وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : إنما كان ذلك في الأموال ) .
3912 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=26670أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث عمارة بن حزم وحديث nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة مثله ) .
3914 - ( وعن ربيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26662قضى [ ص: 325 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه والترمذي وأبو داود وزاد : قال عبد العزيز الدراوردي : فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16068لسهيل ، فقال : أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه . قال عبد العزيز : وقد كان أصاب nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه " ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال في التلخيص : قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهذا الحديث ثابت لا يرد ، ما أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره مع أن معه غيره مما يشده . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : إسناده جيد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : في الباب أحاديث حسان أصحها حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا مطعن لأحد في إسناده وقال nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس الدوري في تاريخ nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : ليس بمحفوظ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : أعله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بأنه لا يعلم قيسا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء ، قال : وليس ما لا يعلمه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لا يعلمه غيره .
ثم روى بإسناد جيد حديثا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير عن أبيه عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار حديث الذي وقصته ناقته وهو محرم ، ثم قال : وليس من شرط قبول رواية الإخبار كثرة رواية الراوي عمن روى عنه ، ثم إذا روى الثقة عمن لا ينكر سماعه منه حديثا واحدا وجب قبوله وإن لم يكن يروي عنه غيره على أن قيسا قد توبع عليه ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار ، أخرجه أبو داود وتابع nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أبو حذيفة ، وقال الترمذي في العلل : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا ، يعني البخاري عن هذا الحديث فقال : لم يسمعه عندي عمرو من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : قد سمع عمرو من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عدة أحاديث وسمع جماعة من أصحابه فلا ينكر أن يكون سمع منه حديثا وسمعه من بعض أصحابه عنه . وأما رواية عصام البلخي وغيره ممن زاد بين عمرو nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووسا فهم ضعفاء . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء انتهى ما في التلخيص على الحديث
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وهو من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال الترمذي : . رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وغيره عن جعفر عن أبيه مرسلا وهو أصح ، وقيل عن أبيه عن أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي انتهى .
وقد ذكر المصنف رحمه اللهالطريقين كما ترى . وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة : هو مرسل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : كان جعفر ربما أرسله وربما وصله . [ ص: 326 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي : عبد الوهاب وصله وهو ثقة قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروى إبراهيم بن أبي هند عن جعفر عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رفعه { nindex.php?page=hadith&LINKID=214أتاني جبريل وأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد } وإبراهيم ضعيف جدا رواه ابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في ترجمته . وقد صحح حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أبو عوانة nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة . وحديث عمارة قال في مجمع الزوائد : رجاله ثقات ، ولفظه { nindex.php?page=hadith&LINKID=11611إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد } وحديث nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة لفظه في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة { nindex.php?page=hadith&LINKID=26668أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد } انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12433وإسماعيل بن عمرو قال الحافظ الحسيني : شيخ محله الصدق وأبوه لم يذكر بشيء وسائر الإسناد رجاله رجال الصحيح وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وأبو عوانة في صحيحه من حديثه بسند آخر . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال الحافظ في الفتح : رجاله مدنيون ثقات ، ولا يضره أن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه انتهى . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وروى ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أنه صحيح . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث مغيرة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وقال الترمذي بعد إخراج الطريق الأولى : حسن غريب قال ابن رسلان في شرح السنن : إنه صحح حديث الشاهد واليمين الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت .
وحديث سرق في إسناده رجل مجهول وهو الراوي له عنه فإنه قال ابن ماجه : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية ابن أسماء ، حدثنا عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سرق فذكره ، ورجال إسناده رجال الصحيح لولا هذا الرجل المجهول . وقد أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال في التلخيص : فائدة : ذكر ابن الجوزي في التحقيق عدد من رواه فزاد على عشرين صحابيا ، وأصح طرقه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ثم حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا قال : { استشرت جبريل في القضاء باليمين والشاهد فأشار علي بالأموال لا تعد ذلك } وإسناده ضعيف .
