حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وحسنه الترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وله طرق . وقد أعله ابن الجوزي فقال : هذا حديث لا يصح قال الحافظ ابن حجر : ليس كما قال ، وكفاه قوة تخريج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي له . وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الخلاف فيه على سعيد المقبري
قال : والمحفوظ عن سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وفي إسناده عثمان بن محمد الأخنسي . قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بذاك القوي . قال : وإنما ذكرناه لئلا يخرج من الوسط ، ويجعل عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن سعيد انتهى . فلا تتم التقوية بإخراج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي للحديث كما زعم الحافظ
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود [ ص: 300 ] أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في شعب الإيمان nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد بن سعيد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وضعفه جماعة . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الثاني حسنه السيوطي .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : nindex.php?page=showalam&ids=16689عمران بن حطان الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لا يتابع عليه ولا يتبين سماعه منها ووقع في رواية الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من طريقه قال : " دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فذاكرتها حتى ذكرنا القاضي " فذكره ، قال في مجمع الزوائد : وإسناده حسن .
وحديث أبي أمامة حسنه السيوطي .
وفي معناه أحاديث منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة المذكور بعده . منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن بلفظ " ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يكفيه العدل أو يوبقه الجور " منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=34636ما من أمير يؤمر على عشرة إلا سئل عنهم يوم القيامة } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي حديثا آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بمعنى حديثه هذا . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الشعب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في السنن nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وحسنه الترمذي قوله : ( فقد ذبح بغير سكين ) بضم الذال المعجمة مبني للمجهول . قال ابن الصلاح : المراد ذبح من حيث المعنى لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد وبين عذاب الآخرة إن فسد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ومن تبعه : إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه ، وهذا أحد الوجهين
والثاني أن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوح ، وبغير السكين كالخنق أو غيره يكون الألم فيه أكثر ، فذكر ليكون أبلغ في التحذير . قال الحافظ في التلخيص : ومن الناس من فتن بحب القضاء فأخرجه عما يتبادر إليه الفهم من سياقه فقال : إنما قال : ذبح بغير سكين إشارة إلى الرفق به ، ولو ذبح بالسكين لكان أشق عليه ولا يخفى فساده انتهى .
وحكى ابن رسلان في شرح السنن عن nindex.php?page=showalam&ids=12847أبي العباس أحمد بن القاص أنه قال : ليس في هذا الحديث عندي كراهة القضاء وذمه ، إذ الذبح بغير سكين مجاهدة النفس وترك الهوى والله تعالى يقول : { والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا } ويدل على ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة عليك بطريق قوم إذا فزع الناس أمنوا ، قلت : من هم يا رسول الله ؟ قال : هم قوم تركوا الدنيا فلم يكن في قلوبهم ما يشغلهم عن الله ، قد أجهدوا أبدانهم وذبحوا أنفسهم في طلب رضا الله } فناهيك به فضيلة وزلفى لمن قضى بالحق في عباده إذ جعله ذبيح الحق امتحانا ، لتعظم له المثوبة امتنانا ، وقد ذكر الله قصة إبراهيم خليله عليه السلام وقوله : { يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك } ، فإذا جعل الله إبراهيم في تسليمه لذبح ولده مصدقا فقد جعل ابنه لاستسلامه للذبح ذبيحا ، ولذا قال صلى الله عليه وسلم : " أنا ابن الذبيحين "
[ ص: 301 ] يعني إسماعيل وعبد الله ، فكذلك القاضي عندنا لما استسلم لحكم الله واصطبر على مخالفة الأباعد والأقارب في خصوماتهم لم تأخذه في الله لومة لائم حتى قاده إلى مر الحق جعله ذبيحا للحق وبلغ به حال الشهداء الذين لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ، وقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذا nindex.php?page=showalam&ids=249ومعقل بن يسار فنعم الذابح ونعم المذبوح .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي ذكره لا أدري من أخرجه فيبحث عنه . وعلى كل حال فحديث الباب وارد في ترهيب القضاة لا في ترغيبهم ، وهذا هو الذي فهمه السلف والخلف ، ومن جعله من الترغيب فقد أبعد .
وقد استروح كثير من القضاة إلى ما ذكره أبو العباس ، وأنا وإن كنت حال تحرير هذه الأحرف منهم ولكن الله يحب الإنصاف ، وقد ورد في الترغيب في القضاء ما يغني عن مثل ذلك التكلف فأخرج الشيخان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=9555إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ، وإن أصاب فله أجران } .
