حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من رواية عبد الأعلى التغلبي عن بلال بن أبي بردة الأشعري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=36772من طلب القضاء واستعان عليه وكل إلى نفسه ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده } قال : لا يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد الأعلى وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من طريق عبد الأعلى عن بلال بن مرداس عن خيثمة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : ولا يعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إلا من هذا الوجه وأخرجه الترمذي من الطريقتين جميعا وقال : حسن غريب ، وقال في الرواية الثانية : أصح . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم [ ص: 296 ] من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن عبد الأعلى بن بلال عن خيثمة وصححه . وتعقب أن خيثمة لينه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وعبد الأعلى ضعفه الجمهور وأخرج الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=36772من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه ، ومن أكره عليه أنزل الله ملكا يسدده }
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الثاني سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري وسنده لا مطعن فيه ، فإن أبا داود قال : حدثنا عباس العنبري ، يعني ابن عبد العظيم أبا الفضل شيخ الشيخين ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16686عمر بن يونس ، يعني اليمامي ، حدثنا ملازم بن عمرو يعني ابن عبد الله بن بدر اليمامي ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وابن معين nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، حدثني محمد بن نجدة ، يعني اليمامي عن جده يزيد بن عبد الرحمن يعني الذي يقال له أبو كثير السحيمي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فذكره قوله : ( أو أحدا حرص عليه ) بفتح المهملة والراء
قال العلماء : والحكمة في أنه لا يولي من يسأل الولاية أنه يوكل إليها ولا يكون معه إعانة كما في الحديث الذي بعده ، وإذا لم يكن معه إعانة لا يكون كفئا ولا يولى غير الكفء لأن فيه تهمة قوله : ( لا تسأل الإمارة ) هكذا في أكثر طرق الحديث ، ووقع في رواية بلفظ " لا تتمنين الإمارة " بصيغة النهي عن التمني مؤكدا بالنون الثقيلة
قال ابن حجر : والنهي عن التمني أبلغ من النهي عن الطلب قوله : ( عن غير مسألة ) أي سؤال قوله " ( وكلت إليها ) بضم الواو وكسر الكاف مخففا ومشددا وسكون اللام ، ومعنى المخفف أي صرفت إليها ، وكل الأمر إلى فلان : صرفه إليه ، ووكله بالتشديد : استحفظه . ومعنى الحديث : أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه . ويستفاد من هذا أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه ، فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك ، وأن من حرص على ذلك لا يعان
ويعارض ذلك في الظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور في آخر الباب . قال الحافظ : ويجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولي أو يحمل الطلب هنا على القصد وهناك على التولية . وبالجملة فإذا كان الطالب مسلوب الإعانة تورط فيما دخل فيه وخسر الدنيا والآخرة فلا تحل تولية من كان كذلك ربما كان الطالب للإمارة مريدا بها الظهور على الأعداء والتنكيل بهم فيكون في توليته مفسدة عظيمة
قال ابن التين : محمول على الغالب وإلا فقد قال يوسف عليه السلام { اجعلني على خزائن الأرض } وقال سليمان { وهب لي ملكا } قال : ويحتمل أن يكون في غير الأنبياء عليهم السلام انتهى . قلت : ذلك لوثوق الأنبياء بأنفسهم بسبب العصمة من الذنوب . وأيضا لا يعارض الثابت في شرعنا ما كان في شرع غيرنا ، فيمكن أن يكون الطلب في شرع يوسف عليه السلام سائغا
وأما سؤال سليمان فخارج عن محل النزاع ، إذ محله سؤال المخلوقين لا سؤال الخالق ، وسليمان عليه السلام إنما سأل الخالق قوله : ( إنكم [ ص: 297 ] ستحرصون ) بكسر الراء ويجوز فتحها ويدخل في لفظ الإمارة الإمارة العظمى وهي الخلافة والصغرى وهي الولاية على بعض البلاد ، وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بالشيء قبل وقوعه فوقع كما أخبر قوله : ( وستكون ندامة يوم القيامة ) أي لمن لم يعمل فيها بما ينبغي
وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار ، ولكن الدخول فيها خطر عظيم ، ولذلك امتنع الأكابر منها انتهى . وسيأتي حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر هذا قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24933فنعم المرضعة وبئست الفاطمة } قال الداودي : نعمت المرضعة : أي في الدنيا ، وبئست الفاطمة : أي بعد الموت لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك ، فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني فيكون في ذلك هلاكه
وقال غيره : نعمت المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها ، وبئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة قوله : ( ثم غلب عدله جوره ) أي كان عدله في حكمه أكثر من ظلمه كما يقال : غلب على فلان الكرم : أي هو أكثر خصاله ، وظاهره أنه ليس من شرط الأجر الذي هو الجنة أن لا يحصل من القاضي جور أصلا ، بل المراد أن يكون جوره مغلوبا بعدله
فلا يضر الجور المغلوب بالعدل ، إنما الذي يضر ويوجب النار أن يكون الجور غالبا للعدل . قيل هذا الحديث محمول على ما إذا لم يوجد غير هذا القاضي الذي طلب القضاء جمعا بينه وبين أحاديث الباب قد تقدم طرف من الجمع
وبقي الكلام في استحقاق الأمير للإعانة هل يكون بمجرد إعطائه لها من غير مسألة كما يدل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة المذكور في الباب أم لا يستحقها إلا بالإكراه والإجبار كما يدل عليه [ ص: 298 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور أيضا ، فقال ابن رسلان : إن المطلق مقيد بما إذا أكره على الولاية وأجبر على قبولها فلا ينزل الله إليه الملك يسدده إلا إذا أكره على ذلك جبرا ، ولا يحصل هذا لمن عرضت عليه الولاية فقبلها من دون إكراه كما في لفظ الترمذي من رواية بلال بن مرداس { nindex.php?page=hadith&LINKID=42867ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده } وقال : حسن غريب . ولا يخفى ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من المقال الذي قدمناه من اضطراب ألفاظه التي أشرنا إلى بعضها وأكثر ألفاظه بدون ذكر الإجبار والإكراه كما في سنن أبي داود وغيرها
على أنه على فرض صحته وصلاحيته لا معارضة بينه وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة لأن حديث عبد الرحمن فيه أن من أعطي الإمارة من غير مسألة أعين عليها ، وليس فيه نزول الملك للتسديد . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فيه أن من أجبر نزل عليه ملك يسدده ، فغايته أن الإعانة تحصل بمجرد إعطاء الإمارة من غير مسألة بخلاف نزول الملك فلا يحصل إلا بالإجبار فلا معارضة ولا إطلاق ولا تقييد إلا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس نفسه فيمكن أن يحمل المطلق من ألفاظه على الإجبار والإكراه بالمقيد بهما إذا انتهض لذلك
لا يقال : إن إنزال الملك للتسديد نوع من الإعانة فتثبت المعارضة ، لأنا نقول : بعض أنواع الإعانة لا يعارض البعض الآخر .