صفحة جزء
باب الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر

3828 - ( عن البراء بن عازب قال : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع : أمرنا بعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وتشميت العاطس ، وإبرار القسم أو المقسم ، ونصر المظلوم ، وإجابة الداعي ، وإفشاء السلام } ) .

3829 - ( عن ابن عباس في حديث رؤيا قصها أبو بكر { أن أبا بكر قال : أخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي أصبت أم أخطأت ؟ فقال : أصبت بعضا وأخطأت بعضا ، قال : فوالله لتحدثني بالذي أخطأت ؟ قال : لا تقسم } متفق عليهما ) .


قوله : ( وإبرار القسم ) أي بفعل ما أراد الحالف ليصير بذلك بارا ، قوله : ( أو المقسم ) اختلف في ضبط السين ، فالمشهور أنها بالكسر وضم الميم على أنه اسم فاعل ، وقيل بفتح السين : أي الإقسام والمصدر قد يأتي للمفعول مثل أدخلته مدخلا بمعنى الإدخال وكذا أخرجته قوله : ( في حديث رؤيا قصها ) هذا من كلام المصنف قوله : ( لا تقسم ) أي لا تحلف وهذا طرف من حديث طويل قد ساقه البخاري مستوفى في كتاب التعبير قوله : ( وإبرار القسم ) ظاهر الأمر الوجوب واقترانه ببعض ما هو متفق على عدم وجوبه كإفشاء السلام قرينة صارفة عن الوجوب ، وعدم إبراره صلى الله عليه وسلم لقسم أبي بكر وإن كان خلاف الأحسن لكنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان عدم الوجوب . ويمكن أن يقال : إن الفعل منه صلى الله عليه وسلم لا يعارض الأمر الخاص بالأمة كما تقرر في الأصول وما نحن فيه كذلك ، وبقية ما اشتمل عليه الحديث موضعه غير هذا

التالي السابق


الخدمات العلمية