3910 - ( في حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت { nindex.php?page=hadith&LINKID=2946أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره فتعلم كتاب اليهود وقال : حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وعنده أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف : ماذا تقول هذه ؟ فقال عبد الرحمن بن حاطب ، فقلت : نخبرك بالذي صنع بها قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11969أبو جمرة : كنت أترجم بين nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وبين الناس . ) .
وفي الحديث جواز ترجمة واحد . قال ابن بطال : أجاز الأكثر ترجمة واحد
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو كالبينة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان . ونقل الكرابيسي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي الاكتفاء بترجمان واحد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الاكتفاء بواحد . [ ص: 324 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف باثنين . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر لا يجوز أقل من اثنين . وقال الكرماني : لا نزاع لأحد أنه يكفي ترجمان واحد عند الإخبار ، وأنه لا بد من اثنين عند الشهادة ، فيرجع الخلاف إلى أنها إخبار أو شهادة ، فلو سلم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنها إخبار لم يشترط العدد ، ولو سلم الحنفي أنها شهادة لقال بالعدد
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : القياس يقتضي اشتراط العدد في الأحكام ; لأن كل شيء غاب عن الحاكم لا تقبل فيه إلا البينة الكاملة ، والواحد ليس بينة كاملة حتى يضم إليه كمال النصاب ، غير أن الحديث إذا صح سقط النظر .
وفي الاكتفاء بزيد بن ثابت وحده حجة ظاهرة لا يجوز خلافها انتهى . وتعقبه الحافظ فقال : يمكن أن يجاب بأنه ليس غير النبي صلى الله عليه وسلم من الحكام في ذلك مثله لإمكان اطلاعه على ما غاب عنه بالوحي بخلاف غيره بل لا بد له من أكثر من واحد ، فمهما كان طريقه الإخبار يكتفى فيه بالواحد ، ومهما كان طريقه الشهادة لا بد فيه من استيفاء النصاب
وقد نقل الكرابيسي أن الخلفاء الراشدين والملوك بعدهم لم يكن لهم إلا ترجمان واحد . وقد نقل ابن التين من رواية ابن عبد الحكم : لا يترجم إلا حر عدل ، وإذا أقر المترجم بشيء وجب أن يسمع ذلك منه شاهدان ويرفعان ذلك إلى الحاكم .