3841 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كان الرجل يقوت أهله قوتا في سعة ، وكان الرجل يقوت أهله قوتا في شدة ، فنزلت { من أوسط ما تطعمون أهليكم } رواه ابن ماجه )
3842 - ( وعن أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنهما قرءا فصيام ثلاثة أيام . متتابعات حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناد ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أنه لم يثبت وتمامه { nindex.php?page=hadith&LINKID=36260ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها } قال أبو داود : [ ص: 274 ] الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=42760وليكفر عن يمينه إلا ما لا يعبأ به } قال الحافظ في الفتح : ورواته لا بأس بهم لكن اختلف في سنده على عمرو ، وفي بعض طرقه عند أبي داود " ولا في معصية " وأثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رجال إسناده في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه رجال الصحيح إلا سليمان بن أبي المغيرة العبسي ولكنه قد وثقه ابن معين ، وقال في التقريب : صدوق ، وأثر nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وصححه قوله : ( فائت الذي هو خير ) فيه دليل على أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي إذا كان في الحنث مصلحة ويختلف باختلاف حكم المحلوف عليه ، فإن حلف على فعل واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة والتمادي واجب والحنث معصية وعكسه بالعكس
وإن حلف على فعل نفل فيمينه طاعة والتمادي مستحب والحنث مكروه ، وإن حلف على ترك مندوب فبعكس الذي قبله ، وإن حلف على فعل مباح ، فإن كان يتجاذبه رجحان الفعل أو الترك كما لو حلف لا يأكل طيبا ولا يلبس ناعما ففيه عند الشافعية خلاف
وقال ابن الصباغ وصوبه المتأخرون : إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال ، وإن كان مستوى الطرفين فالأصح أن التمادي أولى لأنه قال : " فليأت الذي هو خير " قوله : ( فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير ) هذه الرواية صححها الحافظ في بلوغ المرام ، وأخرج نحوها أبو عوانة في صحيحه . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة نحوها . وأخرج أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=24101فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير }
وفيه دليل على أن الكفارة يجب تقديمها على الحنث ولا يعارض ذلك الرواية المذكورة في الباب قبلها بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=23830فائت الذي هو خير وكفر } لأن الواو لا تدل على ترتيب إنما هي لمطلق الجمع . على أن الواو لو كانت تفيد ذلك لكانت الرواية التي بعدها بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=24592فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير } تخالفها ، وكذلك بقية الروايات المذكورة في الباب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : رأي nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرأي أن الكفارة تجزئ قبل الحنث إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي استثنى الصيام فقال : لا يجزئ إلا بعد الحنث
وقال أصحاب الرأي : لا تجزئ الكفارة قبل الحنث . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان . ووافق الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من المالكية nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم واحتج له nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بقوله تعالى : { ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم } فإن المراد إذا حلفتم فحنثتم . ورده مخالفوه فقالوا : بل التقدير فأردتم الحنث
قال الحافظ : وأولى من ذلك أن يقال : التقدير أعم من ذلك فليس أحد التقديرين بأولى من الآخر واحتجوا أيضا بأن ظاهر الآية أن الكفارة وجبت بنفس اليمين . ورده من أجازها بأنها لو كانت بنفس اليمين لم تسقط عمن لم يحنث اتفاقا . واحتجوا أيضا بأن الكفارة بعد الحنث فرض وإخراجها قبله تطوع فلا يقوم التطوع مقام المفروض
وانفصل عنه من [ ص: 275 ] أجاز بأنه يشترط إرادة الحنث وإلا فلا تجزئ كما في تقديم الزكاة . وقال عياض : اتفقوا على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث ، واستحب nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري تأخيرها بعد الحنث
قال عياض : ومنع بعض المالكية تقديم كفارة حنث المعصية لأن فيه إعانة على المعصية ، ورده الجمهور . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : واحتج للجمهور بأن اختلاف ألفاظ الأحاديث لا يدل على تعيين أحد الأمرين
والذي يدل عليه أنه أمر الحالف بأمرين ، فإذا أتى بهما جميعا فقد فعل ما أمر به ، وإذا دل الخبر على المنع فلم يبق إلا طريق النظر فاحتج للجمهور بأن عقد اليمين ما كان يحله الاستثناء وهو كلام فلأن تحله الكفارة وهي فعل مالي أو بدني أولى ، ويرجح قولهم أيضا بالكثرة . وذكر عياض وجماعة أن عدة من قال بجواز تقديم الكفارة أربعة عشر صحابيا ، وتبعهم فقهاء الأمصار إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة . وقد عرفت مما سلف أن المتوجه العمل برواية الترتيب المدلول عليه بلفظ ثم ، ولولا الإجماع المحكي سابقا على جواز تأخير الكفارة عن الحنث لكان ظاهر الدليل أن تقديم الكفارة واجب لما سلف
قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : للكفارة ثلاث حالات : أحدها . قبل الحلف فلا تجزئ اتفاقا . ثانيها : بعد الحلف والحنث فتجزئ اتفاقا . ثالثها : بعد الحلف وقبل الحنث ففيها الخلاف . والأحاديث المذكورة في الباب تدل على وجوب الكفارة مع إتيان الذي هو خير
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب المذكور بعضه في الباب ما يدل على أن ترك اليمين وإتيان الذي هو خير هو الكفارة ، وقد ذكرنا ذلك وذكرنا أن أبا داود قال : إنه ما ورد من ذلك إلا ما لا يعبأ به . قال الحافظ : كأنه يشير إلى حديث يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يرفعه { nindex.php?page=hadith&LINKID=36260من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير فهو كفارته } ويحيى ضعيف جدا وقد وقع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ما يوهم ذلك فإنه أخرجه عنه بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=36260من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه } هكذا أخرجه من وجهين ولم يذكر الكفارة ولكن أخرجه من وجه آخر بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=24101فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير } ومداره في الطرق كلها على nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي ، والذي زاد ذلك حافظ فهو المعتمد قوله : ( كان الرجل يقوت أهله . . . إلخ ) فيه أن الأوسط المنصوص عليه في الآية الكريمة هو المتوسط ما بين قوت الشدة والسعة قوله : ( إنهما قرءا فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) قراءة الآحاد منزلة منزلة أخبار الآحاد صالحة لتقييد المطلق وتخصيص العام كما تقرر في الأصول ، وخالف في وجوب التتابع nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والمحاملي .