قوله : ( فقيل له يا رسول الله حلفت . . . إلخ ) فيه تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها لا سيما ممن له تعلق بذلك ، والقائل له بذلك nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كما تدل عليه الروايات الآخرة . فإنها لما خشيت أن يكون صلى الله عليه وسلم نسي مقدار ما حلف عليه وهو شهر والشهر ثلاثون يوما أو تسعة وعشرون يوما ، فلما نزل في تسعة وعشرين ظنت أنه ذهل عن القدر أو أن الشهر لم يهل فأعلمها أن الشهر استهل ، وأن الذي كان الحلف وقع فيه تسع وعشرون : وفيه تقوية لقول من قال : إن يمينه صلى الله عليه وسلم اتفق أنها كانت في أول الشهر ، ولهذا اقتصر على تسعة وعشرين ، وإلا فلو اتفق ذلك في أثناء الشهر فالجمهور على أنه لا يقع البر إلا بثلاثين
وذهبت طائفة إلى الاكتفاء بتسعة وعشرين أخذا بأقل ما ينطلق عليه الاسم . قال ابن بطال : يؤخذ منه أن من حلف على شيء بر بفعل أقل ما ينطلق عليه الاسم ، والقصة محمولة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك على أنه دخل أول الهلال وخرج به ، فلو دخل في أثناء الشهر لم يبر إلا بثلاثين وافية قوله : ( إن الشهر يكون تسعا وعشرين ) هذه الرواية تدل على المراد من الرواية الأخرى بلفظ " الشهر تسع وعشرون " كما في لفظ ابن عمر ، فإن ظاهر ذلك : الحصر ، وهذا الظاهر غير مراد وإن وهم فيه من وهم
وقد أنكرت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على ابن عمر روايته المطلقة أن الشهر تسع وعشرون ، قال : فذكروا ذلك nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن إنما قال الشهر قد يكون تسعا وعشرين
وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بهذا اللفظ الأخير الذي جزمت به nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ويدل أيضا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من يمينه بمجرد مضي ذلك العدد بل للخبر الواقع من جبريل كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور