قد تقدم الكلام على معنى الحديثين في كتاب الزكاة ، والمقصود من إيرادهما ههنا أن الحالف بأنه لا يهدي لا يحنث إذا تصدق ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الطعام الذي يقرب إليه هل هو صدقة أو هدية ؟ وكذلك قال في لحم بريرة " هو لها صدقة ولنا هدية " كما في حديث الباب ، فدل ذلك على تغاير مفهومي الهدية والصدقة ، فإذا حلف من إحداهما لم يحنث بالأخرى كسائر المفهومات المتغايرة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال . : إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة لأنها أوساخ الناس ، ولأن أخذ الصدقة منزلة ضعة والأنبياء منزهون عن ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان كما وصفه الله { ووجدك عائلا فأغنى } والصدقة لا تحل للأغنياء وهذا بخلاف الهدية ، فإن العادة جارية بالإثابة عليها وكذلك كان شأنه .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس دليل على أن الصدقة إذا قبضها من يحل له أخذها ثم تصرف فيها زال عنها حكم الصدقة وجاز لمن حرمت عليه الصدقة أن يتناول منها إذا أهديت له أو بيعت .