صفحة جزء
[ ص: 294 ] كتاب الأقضية والأحكام

باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما

3872 - ( عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم } رواه أحمد ) .

3873 - ( وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم } رواه أبو داود . وله من حديث أبي هريرة مثله ) .


حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي سعيد قد أخرج نحوهما البزار بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب بلفظ { إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم } وأخرج البزار أيضا بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا بلفظ { إذا كانوا ثلاثة في سفر فليأمروا أحدهم } وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح ، وهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض وقد سكت أبو داود والمنذري عن حديث أبي سعيد وأبي هريرة وكلاهما رجالهما رجال الصحيح إلا علي ابن بحر وهو ثقة ، ولفظ حديث أبي هريرة { إذا خرج ثلاثة في سفر فليأمروا أحدهم } وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلاف ، فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون ، ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة ، وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى

وفي ذلك دليل لقول من قال : إنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام . وقد ذهب الأكثر إلى أن الإمامة واجبة ، لكنهم اختلفوا هل الوجوب عقلا أو شرعا ، فعند العترة وأكثر المعتزلة والأشعرية تجب شرعا ، وعند الإمامية تجب عقلا فقط ، وعند الجاحظ والبلخي والحسن البصري تجب عقلا وشرعا ، وعند ضرار والأصم وهشام القوتي والنجدات لا تجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية