. حديث nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص أخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك ، ورجال إسناده رجال الصحيح . وحديث سويد بن هبيرة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد والبغوي nindex.php?page=showalam&ids=13433وابن قانع nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في السنن والضياء المقدسي في المختارة وصححه ، وأخرجه أيضا عنه من طريق أخرى العسكري وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد سبق في أول كتاب الوقف قوله : ( فإذا آتاك الله مالا ) ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إتيان المال مع أمره بإظهار النعمة عليه يدل على أنه علة ; لأنه لو لم يمكن التعليل ما كان لإعادة ذكره فائدة ، وكان ذكره عبثا ، وكلام الشارع منزه عنه قوله : ( فلير ) بسكون لام الأمر ، والياء المثناة التحتية [ ص: 258 ] مضمومة ، ويجوز بالمثناة من فوق باعتبار النعم المذكورة ، ويجوز أيضا بالمثناة من تحت المفتوحة
والحاصل أن الله جميل يحب الجمال ، فمن زعم أن رضاه في لبس الخلقان والمرقعات وما أفرط في الغلظ من الثياب فقد خالف ما أرشد إليه الكتاب والسنة قوله : ( مهرة مأمورة ) قال في القاموس : وأمر كفرح أمرا وأمرة كثر وتم فهو أمر ، والأمر اشتد ، والرجل كثرت ماشيته ، وأمره كنصره لغية : كثر نسله وماشيته قوله :
( سكة ) قال في القاموس : السك والسكة بالكسر : حديدة منقوشة يضرب عليها الدراهم والسطر من الشجر وحديدة الفدان والطريق المستوي ، وضربوا بيوتهم سكاكا بالكسر : صفا واحدا قوله : ( مأبورة ) قال في القاموس : وأبر كفرح صلح ، وذكر أن تأبير النخل إصلاحه وقد تقدم الكلام على ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وما قاله nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة في الوقف .