قال الحافظ : وتابعه يحيى بن أيوب عن عبد الله بن زحر عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد عن القاسم وهو ابن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12847أبو العباس بن القاص في كتاب آداب القضاء له . ومن الأحاديث الواردة في الترغيب حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر المذكور في الباب .
منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=9845إذا جلس الحاكم في مكانه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه ويرشدانه ما لم يجر ، فإذا جار عرجا وتركاه } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق يحيى بن زيد الأشعري عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عنه وإسناده ضعيف قال nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح جزرة : هذا الحديث ليس له أصل . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني معناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع .
ومن أحاديث الترغيب حديث nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى المذكور في الباب . ولكن هذه الترغيبات إنما هي في حق القاضي العادل الذي لم يسأل القضاء ولا استعان عليه بالشفعاء ، وكان لديه من العلم بكتاب الله وسنة رسوله ما يعرف به الحق من الباطل بعد إحراز مقدار من آلاتهما يقدر به على الاجتهاد في إيراده وإصداره . وأما من كان بعكس هذه الأوصاف أو بعضها فقد أوقع نفسه في مضيق وباع آخرته بدنياه ; لأن كل عاقل يعلم أن من تسلق للقضاء وهو جاهل بالشريعة المطهرة جهلا بسيطا أو جهلا مركبا ، أو من كان قاصرا عن رتبة الاجتهاد فلا حامل له على ذلك إلا حب المال والشرف أو أحدهما ، إذ لا يصح أن يكون الحامل من قبيل الدين ; لأن الله لم يوجب على من لم يتمكن من الحكم بما أنزل من الحق أن يتحمل هذا العبء الثقيل قبل تحصيل شرطه الذي يحرم قبوله قبل حصوله
فعلم من هذا أن الحامل للمقصرين على التهافت على القضاء والتوثب على أحكام الله بدون ما شرطه ليس إلا الدنيا لا الدين ، فإياك والاغترار بأقوال قوم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ، فإذا لبسوا لك أثواب الرياء والتصنع ، وأظهروا شعار التغرير والتدليس والتلبيس وقالوا : ما لهم بغير الحق حاجة ، ولا أرادوا إلا تحصيل الثواب الأخروي فقل لهم : دعوا الكذب على أنفسكم يا قضاة النار بنص المختار ، فلو كنتم تخشون الله وتتقونه حق تقاته لما أقدمتم على المخاطرة بادئ بدء بدون إيجاب من الله ولا إكراه من سلطان ولا حاجة من المسلمين
وقد كثر التتابع من الجهلة في هذا المنصب الشريف واشتروه بالأموال ممن هو أجهل منهم حتى عمت البلوى جميع الأقطار اليمنية قوله : ( فهوى أربعين خريفا ) قال في النهاية : هو الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء ويريد به أربعين سنة ; لأن الخريف لا يكون في السنة إلا مرة ، فإذا انقضى أربعون خريفا انقضت أربعون سنة قوله : ( ويل للعرفاء ) بضم العين المهملة وفتح الراء والفاء جمع عريف
قال في النهاية : وهو القيم بأمور القبيلة والجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم ، فعيل بمعنى فاعل ، والعرافة عمله . وسبب الوعيد لهذه الطوائف الثلاث وهم الأمراء والعرفاء والأمناء أنهم يقبلون ويطاعون فيما يأتون به فإذا جاروا على الرعايا جاروا وهم قادرون فيكون ذلك سببا لتشديد العقوبة عليهم ; لأن حق شكر النعمة التي امتازوا بها على غيرهم أن يعدلوا ويستعملوا الشفقة والرأفة قوله
( أو أوبقه إثمه ) بالباء الموحدة والقاف . قال في النهاية : يقال وبق يبق ، ووبق يوبق : إذا هلك وأوبقه غيره فهو موبق قوله : ( وكلتا يديه يمين ) قال في النهاية : أي أن يديه تبارك وتعالى بصفة الكمال لا نقص في واحدة منهما ; لأن الشمال تنقص عن اليمين . وكل ما جاء في القرآن والحديث من إضافة اليد والأيدي واليمين وغير ذلك [ ص: 303 ] من أسماء الله فإنما هو على سبيل المجاز والاستعارة ، والله منزه عن التشبيه والتجسيم .