حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قصة nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة أصله في الصحيحين . وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بأنه نحو ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بسند صحيح " أن امرأة جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه ، فأفتى nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها وجاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس خلاف ذلك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ : إنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يقول : لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق أيوب بن موسى عن ابن أبي رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد " أورده nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر من طريقه موقوفا ، ثم قال : والنقل في هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مضطرب . قال الحافظ : ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات والنفي في حق الحي : قال : ثم وجدت عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما يدل على تخصيصه في حق الميت بما إذا مات وعليه شيء واجب فعند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بسند صحيح : سئل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر فقال : يصام عنه النذر . وقال : ابن المنير : يحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله صلي عنها العمل بقوله صلى الله عليه وسلم : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ، فعد منها الولد " لأن الولد من كسبه فأعماله الصالحة [ ص: 293 ] مكتوبة للوالد من غير أن ينقص من أجره ، فمعنى : صلي عنها ، أن صلاتك ، مكتتبة لها ولو كنت إنما تنوي عن نفسك ، كذا قال ، ولا يخفى تكلفه
وحاصل كلامه تخصيص الجواز بالولد ، وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأبو مصعب من أصحاب الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك
وفيه تعقب على ابن بطال حيث نقل الإجماع أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضا ولا سنة لا عن حي ولا عن ميت . ونقل عن المهلب أن ذلك لو جاز لجاز في جميع العبادات البدنية ، ولكان الشارع أحق بذلك أن يفعله عن أبويه
ولما نهي عن الاستغفار لعمه ولبطل معنى قوله : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها } قال الحافظ : وجميع ما قاله لا يخفى وجه تعقبه خصوصا ما ذكره في حق الشارع صلى الله عليه وسلم وأما الآية فعمومها مخصوص اتفاقا
قال عياض : والذي يظهر أنه كان نذرها في مال أو مبهما . وظاهر حديث الباب أنه كان معينا عند nindex.php?page=showalam&ids=37سعد .
وفي الحديث قضاء الحقوق الواجبة عن الميت ، وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه نذر مالي فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث ، وشرط المالكية والحنفية أن يوصي بذلك مطلقا