حديث قتيلة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وصححه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآخر أخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي .
وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رفعه { nindex.php?page=hadith&LINKID=37127من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله } وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رفعه { nindex.php?page=hadith&LINKID=36250من حلف بغير الله فقد كفر } أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه ، ويروى أنه قال : " فقد أشرك " وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من هذا الوجه ، وكذا عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ورواه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من هذا الوجه أيضا بلفظ " فقد كفر وأشرك " قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لم يسمعه سعد بن عبيدة من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . قال الحافظ : قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن منصور عنه قال : كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن سعيد عن عبد الرحمن السلمي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قوله : ( لا ومقلب القلوب ) لا : نفي للكلام السابق ، ومقلب القلوب هو المقسم به ، والمراد بتقليب القلوب : تقليب أحوالها لا ذواتها ، وفيه جواز تسمية الله بما ثبت من صفاته على وجه يليق به
قال القاضي أبو بكر بن العربي في الحديث : جواز الحلف بأفعال الله تعالى إذا وصف بها ولم يذكر اسمه تعالى . وفرق الحنفية بين القدرة والعلم فقالوا : إن حلف بقدرة الله تعالى انعقدت يمينه وإن حلف بعلم الله لم تنعقد ; لأن العلم يعبر به عن المعلوم كقوله تعالى : { قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا } ؟ والجواب أنه هنا مجاز إن سلم أن المراد به المعلوم والكلام إنما هو في الحقيقة
قال ابن بطال : العزة يحتمل أن تكون صفة ذات بمعنى القدرة والعظمة ، وأن تكون صفة فعل بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة لهم وبذلك صحت الإضافة . قال : ويظهر الفرق بين الحالف بعزة الله : أي التي هي صفة لذاته ، والحالف بعزة الله التي هي صفة لفعله بأنه يحنث في الأول دون الثاني
قال الحافظ : وإذا أطلق الحالف انصرف إلى صفة الذات وانعقدت اليمين قوله : ( لا وعزتك لا أسألك غير هذا ) هذا طرف من الحديث الطويل في صفة الحشر ، ومحل الحجة منه هذا اللفظ المذكور ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك مقررا له فكان دليلا على جواز الحلف بذلك قوله : ( بلى وعزتك ) هو طرف من حديث طويل وأوله " أن أيوب كان [ ص: 262 ] يغتسل فخر عليه جراد من ذهب " ووجه الدلالة منه أن أيوب لا يحلف إلا بالله ، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عنه وأقره قوله : ( ولكن لا غنى لي عن بركتك ) بكسر الغين المعجمة والقصر كذا للأكثر
ووقع nindex.php?page=showalam&ids=1584لأبي ذر عن غير الكشميهني بفتح أوله والمد والأول أولى فإن معنى الغناء بالفتح والمد الكفاية يقال ما عند فلان غناء : أي ما يغتني به قوله : ( تنددون ) أي تجعلون لله أندادا وتشركون : أي تجعلون لله شركاء ، وفيه النهي عن الحلف بالكعبة ، وعن قول الرجل ما شاء الله وشئت ، ثم أمرهم أن يأتوا بما لا تنديد فيه ولا شرك فيقولون ورب الكعبة ، ويقولون ما شاء الله ثم شئت
وأما الآية فإنما أخبر الله أنه أغناهم وأن رسوله أغناهم وهو من الله حقيقة لأنه الذي قدر ذلك ومن الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة باعتبار تعاطي الفعل وكذا الإنعام أنعم الله على nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة بالإسلام . وأنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق ، وهذا بخلاف المشاركة في المشيئة فإنها منفردة لله سبحانه وتعالى بالحقيقة ، وإذا نسبت لغيره فبطريق المجاز قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11488إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم } في رواية للترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " أنه سمع رجلا يقول : لا والكعبة فقال : لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36249من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك } قال الترمذي : حسن وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، والتعبير بقوله : " كفر أو أشرك " للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك
وقد تمسك به من قال بالتحريم قوله : ( فليحلف بالله أو ليصمت ) قال العلماء : السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه ، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده ، فلا يحلف إلا بالله وذاته وصفاته ، وعلى ذلك اتفق الفقهاء
واختلف هل الحلف بغير الله حرام أو مكروه ؟ للمالكية والحنابلة قولان ، ويحمل ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر من الإجماع على عدم جواز الحلف بغير الله على أن مراده بنفي الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه . وقد صرح بذلك في موضع آخر . وجمهور الشافعية على أنه مكروه تنزيها ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بالتحريم . قال إمام الحرمين : المذهب القطع بالكراهة ، وجزم غيره بالتفصيل ، فإن اعتقد في المحلوف به ما يعتقد في الله تعالى كان بذلك الاعتقاد كافرا
ومذهب الهادوية أنه لا إثم في الحلف بغير الله ما لم يسو بينه وبين الله في التعظيم أو كان الحالف متضمنا كفرا أو فسقا ، وسيأتي الكلام على من يكفر بحلفه قال في الفتح : وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله ففيه جوابان : أحدهما [ ص: 263 ] أن فيه حذفا ، والتقدير ورب الشمس ونحوه
والثاني أن ذلك يختص بالله فإذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته أقسم به وليس لغيره ذلك . وأما ما وقع مما يخالف ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1407أفلح وأبيه إن صدق } فقد أجيب عنه بأجوبة : الأول : الطعن في صحة هذه اللفظة كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إنها غير محفوظة ، وزعم أن أصل الرواية أفلح والله فصحفها بعضهم
والثاني : إن ذلك كان يقع من العرب ويجري على ألسنتهم من دون قصد للقسم ، والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال النووي : إنه الجواب المرضي . والثالث : إنه كان يقع في كلامهم على وجهين للتعظيم والتأكيد ، والنهي إنما وقع عن الأول . والرابع : أن ذلك كان جائزا ثم نسخ ، قاله الماوردي ، وقال السهيلي : أكثر الشراح عليه
قال ابن العربي : وروي { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك } قال السهيلي : ولا يصح لأنه لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلف بغير الله . ويجاب بأنه قبل النهي عنه غير ممتنع عليه ولا سيما والأقسام القرآنية على ذلك النمط . وقال المنذري : دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ . والخامس : إنه كان في ذلك حذف ، والتقدير أفلح ورب أبيه قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي
والسادس : إنه للتعجيب ، قاله السهيلي . والسابع : أنه خاص به صلى الله عليه وسلم وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال . وأحاديث الباب تدل على أن الحلف بغير الله لا ينعقد ، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه ، وإليه ذهب الجمهور . وقال بعض الحنابلة : إن الحلف بنبينا صلى الله عليه وسلم ينعقد وتجب الكفارة .