حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وصححه وحسنه الترمذي . وقد عزاه الحافظ في ( بلوغ المرام ) إلى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والأربعة وهو وهم ، فإنه ليس في سنن أبي داود غير حديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو المذكور ، ووهم أيضا بعض الشراح فقال : إن أبا داود زاد في روايته لحديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو لفظ " في الحكم " وليست تلك الزيادة عند أبي داود بل لفظه { nindex.php?page=hadith&LINKID=32464لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي } قال ابن رسلان في شرح السنن : وزاد الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني بإسناد جيد " في الحكم " وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني قال الترمذي : وقواه الدارمي . وإسناده لا مطعن فيه ، فإن أبا داود قال . : حدثنا أحمد بن يونس ، يعني اليربوعي : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن ، يعني القرشي العامري خال nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، يعني ابن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : إنه تفرد به . وقال في مجمع الزوائد : إنه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وهو مجهول ا هـ .
وفي الباب [ ص: 308 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة أشار إليهما الترمذي . قال في التلخيص : ينظر من خرجهما .
قال الإمام المهدي في البحر في كتاب الإجارات منه : مسألة : وتحرم رشوة الحاكم إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله الراشي والمرتشي " قال الإمام يحيى : ويفسق للوعيد . والراشي إن طلب باطلا عمه الخبر . قال المنصور بالله وأبو جعفر وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإن طلب بذلك حقا مجمعا عليه جاز . قيل : وظاهر المذهب المنع لعموم الخبر وإن كان مختلفا فيه كالباطل إذ لا تأثير لحكمه ا هـ . قلت : والتخصيص لطالب الحق بجواز تسليم الرشوة منه للحاكم لا أدري بأي مخصص ، فالحق التحريم مطلقا أخذا بعموم الحديث ، ومن زعم الجواز في صورة من الصور فإن جاء بدليل مقبول وإلا كان تخصيصه ردا عليه ، فإن الأصل في مال المسلم التحريم : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وقد انضم إلى هذا الأصل كون الدافع إنما دفعه لأحد أمرين : إما لينال به حكم الله إن كان محقا وذلك لا يحل لأن المدفوع في مقابلة أمر واجب أوجب الله عز وجل على الحاكم الصدع به ، فكيف لا يفعل حتى يأخذ عليه شيئا من الحطام وإن كان الدفع للمال من صاحبه لينال به خلاف ما شرعه الله إن كان مبطلا فذلك أقبح لأنه مدفوع في مقابلة أمر محظور فهو أشد تحريما من المال المدفوع للبغي في مقابلة الزنا بها ; لأن الرشوة يتوصل بها إلى أكل مال الغير الموجب لإحراج صدره والإضرار به بخلاف المدفوع إلى البغي ، فالتوسل به إلى شيء محرم وهو الزنا لكنه مستلذ للفاعل والمفعول به ، وهو أيضا ذنب بين العبد وربه ، وهو أسمح الغرماء ليس بين العاصي وبين المغفرة إلا التوبة ، ما بينه وبين الله وبين الأمرين بون بعيد
ومن الأدلة الدالة على تحريم الرشوة ما حكاه ابن رسلان في شرح السنن عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير أنهما فسرا قوله تعالى: { أكالون للسحت } بالرشوة . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه لما سئل عن السحت : أهو الرشوة ؟ فقال : لا { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ، } والظالمون ، والفاسقون ولكن السحت [ ص: 309 ] أن يستعينك الرجل على مظلمته فيهدي لك فإن أهدى لك فلا تقبل
