حديث عقبة الأول هو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بدون زيادة " إذا لم يسم " . وأخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الأول قال الحافظ في بلوغ المرام : إسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه ، وقد تقدم الكلام عليه . والرواية الأخرى من حديث عقبة التي فيها { nindex.php?page=hadith&LINKID=42531ولتصم ثلاثة أيام } حسنها الترمذي ولكن في إسنادها عبد الله بن زحر ، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ورجاله رجال الصحيح . وحديث عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سكت أيضا عنه [ ص: 284 ] أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ورجاله رجال الصحيح قال الحافظ في التلخيص : إسناده صحيح ، والرواية الأخرى أوردها أبو داود وسكت عنها هو nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري قوله : ( لم يسم ) فيه دليل على أن كفارة اليمين إنما تجب فيما كان من النذور غير مسمى . قال النووي : اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة ، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله : علي نذر وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذر ، وقالوا : هو مخير في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين انتهى
والظاهر اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسم لأن حمل المطلق على المقيد واجب . وأما النذور المسماة إن كانت طاعة ، فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين ، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال ، وإن كانت معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد ، ولا يلزم فيها الكفارة ، وإن كانت مباحة مقدورة فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة لوقوع الأمر بها في أحاديث الباب في قصة الناذرة بالمشي ، وإن كانت غير مقدورة ففيها الكفارة لعموم " ومن نذر نذرا لم يطقه " هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة
وقال ابن رشد في نهاية المجتهد ما حاصله : إنه وقع الاتفاق على لزوم النذر بالمال إذا كان في سبيل البر وكان على جهة الخير ، وإن كان على جهة الشر فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يلزم كالخير ولا كفارة يمين في ذلك إلا أنه إذا نذر بجميع ماله لزمه ثلث ماله إذا كان مطلقا ، وإن كان معينا لزمه وإن كان جميع ماله أو أكثر من الثلث ، وسيأتي الخلاف فيمن نذر بجميع ماله . قال : وإذا كان النذر مطلقا : أي غير مسمى ففيه الكفارة عند كثير من العلماء
وقال قوم : فيه كفارة الظهار . وقال قوم : فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم من القرب صيام يوم أو صلاة ركعتين قوله : ( ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ) ظاهره سواء كان المنذور به طاعة أو معصية أو مباحا إذا كان غير مقدور ففيه الكفارة إلا أنه يخص من هذا العموم ما كان معصية بما تقدم ، ويبقى ما كان طاعة أو مباحا ، وسواء كان غير مقدور شرعا أو عقلا أو عادة قوله :
( ومن نذر نذرا أطاقه . . . إلخ ) ظاهره العموم ولكنه يخص منه نذر المعصية بما سلف ، وكذلك نذر المباح بلزوم الكفارة وأما النذر الذي لم يسم فغير داخل في عموم الطاقة وعدمها ; لأن اتصاف النذر بأحد الوصفين فرع معرفته وما لم يسم لم يعرف قوله : ( لتمش ولتركب ) فيه أن النذر بالمشي ولو إلى مكان المشي إليه طاعة فإنه لا يجب الوفاء به بل يجوز الركوب لأن المشي نفسه غير طاعة ، إنما الطاعة الوصول إلى ذلك المكان كالبيت العتيق من غير فرق بين المشي والركوب ، ولهذا سوغ النبي صلى الله عليه وسلم الركوب للناذرة بالمشي فكان ذلك دالا على عدم لزوم النذر بالمشي وإن دخل تحت الطاقة
[ ص: 285 ] قال في الفتح : وإنما أمر الناذرة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن تركب جزما ، وأمر أخت عقبة أن تمشي وأن تركب لأن الناذر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس كان شيخا ظاهر العجز وأخت عقبة لم توصف بالعجز ، فكأنه أمرها أن تمشي إن قدرت وتركب إن عجزت ، وبهذا ترجم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي للحديث ، وأورد في بعض طرقه من رواية عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما ذكره المصنف رحمه الله
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إذا لم ينو حجا ولا عمرة لم ينعقد ، ثم إن نذره راكبا لزمه ، فلو مشى لزمه دم لتوفر مؤنة الركوب ، وإن نذر ماشيا لزمه من حيث أحرم إلى أن ينتهي الحج أو العمرة ، ووافقه صاحباه ، فإن ركب لعذر أجزأه ولزم دم .
وفي أحد القولين عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مثله . واختلف هل يلزمه بدنة أو شاة ، وإن ركب بلا عذر لزمه الدم . وعن المالكية في العاجز يرجع من قابل فيمشي ما ركب إلا أن يعجز مطلقا فيلزمه الهدي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير : لا يلزمه شيء مطلقا
قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : زيادة الأمر بالهدي رواتها ثقات . وعن الهادوية أنه لا يجوز الركوب مع القدرة على المشي ، فإذا عجز جاز الركوب ولزمه دم ، قالوا : لأن الرواية وإن جاءت مطلقة فقد قيدت برواية العجز ، ولا يخفى ما في أكثر هذه التفاصيل من المخالفة لصريح الدليل
ويرد قول من قال بأنه لا كفارة مع العجز ، وتلزم مع عدمه ما وقع في حديث عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وفي الرواية التي بعده فإنهما مصرحان بوجوب الهدي مع ذكر ما يدل على العجز من الضعف وعدم الطاقة ، والرجل المذكور في حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=8471أنه يهادى بين ابنيه } قيل هو أبو إسرائيل المذكور في الباب الأول ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب ، حكى ذلك عنه مغلطاي . قال الحافظ : وهو تركيب منه ، وإنما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب ذلك في رجل آخر مذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس