حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة هو من طريق الحسين بن واقد عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن أبيه وقد صححه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قوله : ( بملة غير الإسلام ) الملة بكسر الميم وتشديد اللام : الدين والشريعة ، وهي نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الملل من أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية ونحوهم من المجوسية والصابئة وأهل الأوثان والدهرية والمعطلة وعبدة الشياطين والملائكة وغيرهم
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : اختلف فيمن قال : أكفر بالله ونحوه إن فعلت ثم فعل ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار : لا كفارة عليه ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه . وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والحنفية nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق هو يمين وعليه الكفارة
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : والأول أصح لقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29836من حلف باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله } ولم يذكر كفارة ، زاد غيره : وكذا قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36251من حلف بملة سوى الإسلام فهو كما قال } فأراد التغليظ في ذلك حتى لا يجترئ أحد عليه . ونقل ابن القصار من المالكية عن الحنفية أنهم احتجوا لإيجاب الكفارة بأن في اليمين الامتناع من الفعل وتضمن كلامه بما ذكر تعظيما للإسلام . وتعقب ذلك بأنهم قالوا فيمن قال وحق الإسلام إذا حنث لا يجب عليه كفارة ، فأسقطوا الكفارة إذا صرح بتعظيم الإسلام ، وأثبتوها إذا لم يصرح .
قال ابن دقيق العيد : الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله والله ، وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين كقولهم " من حلف بالطلاق فالمراد تعليق الطلاق ، وأطلق عليه الحالف لمشابهته لليمين في اقتضاء الحنث أو المنع
وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى الثاني لقوله كاذبا ، والكذب يدخل القضية الإخبارية التي يقع مقتضاها تارة ولا يقع أخرى ، وهذا بخلاف قولنا والله وما أشبهه فليس الإخبار بها عن أمر خارجي بل هي لإنشاء القسم فتكون صورة الحلف هنا على وجهين : [ ص: 269 ] أحدهما : أن تتعلق بالمستقبل كقوله إن فعل كذا فهو يهودي . والثاني : تتعلق بالماضي كقوله إن كان كاذبا فهو يهودي . وقد يتعلق بهذا من لم ير فيه الكفارة لكونه لم يذكر فيه كفارة ، بل جعل المرتب على كذبه قوله : فهو كما قال
قال : ولا يكفر في صورة الماضي إلا إن قصد التعظيم ، وفيه خلاف عند الحنفية لكونه تنجيزا معنى فصار كما لو قال هو يهودي . ومنهم من قال : إذا كان لا يعلم أنه يمين لم يكفر ، وإن كان يعلم أنه يكفر بالحنث به كفر لكونه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل
وقال بعض الشافعية : ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذبا ، والتحقيق : التفصيل ، فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر ، وإن قصد حقيقة التعليق فينظر ، فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر لأن إرادة الكفر كفر وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيها ؟
الثاني هو المشهور قوله : ( كاذبا ) زاد في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم " متعمدا " قال عياض : تفرد بهذه الزيادة nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وهي زيادة حسنة يستفاد منها أن الحالف متعمدا إن كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر ، وإن قاله معتقدا لليمين بتلك الملة لكونها حقا كفر ، وإن قالها لمجرد التعظيم لها احتمل
قال الحافظ : وينقدح بأن يقال : إن أراد تعظيمها باعتبار ما كانت قبل النسخ لم يكفر أيضا . قال : ودعواه أن سفيان تفرد بها ، إن أراد بالنسبة إلى رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فعسى فإنه أخرجها من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن أيوب وسفيان عن خالد الحذاء جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قوله : ( في الحديث الآخر فهو كما قال )
قال في الفتح : يحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم كأن قال فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال ، ونظيره { nindex.php?page=hadith&LINKID=36011من ترك الصلاة فقد كفر } أي استوجب عقوبة من كفر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ليس على إطلاقه في نسبته إلى الكفر ، بل المراد أنه كاذب كذب المعظم لتلك الجهة