعتبار بنية المستحلف بكسر اللام غير القاضي
وحاصله أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه . قال : والتورية وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق المستحلف ، وهذا مجمع عليه انتهى
وقد حكى القاضي عياض الإجماع على أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته ويقبل قوله ، وأما إذا كان لغيره حق عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه سواء حلف متبرعا أو باستحلاف انتهى ملخصا . وإذا صح الإجماع على خلاف ما يقضي به ظاهر الحديث [ ص: 252 ] كان الاعتماد عليه ويمكن التمسك لذلك بحديث سويد بن حنظلة المذكور في الباب ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالبر في يمينه مع أنه لا يكون بارا إلا باعتبار نية نفسه لأنه قصد الأخوة المجازية ، والمستحلف له قصد الأخوة الحقيقية ، ولعل هذا هو مستند الإجماع