باب من حلف فقال إن شاء الله 3801 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=36273من حلف فقال : إن شاء الله ، لم يحنث } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وقال : " فله ثنياه " nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وقال : " فقد استثنى " ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وهو من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيما حكاه الترمذي : أخطأ فيه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق واختصره عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر من حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=11866إن سليمان بن داود عليه السلام قال : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة الحديث ، وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو قال : إن شاء الله لم يحنث } وهو في الصحيح وله طرق أخرى رواها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كما ذكره المصنف في الباب قال الترمذي : لا نعلم أحدا رفعه غير nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني . وقال ابن علية : كان أيوب تارة يرفعه وتارة لا يرفعه قال : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر وغير واحد موقوفا . قال الحافظ : هو في الموطأ كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال : لا يصح رفعه إلا عن أيوب مع أنه شك فيه ، وتابعه على لفظه [ ص: 253 ] العمري عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة وكثير بن فرقد nindex.php?page=showalam&ids=12349وأيوب بن موسى ، وقد صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رجاله رجال الصحيح ، وله طرق كما ذكره صاحب الأطراف وهو أيضا في سنن أبي داود في الأيمان والنذور لا كما قال المصنف
وحديث عكرمة قال أبو داود : إنه قد أسنده غير واحد عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي موصولا ومرسلا قال ابن أبي حاتم في العلل : الأشبه إرساله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الضعفاء : رواه nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر وشريك أرسله مرة ووصله أخرى قوله : ( لم يحنث ) فيه دليل على أن التقييد بمشيئة الله مانع من انعقاد اليمين أو يحل انعقادها . وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وادعى عليه ابن العربي الإجماع ، قال : أجمع المسلمون على أن قوله : " إن شاء الله " يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا . قال : ولو جاز منفصلا كما روى بعض السلف لم يحنث أحد قط في يمين ولم يحتج إلى كفارة
قال : واختلفوا في الاتصال ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور : هو أن يكون قوله إن شاء الله متصلا باليمين من غير سكوت بينهما ، ولا يضر سكتة النفس . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس والحسن وجماعة من التابعين أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : ما لم يقم أو يتكلم
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : قدر حلبة ناقة وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : يصح بعد أربعة أشهر وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : له الاستثناء أبدا ، ولا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق أو العتاق أن التقييد بالمشيئة يمنع الانعقاد ، وإلى ذلك ذهب الجمهور . وبعضهم فصل . واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد العتاق قال : لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=10329إذا قال أنت طالق إن شاء الله لم تطلق ، وإن قال لعبده أنت حر إن شاء الله فإنه حر } وقد تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي
وذهبت الهادوية إلى أن التقييد بالمشيئة يعتبر فيه مشيئة الله في تلك الحال باعتبار ما يظهر من الشريعة ، فإن كان ذلك الأمر الذي حلف على تركه وقيد الحلف بالمشيئة محبوبا لله فعله لم يحنث بالفعل ، وإن كان محبوبا لله تركه لم يحنث بالترك ، فإذا قال : والله ليتصدقن إن شاء الله حنث بترك الصدقة لأن الله يشاء التصدق في الحال ، وإن حلف ليقطعن رحمه إن شاء الله لم يحنث بترك القطع لأن الله يشاء ذلك الترك
وقال المؤيد بالله : معنى التقييد بالمشيئة : بقاء الحالف في الحياة وقتا يمكنه الفعل ، فإذا بقي ذلك القدر حنث الحالف على الفعل بالترك ، وحنث الحالف على الترك بالفعل . والظاهر من أحاديث الباب أن التقييد إنما يفيد إذا وقع بالقول ، كما ذهب إليه الجمهور لا بمجرد النية إلا ما زعمه بعض المالكية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن قياس قوله صحة الاستثناء بالنية
وعند الهادوية في ذلك تفصيل معروف . وقد بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على ذلك فقال : باب النية في الأيمان قوله : ( ثم سكت ثم قال إن شاء الله ) لم يقيد هذا السكوت بالعذر ، بل ظاهره السكوت اختيارا لا اضطرارا فيدل على جواز ذلك