حديث nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والحاكم وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=17093مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهو ضعيف كما قال ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان " وبين الذهبي ذلك الضعف فقال : فيه لين لغلطه .
وقال أبو حاتم : صدوق كثير الغلط . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بالقوي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : لا يحتج بحديثه ، وقد صحح الحديث الحاكم كما حكاه الحافظ في بلوغ المرام .
وحديث أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وصححه وحسنه الترمذي ، وله طرق منها عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وفيها عمرو بن أبي المقدام ، وفيها أيضا اختلاف على nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، ففي رواية أبي يعلى أنه رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن أبي البختري قال : حدثني من سمع أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ومنهم من أخرجه عن أبي البختري عن أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام .
ومنهم من رواه عن حارثة بن مضرب عن أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي . ومنهم من رواه عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر عن أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام . ومنهم من رواه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي ورواه أبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في الكبير من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=35714من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ومجلسه . ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر }
وفي إسناده عبادة بن كثير وهو ضعيف .
وفي الباب عن أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام أنه جلس بجنب nindex.php?page=showalam&ids=16099شريح في خصومة له مع يهودي فقال : " لو كان خصمي مسلما جلست معه بين يديك ، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { لا تساووهم في المجالس } أخرجه أحمد أبو الحاكم في الكنى في ترجمة أبي سمية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن إبراهيم التيمي قال : " عرف nindex.php?page=showalam&ids=8علي درعا مع يهودي " فذكره مطولا .
وقال : منكر وأورده ابن الجوزي في العلل من هذا الوجه وقال : لا يصح تفرد به أبو سمية . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من وجه آخر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن الشعبي قال : " خرج أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعا ، فعرف أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام الدرع " وذكر الحديث ، وفي إسناده عمرو بن سمرة عن جابر الجعفي وهما ضعيفان قال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط : لم أجد له إسنادا يثبت قوله : ( أن الخصمين يقعدان . . . إلخ ) هذا فيه دليل لمشروعية قعود الخصمين بين يدي الحاكم ، ولعل هذه الهيئة مشروعة لذاتها لا لمجرد التسوية بين الخصمين فإنها ممكنة بدون القعود بين يدي الحاكم بأن يقعد أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله أو أحدهما في جانب المجلس والآخر في جانب يقابله ويساويه أو نحو ذلك . والوجه في مشروعية هذه الهيئة أن ذلك هو مقعد الإهانة والإصغار وموقف من لا يعتد بشأنه من [ ص: 317 ] الخدم ونحوهم لقصد الإعزاز للشريعة المطهرة والرفع من منارها وتواضع المتكبرين لها ، وكثيرا ما ترى من كان متمسكا بأذيال الكبر يعظم عليه قعوده في ذلك المقعد ، فلعل هذه هي الحكمة والله أعلم
ويؤخذ من الحديث أيضا مشروعية التسوية بين الخصمين لأنهما لما أمرا بالقعود جميعا على تلك الصفة كان الاستواء في الموقف لازما لها ، وأوضح من ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وقصة أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام مع خصمه عند nindex.php?page=showalam&ids=16099شريح كما تقدم .
وفيها تخصيص المسلم إذا كان خصمه كافرا فلا يساويه في الموقف بل يرفع على موقف الكافر لأن الإسلام يعلو . ويستفاد من الحديث أن الخصمين لا يتنازعان قائمين أو مضطجعين أو أحدهما قوله : ( حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ) فيه دليل على أنه يحرم على الحاكم أن يحكم قبل سماع حجة كل واحد من الخصمين واستفصال ما لديه والإحاطة بجميعه ، والنهي يدل على قبح المنهي عنه ، والقبح يستلزم الفساد ، فإذا قضى قبل السماع من أحد الخصمين كان حكمه باطلا فلا يلزم قبوله بل يتوجه عليه نقضه ويعيده على وجه الصحة أو يعيده حاكم آخر ، فإن امتنع أحد الخصمين من الإجابة لخصمه جاز القضاء عليه لتمرده ، ولكن بعد التثبت المسوغ للحكم كما في الغائب على خلاف فيه معروف . .