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16115أبو وائل شقيق بن سلمة أحد أئمة التابعين : القاضي إذا أخذ الهدية فقد أكل السحت ، وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ا هـ . ما حكاه ابن رسلان . ويدل على المنع من قبول الهدية من استعان بها على دفع مظلمته ما أخرجه أبو داود عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36622من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا } وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الأموي مولاهم الشامي وفيه مقال . ويدل على تحريم قبول مطلق الهدية على الحاكم وغيره من الأمراء حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=38817هدايا الأمراء غلول } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وابن عدي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد قال الحافظ : وإسناده ضعيف ولعل وجه الضعف أنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال الحافظ : وإسناده أشد ضعفا . وأخرجه سنيد بن داود في تفسيره عن عبيدة بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=12425وإسماعيل ضعيف وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في تلخيص المتشابه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=38819هدايا العمال سحت } وقد تقدم في كتاب الزكاة في باب العاملين عليها حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=35776من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول } أخرجه أبو داود ، وقد بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في أبواب القضاء : باب هدايا العمال ، وذكر حديث ابن اللتبية المشهور ، والظاهر أن الهدايا التي تهدى للقضاة ونحوهم هي نوع من الرشوة ; لأن المهدي إذا لم يكن معتادا للإهداء إلى القاضي قبل ولايته لا يهدي إليه إلا لغرض ، وهو إما التقوي به على باطله ، أو التوصل لهديته له إلى حقه ، والكل حرام كما تقدم
وأقل الأحوال أن يكون طالبا لقربه من الحاكم وتعظيمه ونفوذ كلامه ، ولا غرض له بذلك إلا الاستطالة على خصومه أو الأمن من مطالبتهم له فيحتشمه من له حق عليه ويخافه من لا يخافه قبل ذلك ، وهذه الأغراض كلها تئول إلى ما آلت إليه الرشوة . فليحذر الحاكم المتحفظ لدينه المستعد للوقوف بين يدي ربه من قبول هدايا من أهدى إليه بعد توليه للقضاء ، فإن للإحسان تأثيرا في طبع الإنسان ، والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها ، فربما مالت نفسه إلى المهدي إليه ميلا يؤثر الميل عن الحق عند عروض المخاصمة بين المهدي وبين غيره والقاضي لا يشعر بذلك ويظن أنه لم يخرج عن الصواب بسبب ما قد زرعه الإحسان في قلبه ، والرشوة لا تفعل زيادة على هذا ، ومن هذه الحيثية امتنعت عن قبول الهدايا بعد دخولي في القضاء ممن كان يهدي إلي قبل الدخول فيه بل من الأقارب فضلا عن سائر الناس ، فكان في ذلك من المنافع ما لا يتسع المقام لبسطه ، أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه
وقد ذكر المغربي في شرح ( بلوغ المرام ) في شرح حديث الرشوة [ ص: 310 ] كلاما في غاية السقوط فقال ما معناه : إنه يجوز أن يرشي من كان يتوصل بالرشوة إلى نيل حق أو دفع باطل ، وكذلك قال : يجوز للمرتشي أن يرتشي إذا كان ذلك في حق لا يلزمه فعله ، وهذا أعم مما قاله المنصور بالله ومن معه كما تقدمت الحكاية لذلك عنهم ; لأنهم خصوا الجواز بالراشي وهذا عممه في الراشي والمرتشي ، وهو تخصيص بدون مخصص ومعارضة لعموم الحديث بمحض الرأي الذي ليس عليه أثارة من علم ، ولا يغتر بمثل هذا إلا من لا يعرف كيفية الاستدلال ، والقائل رحمه اللهكان قاضيا قوله : ( والخلة ) في النهاية : الخلة بالفتح : الحاجة والفقر فيكون العطف على ما قبله من عطف العام على الخاص
وفي الحديث دليل على أنه لا يحل احتجاب أولي الأمر عن أهل الحاجات . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة : إنه ينبغي للحاكم أن لا يتخذ حاجبا ، قال في الفتح : وذهب آخرون إلى جوازه ، وحمل الأول على زمن سكون الناس واجتماعهم على الخير وطواعيتهم للحاكم . وقال آخرون : بل يستحب الاحتجاب حينئذ لترتيب الخصوم ومنع المستطيل ودفع الشر . ونقل ابن التين عن الداودي قال : الذي أحدثه القضاة من شدة الاحتجاب وإدخال بطائق من الخصوم لم يكن من فعل السلف ا هـ
