حديث هرماس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه الكبير عن أبيه عن جده ، وقال ابن أبي حاتم : هرماس بن حبيب العنبري روى عن أبيه عن جده ، ولجده صحبة ، وذكر أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين عن الهرماس بن حبيب العنبري فقالا : لا نعرفه . وقال : سألت أبي عن هرماس بن حبيب فقال : هو شيخ أعرابي لم يرو عنه غير nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل ولا يعرف أبوه ولا جده . وحديث ابن أبي حدرد قال في مجمع الزوائد : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الصغير والأوسط ورجاله ثقات ، إلا أن محمد بن أبي يحيى لم أجد له رواية عن الصحابة ، فيكون مرسلا صحيحا انتهى .
قوله : ( الزمه ) بفتح الزاي ، فيه دليل على جواز ملازمة من له الدين لمن هو عليه بعد تقرره بحكم الشرع . وقد حكاه في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأحد وجهي أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقالوا : إنه يسير حيث سار ويجلس حيث جلس غير مانع له من الاكتساب ويدخل معه داره ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى أن الغريم إذا طلب ملازمة غريمه حتى يحضر ببينته القريبة . أجيب إلى ذلك لأنه لو لم يمكن من ملازمته ذهب من مجلس الحاكم وهذا بخلاف البينة البعيدة . وذهب الجمهور إلى أن الملازمة غير معمول بها ، بل إذا قال : لي بينة غائبة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : لك يمينه أو أخره حتى تحضر بينتك ، وحملوا الحديث على أن المراد الزم غريمك بمراقبتك له بالنظر من بعد ، ولعل الاعتذار عن الحديث بما فيه من المقال أولى من هذا التأويل المتعسف
وأما حديث ابن أبي حدرد فليس فيه دليل على الملازمة بل فيه التشديد على الديون بإيجاب القضاء وعدم قبول دعواه الإعسار لمجردها من دون بينة وعدم الاعتداد بيمينه من غير فرق بين أن يكون صاحب المال مسلما أو كافرا قوله : ( ما تريد أن تفعل بأسيرك ) سماه أسيرا باعتبار ما يحصل له من المذلة بالملازمة له وكثرة تذلله عند المطالبة ، وكأنه صلى الله عليه وسلم يعرض بالشفاعة . وقد زاد رزين بعد قوله : " ما تريد أن تفعل بأسيرك ، فأطلقه " قوله : ( وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ) لعل هذا في الأمور التي يريد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ عنه وتنقلها الناس إلى بعضهم بعضا بخلاف الكلام في المحاورات التي تجري من دون قصد إلى حفظها لكونها ليست من الأمور الشرعية ، فلعل التكرار فيها لم يقع منه صلى الله عليه وسلم لعدم الفائدة في ذلك ، مثلا لو أنه صلى الله عليه وسلم [ ص: 319 ] أراد أن يخبر رجلا بأنه خرج إلى المسجد وصلى ورجع إلى بيته فكرر كل كلمة من هذا الخبر ثلاث مرات لم يكن ذلك بمكان من الحسن والقبول . وأما تكرير التسليم فلعله التسليم المراد به الاستئذان ، وقد ثبتت مشروعية تكريره لإيقاظ رب المنزل الذي وقع الاستئذان عليه لا أنه كان يكرر السلام الواقع لمحض التحية مثلا لا يلقى رجلا في طريق فيقوم بين يديه ويسلم عليه ثلاث مرات . .