حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وصححه أيضا ابن دقيق العيد في الاقتراح .
وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أمر الناذر بأن ينحر ببوانة يفي بنذره بعد أن سأله : هل كانت كذا هل كانت كذا ؟ فدل على أنه يتعين مكان النذر ما لم يكن معصية . ولعل الجمع بين ما هنا وما هناك أن المكان لا يتعين حتما ، بل يجوز فعل المنذور به في غيره فيكون ما هنا بيانا للجواز . ويمكن الجمع بأنه يتعين مكان النذر إذا كان مساويا للمكان الذي فيه الناذر أو أفضل منه ، لا إذا كان المكان الذي فيه الناذر فوقه في الفضيلة ، ويشعر بهذا ما في حديث ميمونة من تعليل ما أفتت به ببيان أفضلية المكان الذي فيه الناذرة في الشيء المنذور به وهو الصلاة قوله :
( إلا المسجد الحرام ) هذا فيه دليل على أفضلية الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم عن غيره من المساجد إلا المسجد الحرام فإنه استثناه فاقتضى ذلك أنه ليس بمفضول بالنسبة إلى مسجده صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يكون مساويا أو أفضل ، وسائر [ ص: 292 ] الأحاديث دلت على أنه أفضل باعتبار الصلاة فيه بذلك المقدار قوله : ( لا تشد الرحال . . . إلخ ) فيه دليل على أنه يتعين مكان النذر إذا كان أحد الثلاثة المذكورة . وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والشافعية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يلزم وله أن يصلي في أي محل شاء وإنما يجب عنده المشي إلى المسجد الحرام إذا كان بحج أو عمرة ، وما عدا الأمكنة الثلاثة فلا يتعين مكانا للنذر ولا يجب الوفاء عند الجمهور
وقد تمسك بهذا الحديث من منع السفر وشد الرحل إلى غيرها من غير فرق بين جميع البقاع ، وقد وقع لحفيد المصنف في ذلك وقائع بينه وبين أهل عصره لا يتسع المقام لبسطها .