وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، وقد تكلم فيه غير واحد وأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديثا مقرونا بابن بشر قوله : ( ليس لهم كفارة ) أي لا يمحو الإثم الحاصل بسببهن شيء من الطاعات أما الشرك بالله فلقوله تعالى : { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } وأما قتل النفس فعلى الخلاف في قبول توبة التائب عنه ، وقد تقدم الكلام فيه
والمراد ببهت المؤمن : أن يغتابه بما ليس فيه ، واليمين الصابرة : أي التي ألزم بها وصبر عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم ، والظاهر أن هذه الأمور لا كفارة لها إلا التوبة منها ، ولا توبة في مثل القتل إلا بتسليم النفس للقود قوله : ( وكفارة يمينه . . . إلخ ) هذا يعارض حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لأنه قد نفى الكفارة عن الخمس التي من جملتها اليمين الفاجرة في اقتطاع حق ، وهذا أثبت له كفارة ، وهي التكلم بكلمة الشهادة ومعرفته لها
ويجمع بينهما بأن النفي عام والإثبات خاص قوله : ( باللغو ) الآية . قال الراغب : هو في الأصل ما لا يعتد به من الكلام والمراد به في الأيمان ما يورد عن غير روية فيجري مجرى اللغا وهو صوت العصافير قوله : ( لا والله ) أخرجه أبو داود عنها مرفوعا بلفظ " قالت nindex.php?page=showalam&ids=25[ ص: 271 ] عائشة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11823إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هو كلام الرجل في بيته كلا والله ، وبلى والله } وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وصحح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الوقف . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة موقوفا . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أيضا موقوفا . قال أبو داود : ورواه غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة موقوفا وأخرج الطبري من طريق الحسن البصري مرفوعا في قصة الرماة ، وكان أحدهم إذا رمى حلف أنه أصاب فيظهر أنه أخطأ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9074أيمان الرماة لغو لا كفارة لها ولا عقوبة } . قال الحافظ : وهذا لا يثبت لأنهم كانوا لا يعتمدون مراسيل الحسن لأنه كان يأخذ عن كل أحد ، وقد تمسك بتفسير nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور في الباب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال : إنها قد جزمت بأن الآية نزلت في قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وهي قد شهدت التنزيل
وذهبت الحنفية والهادوية إلى أن لغو اليمين أن يحلف على الشيء يظنه ثم يظهر خلافه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان . قال في الفتح : ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهما من الصحابة
وعن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس والحسن نحو ما دل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة : لا والله ، وبلى والله لغة من لغات العرب لا يراد بها اليمين وهي من صلة الكلام ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أن لغو اليمين أن يحلف وهو غضبان ، ونقل أقوالا أخر عن بعض التابعين . وجملة ما يتحصل من ذلك ثمانية أقوال من جملتها قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : إن اللغو هو أن يحلف على الشيء لا يفعله ثم ينسى فيفعله ، أخرجه الطبري وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق
عن الحسن مثله . وعنه هو كقول الرجل : والله إنه لكذا وهو يظن أنه صادق ولا يكون كذلك وأخرج الطبري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن يحلف وهو غضبان . وعن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن يحرم ما أحل الله له . وقيل هو أن يدعو على نفسه إن فعل كذا ثم يفعله وهذا هو يمين المعصية .
قال ابن العربي : القول بأن لغو اليمين هو المعصية باطل ; لأن الحالف على ترك المعصية ينعقد يمينه ، ويقال له لا تفعل وكفر عن يمينك ، فإن خالف وأقدم على الفعل أثم وبر في يمينه . قال : ومن قال : إنها يمين الغضب يرده ما ثبت في الأحاديث ، يعني المذكورة في الباب ، ومن قال دعاء الإنسان على نفسه إن فعل أو لم يفعل فاللغو إنما هو في طريق الكفارة وهي تنعقد
وقد يؤاخذ بها لثبوت النهي عن دعاء الإنسان على نفسه ، ومن قال : إنها اليمين التي تكفر فلا متعلق له ، فإن الله تعالى رفع المؤاخذة عن اللغو مطلقا فلا إثم فيه ولا كفارة فكيف يفسر اللغو بما فيه الكفارة وثبوت الكفارة يقتضي وجود المؤاخذة وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم من [ ص: 272 ] طريق الزبيدي nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب في جامعه عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة " لغو اليمين ما كان في المراء والهزل أو المراجعة في الحديث الذي لا يعقد عليه القلب " وهذا موقوف
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس تقارب الزبيدي ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر " إنه القوم يتدارءون يقول أحدهم " لا والله وبلى والله ، وكلا والله ولا يقصد الحلف " وليس مخالفا للأول وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن الثقة عن الزهري بهذا السند " هو الذي يحلف على الشيء لا يريد به إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه " وهذا يوافق القول الثاني لكنه ضعيف من أجل هذا المبهم شاذ لمخالفته من هو أوثق منه وأكثر عددا
والحاصل في المسألة أن القرآن الكريم قد دل على عدم المؤاخذة في يمين اللغو . وذلك يعم الإثم والكفارة فلا يجب أيهما . والمتوجه الرجوع في معرفة معنى اللغو إلى اللغة العربية ، وأهل عصره صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بمعاني كتاب الله تعالى لأنهم مع كونهم من أهل اللغة قد كانوا من أهل الشرع ومن المشاهدين للرسول صلى الله عليه وسلم والحاضرين في أيام النزول ، فإذا صح عن أحدهم تفسير لم يعارضه ما يرجح عليه أو يساويه وجب الرجوع إليه وإن لم يوافق ما نقله أئمة اللغة في معنى ذلك اللفظ لأنه يمكن أن يكون المعنى الذي نقله إليه شرعيا لا لغويا ، والشرعي مقدم على اللغوي كما تقرر في الأصول ، فكان الحق فيما نحن بصدده هو أن اللغو ما قالته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها
وفي حديث الباب تعرض لذكر بعض الكبائر ، والكلام في شأنها طويل الذيول لا يتسع لبسطه إلا مؤلف حافل وقد ألف ابن حجر في ذلك مجلدا ضخما سماه ( الزواجر في الكبائر ) فمن رام الاستقصاء رجع إليه ، وأما حصرها في عدد معين فليس ذلك إلا باعتبار الاستقراء لا باعتبار الواقع . فمن جعل عددها أوسع فلكثرة ما استقرأه منها .