وفي رواية لهما : ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ) .
قوله : ( إذا اغتسل ) أي أراد ذلك . وفي الفتح أي شرع في الفعل . قوله : ( وضوءه للصلاة ) فيه احتراز عن الوضوء اللغوي ، قال الحافظ : يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد ، ويحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو ، وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى ، وإلى هذا جنح الداودي شارح المختصر ، ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل وهو مردود ، فقد ذهب جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث وهو قول أكثر العترة ، وإلى القول الأول أعني عدم وجوب الوضوء مع الغسل ودخول الطهارة الصغرى تحت الكبرى ، ذهب nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي ، ولا شك في مشروعية الوضوء مقدما على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة .
وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل ، والفعل بمجرده لا ينتهض للوجوب ، نعم يمكن تأييد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء . قوله : ( في أصول الشعر ) أي شعر رأسه ويدل عليه رواية nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن هشام عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ( يخلل بها شق رأسه الأيمن ) ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل إما لعموم قوله أصول الشعر وإما بالقياس على شعر الرأس . قوله : ( ثلاث حثيات ) فيه استحباب التثليث في الغسل .
قال النووي : ولا نعلم فيه خلافا إلا ما انفرد به الماوردي فإنه قال : لا يستحب التكرار في الغسل . قال الحافظ : وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13272الشيخ أبو علي السنجي وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي ، وحمل التثليث في هذه الرواية على أن كل غرفة في جهة من جهات الرأس . قوله : ( ثم غسل رجليه ) يدل على أن الوضوء الأول وقع بدون غسل الرجلين . قال الحافظ : وهذه الزيادة [ ص: 306 ] تفرد بها nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية دون أصحاب هشام . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : عربية صحيحة لكن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية عن هشام مقال ، نعم له شاهد من رواية nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي وفيه : ( فإذا أفرغ غسل رجليه ) ويحتمل أن يكون قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ( ثم غسل رجليه ) أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء . وقد وقع التصريح بتأخير الرجلين في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري بلفظ : ( وضوءه للصلاة غير رجليه ) وهو مخالف لظاهر رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . قال الحافظ : ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على المجاز وإما بحملها على حالة أخرى ،
وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلف أنظار العلماء فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم ، وعند الشافعية في الأفضل قولان . قال النووي : أصحهما وأشهرهما ومختارهما أن يكمل وضوءه . قال : لأن أكثر الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وميمونة كذلك .
قوله : ( ثم أفاض ) الإفاضة : الإسالة . وقد استدل بذلك على عدم وجوب الدلك وعلى أن مسمى ( غسل ) لا يدخل فيه الدلك ; لأن ميمونة عبرت بالغسل وعبرت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بالإفاضة والمعنى واحد . والإفاضة لا دلك فيها فكذلك الغسل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري لا يتم الاستدلال بذلك ; لأن أفاض بمعنى غسل ، والخلاف قائم ، وقد قدمنا الكلام على ذلك في باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين . قال الحافظ : قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : لم يأت في شيء من الروايات في وضوء الغسل ذكر التكرار ، وقد ورد ذلك من طريق صحيحة أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ( أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة ) الحديث .
وفيه : ( ثم يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه اللهبعد أن ساق الحديث : وهو دليل على أن غلبة الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله كاليقين انتهى .