قلت : صدق لم يكن من فعل السلف ، ولكن من لنا بمثل رجال السلف في أخر الزمان ، فإن الناس اشتغلوا بالخصومة لبعضهم بعضا ، فلو لم يحتجب الحاكم لدخل عليه الخصوم وقت طعامه وشرابه وخلوه بأهله وصلاته الواجبة وجميع أوقات ليله ونهاره ، وهذا مما لم يتعبد الله به أحدا من خلقه ولا جعله في وسع عبد من عباده . وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يحتجب في بعض أوقاته وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى أنه كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم لما جلس على قف البئر في القصة المشهورة ، وإذا جعل لنفسه بوابا في ذلك المكان وهو منفرد عن أهله خارج عن بيته ، فبالأولى اتخاذه في مثل البيت وبين الأهل
وقد ثبت أيضا في الصحيح في قصة حلفه صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل على نسائه شهرا أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر استأذن له الأسود لما قال له : يا رباح استأذن لي ، فذلك دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتخذ لنفسه بوابا ، ولولا ذلك لاستأذن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لنفسه ولم يحتج إلى قوله : استأذن لي . وقد ورد ما يخالف هذا في الظاهر ، وهو ما ثبت في الصحيح في قصة المرأة التي وجدها تبكي عند قبر فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا . والجمع ممكن . أما أولا فلأن النساء لا يحجبن عن الدخول في الغالب لأن الأمر الأهم من اتخاذ الحاجب هو منع دخول من يخشى الإنسان من اطلاعه على ما لا يحل الاطلاع عليه
وأما ثانيا فلأن النفي للحاجب في بعض الأوقات لا يستلزم النفي مطلقا ، وغاية ذلك أنه لم يكن له صلى الله عليه وسلم حاجب راتب . قال ابن بطال : الجمع بينهما أنه صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن في شغل من أهله ولا انفراد بشيء من أمره رفع حجابه بينه وبين الناس ويبرز لطالب الحاجة وبمثله قال الكرماني . [ ص: 311 ] وقد ثبت في قصة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في منازعة أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=18والعباس في فدك أنه كان له حاجب يقال له يرفا . قال ابن التين متعقبا ما نقله عن الداودي في كلامه المتقدم : إن كان مراده البطائق التي فيها الإخبار بما جرى فصحيح ، يعني أنه حادث ، وإن كان مراده البطائق التي يكتب فيها للسبق ليبدأ بالنظر في خصومة من سبق فهو من العدل في الحكم ا هـ
قلت : ومن العدل والتثبت في الحكم أن لا يدخل الحاكم جميع من كان ببابه من المتخاصمين إلى مجلس حكمه دفعة واحدة إذا كانوا جمعا كثيرا ، ولا سيما إذا كانوا مثل أهل هذه الديار اليمنية ، فإنهم إذا وصلوا إلى مجلس القاضي صرخوا جميعا فيتشوش فهمه ويتغير ذهنه فيقل تدبره وتثبته ، بل يجعل ببابه من يرقم الواصلين من الخصوم الأول فالأول ، ثم يدعوهم إلى مجلس حكمه كل خصمين على حدة ، فالتخصيص لعموم المنع بمثل ما ذكرناه معلوم من كليات الشريعة وجزئياتها مثل حديث نهي الحاكم عن القضاء حال الغضب والتأذي بأمر من الأمور كما سيأتي ، وكذلك أمره بالتثبت والاستماع لحجة كل واحد من الخصمين ، وكذلك أمره باجتهاد الرأي في الخصومة التي تعرض
قال بعض أهل العلم : وظيفة البواب أو الحاجب أن يطالع الحاكم بحال من حضر ولا سيما من الأعيان لاحتمال أن يجيء مخاصما ، والحاكم يظن أنه جاء زائرا فيعطيه حقه من الإكرام الذي لا يجوز لمن يجيء مخاصما انتهى . ولا شك في أنه يكره دوام الاحتجاب إن لم يكن محرما لما في حديث الباب . قال في الفتح : واتفق العلماء على أنه يستحب تقديم الأسبق فالأسبق والمسافر على المقيم ولا سيما إن خشي فوات الرفقة ، وأن من اتخذ بوابا أو حاجبا أن يتخذه أمينا ثقة عفيفا عارفا حسن الأخلاق عارفا بمقادير الناس انتهى . .