حديث عبيد الله بن عبد الله رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار ، وهذا إسناد رجاله أئمة ، وجهالة الصحابي مغتفرة كما تقرر في الأصول . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه أيضا أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16735عون بن عبد الله بن عتبة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء " الحديث وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16735عون بن عبد الله بن عتبة ، حدثني أبي عن جدي فذكره .
وفي اللفظ مخالفة كثيرة ، وسياق أبي داود أقرب إلى السياق الذي في الباب . وروى نحوه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث الشريد بن سويد وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن المنهال والحكم عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور في الباب . ومن ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي المشهور قوله : ( إن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها ) إلى آخر ما في الحديثين ، استدل بالحديثين على أنه لا يجزئ في كفارة اليمين إلا رقبة مؤمنة وإن كانت الآية الواردة في كفارة اليمين لم تدل على ذلك لأنه قال تعالى { أو تحرير رقبة } بخلاف آية كفارة القتل فإنها قيدت بالإيمان
قال ابن بطال : حمل الجمهور ومنهم الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق المطلق على المقيد كما حملوا المطلق في قوله تعالى { وأشهدوا إذا تبايعتم } على المقيد في قوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } وخالف الكوفيون فقالوا : يجوز إعتاق الكافر ، ووافقهم nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر واحتج له في كتابه الكبير بأن كفارة القتل مغلظة بخلاف كفارة اليمين ، ومما يؤيد القول الأول أن المعتق للرقبة المؤمنة آخذ بالأحوط بخلاف المكفر بغير المؤمنة فإنه في شك من براءة الذمة