حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رجال إسناده في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه رجال الصحيح ، وهذا اللفظ لعله أحد روايات حديثه الصحيح المتفق عليه بلفظ أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37799قلت : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، قال : أوف بنذرك } وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في رواية " فاعتكف " وحديث ميمونة بنت كردم رجال إسناده في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه رجال الصحيح ، وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي قد أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : صالح وقال أبو حاتم ليس بالقوي ، وقال في التقريب : صدوق يخطئ وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق أخرى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وبقية أحاديث الباب قد تقدم تخريج بعضها في باب ما جاء في نذر المباح عند ذكر المصنف رحمه اللهلحديث ثابت بن الضحاك الذي بمعناها هنالك .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم ، [ ص: 287 ] وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي
وعند الجمهور لا ينعقد النذر من الكافر ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حجة عليهم . وقد أجابوا عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد تبرع بفعل ذلك أذن له به لأن الاعتكاف طاعة ، ولا يخفى ما في هذا الجواب من مخالفة الصواب . وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم أمره بالوفاء استحبابا لا وجوبا ، ويرد بأن هذا الجواب لا يصلح لمن ادعى عدم الانعقاد
وقد تقدم الكلام على حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في باب الاعتكاف قوله : ( كردم ) بفتح الكاف والدال .
وفيه دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر في المكان المعين إذا لم يكن في التعيين معصية ولا مفسدة من اعتقاد تعظيم جاهلية أو نحوه ، وبوانة قد تقدم ضبطه وتفسيره قوله : ( قال : لصنم ؟ قالت : لا ، قال : لوثن ؟ ) قال في النهاية : الفرق بين