3872 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قد أخرج نحوهما nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بإسناد صحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=10535إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم } وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار أيضا بإسناد صحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر مرفوعا بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=10511إذا كانوا ثلاثة في سفر فليأمروا أحدهم } وأخرجه بهذا اللفظ nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بإسناد صحيح ، وهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض وقد سكت أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وكلاهما رجالهما رجال الصحيح إلا علي ابن بحر وهو ثقة ، ولفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=9897إذا خرج ثلاثة في سفر فليأمروا أحدهم } وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلاف ، فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون ، ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة ، وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى
وفي ذلك دليل لقول من قال : إنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام . وقد ذهب الأكثر إلى أن الإمامة واجبة ، لكنهم اختلفوا هل الوجوب عقلا أو شرعا ، فعند العترة وأكثر المعتزلة والأشعرية تجب شرعا ، وعند الإمامية تجب عقلا فقط ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13974الجاحظ والبلخي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري تجب عقلا وشرعا ، وعند ضرار والأصم وهشام القوتي والنجدات لا تجب .