الحديث فيه nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، وقد حسن nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري بعض طرقه . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وفيه دلالة على وجوب الاغتسال عليها لكل صلاة ، وقد ذهب إلى ذلك الإمامية .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، وروى هذا أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وروي عن عائشة أنها قالت : " تغتسل كل يوم غسلا واحدا " .
وعن [ ص: 302 ] nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب والحسن قالا : تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر ، ذكر ذلك النووي . وقد ذكر أبو داود حجج هذه الأقوال في سننه ، وجعلها أبوابا . وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلوات ، ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها .
قال النووي : وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعائشة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا بورود الشرع بإيجابه . قال النووي : ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها وهو قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9470إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي } وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل ، قال : وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت .
وقد بين nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ومن قبله ضعفها ، وإنما صح من هذا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في صحيحيهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=2433أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : فاغتسلي ثم صلي ، فكانت تغتسل عند كل صلاة } . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى: إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي ، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة ، قال : ولا أشك - إن شاء الله - أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به ، وذلك واسع لها . وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد وغيرهما ، وما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو الحق ، لفقد الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة لا سيما في مثل هذا التكليف الشاق فإنه لا يكاد يقوم بما دونه في المشقة إلا خلص العباد ، فكيف بالنساء الناقصات الأديان بصريح الحديث ، والتيسير وعدم التنفير من المطالب التي أكثر المختار صلى الله عليه وسلم الإرشاد إليها ، فالبراءة الأصلية المعتضدة بمثل ما ذكر لا ينبغي الجزم بالانتقال عنها بما ليس بحجة توجب الانتقال ، وجميع الأحاديث التي فيها إيجاب الغسل لكل صلاة قد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بعضها في هذا الباب ، وأكثرها يأتي في أبواب الحيض وكل واحد منها لا يخلو عن مقال كما ستعرف ذلك ، لا يقال إنها تنتهض للاستدلال بمجموعها ; لأنا نقول : هذا مسلم لو لم يوجد ما يعارضها ، وأما إذا كانت معارضة بما هو ثابت في الصحيح فلا .
والحديث يدل على أنه يجوز الجمع بين الصلاتين ، والاقتصار على غسل واحد لهما ، وقد عرفت ما هو الحق في الذي قبله . وقد ألحق بالمستحاضة المريض وسائر المعذورين بجامع المشقة ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف : وهو حجة في الجمع للمرضى انتهى .
وسيأتي بقية الكلام عليه في باب من تحيض ستا أو سبعا . وحديث الباب يدل على ما دل عليه الذي قبله ، وقد عرفت الخلاف في ذلك ، واختلف في وضوء المستحاضة هل يجب لكل صلاة أم لا ؟ سيأتي الكلام على ذلك في باب وضوء المستحاضة لكل صلاة . قوله : ( في مركن ) هو بكسر الميم الإجانة التي تغسل فيها الثياب ، والميم [ ص: 304 ] زائدة والإجانة بهمزة مكسورة فجيم مشددة فألف فنون ويقال : الإيجانة والإنجانة بالياء المثناة من تحت بعد الهمزة أو بالنون .
قوله : ( فإذا رأت صفرة فوق الماء ) أي الذي تقعد فيه . فإنها تظهر الصفرة فوقه ، فعند ذلك يصب عليها الماء .
وفي شرح المقربي لبلوغ المرام ما لفظه : أي صفرة الشمس ، وفي نسخة صفارة أي إذا زالت الشمس وقربت من العصر حتى ترى فوق الماء من شعاع الشمس شبه صفارة ; لأن شعاعها يتغير ، ويقل فيضرب إلى صفرة انتهى . فينظر في صحة هذا التفسير .