وفي الباب عن الزبيب بضم الزاي وفتح الموحدة وسكون المثناة وهو ابن ثعلبة فذكر قصة وفيها " أنه قال له صلى الله عليه وسلم : هل لك بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام ؟ قلت : نعم ، قال : من بينتك ؟ قلت : سمرة رجل من بني العنبر ورجل آخر سماه له ، فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر ، قلت : نعم ، فاستحلفني ، فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا ، ثم ذكر تمام القصة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالشاهد واليمين " أخرجه أبو داود مطولا . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إسناده ليس بذاك . وقال أبو عمر النمري : إنه حديث حسن [ ص: 327 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وقد روي القضاء بالشاهد واليمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=228وسعد بن عبادة nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة وجماعة من الصحابة انتهى ، فجملة عدد من ذكره المصنف رحمه اللهسبعة وزبيب nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ابن الخطاب والمغيرة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=44، وأبو سعيد الخدري وبلال بن الحارث ومسلمة بن قيس nindex.php?page=showalam&ids=49وعامر بن ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=155وتميم الداري nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس هؤلاء أحد وعشرون رجلا من الصحابة وهم المشار إليهم بقول ابن الجوزي : فزاد عددهم على عشرين
وقد استدل بأحاديث الباب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، فقالوا : يجوز الحكم بشاهد ويمين المدعي . وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان وأبي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة وفقهاء المدينة والناصر والهادوية nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وحكي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والزهري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة والإمام يحيى nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز الحكم بشاهد ويمين
وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقوع المراجعة في ذلك ما بين nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة فاحتج nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد على جواز القضاء بشاهد ويمين بالخبر الوارد في ذلك ، فأجاب عليه nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة بقوله تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } قال الحافظ : وإنما تتم له الحجة بذلك على أصل مختلف فيه بين الفريقين ، يعني الكوفيين والحجازيين ، وهو أن الخبر إذا ورد متضمنا لزيادة على ما في القرآن هل يكون نسخا والسنة لا تنسخ القرآن ، أو لا يكون نسخا بل زيادة مستقلة بحكم مستقل إذا ثبت سنده وجب القول به ، والأول مذهب الكوفيين
والثاني مذهب الحجازيين ، ومع قطع النظر عن ذلك لا تنهض حجة nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة لأنها تصير معارضة للنص بالرأي وهو غير معتد به . وقد أجاب عنه الإسماعيلي فقال : الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى إنما هو فيما إذا شهدتا ، فإن لم تشهدا قامت مقامهما يمين الطالب ببيان السنة الثابتة واليمين ممن هي عليه لو انفردت لحلت محل البينة في الأداء والإبراء ، فلذلك حلت اليمين هنا محل المرأتين في الاستحقاق بها مضافة إلى الشاهد الواحد . قال : ولو لزم إسقاط القول بالشاهد واليمين لأنه ليس في القرآن للزم إسقاط الشاهد والمرأتين لأنهما ليستا في السنة ; لأنه صلى الله عليه وسلم قال : " شاهداك أو يمينه "
وحاصله أنه لا يلزم من التنصيص على الشيء نفيه عما عداه لكن مقتضى ما بحثه أنه لا يقضي باليمين مع الشاهد الواحد إلا عند فقد الشاهدين أو ما قام مقامهما من الشاهد والمرأتين وهو وجه للشافعية وصححه الحنابلة ، ويؤيده ما روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=26651قضى الله ورسوله في الحق بشاهدين ، فإن [ ص: 328 ] جاء بشاهدين أخذ حقه وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده } وأجاب بعض الحنفية بأن الزيادة على القرآن نسخ ، وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر ولا تقبل الزيادة من الأحاديث إلا إذا كان الخبر بها مشهورا . وأجيب بأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هنا . وأيضا فالناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل واحد وهذا غير متحقق في الزيادة على النص
وغاية ما فيه أن تسمية الزيادة كالتخصيص نسخا اصطلاح ولا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة ، لكن تخصيص الكتاب بالسنة جائز ، وكذلك الزيادة عليه كما في قوله تعالى: { وأحل لكم ما وراء ذلكم } وأجمعوا على تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها ، وسند الإجماع في ذلك السنة الثابتة ، وكذلك قطع رجل السارق في المرة الثانية ونحو ذلك . وقد أخذ من رد الحكم بالشاهد واليمين لكونه زيادة على ما في القرآن وترك العمل بأحاديث كثيرة في أحكام كثيرة كلها زائدة على ما في القرآن كالوضوء بالنبيذ والوضوء من القهقهة ومن القيء واستبراء المسبية وترك قطع من سرق ما يسرع إليه الفساد ، وشهادة المرأة الواحدة في الولادة ، ولا قود إلا بالسيف ، ولا جمعة إلا في مصر جامع ، ولا تقطع الأيدي في الغزو ، ولا يرث الكافر المسلم ، ولا يؤكل الطافي من السمك ، ويحرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ، ولا يقتل الوالد بالولد ، ولا يرث القاتل من القتيل ، وغير ذلك من الأمثلة التي تتضمن الزيادة على عموم الكتاب
وأجابوا بأن الأحاديث الواردة في هذه المواضع المذكورة أحاديث شهيرة فوجب العمل بها لشهرتها فيقال لهم : وأحاديث القضاء بالشاهد واليمين رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نيف وعشرون نفسا كما قدمنا ، وفيها ما هو صحيح كما سلف ، فأي شهرة تزيد على هذه الشهرة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : القضاء بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن لأنه لا يمنع أن يجوز أقل مما نص عليه ، يعني والمخالف لذلك لا يقول بالمفهوم أصلا فضلا عن مفهوم العدد
قال ابن العربي : أظرف ما وجدت لهم في رد الحكم بالشاهد واليمين أمران : أحدهما أن المراد قضي بيمين المنكر مع شاهد الطالب والمراد أن الشاهد الواحد لا يكفي في ثبوت الحق فتجب اليمين على المدعى عليه ، فهذا المراد بقوله : " قضى بالشاهد واليمين " وتعقبه ابن العربي بأنه جهل باللغة لأن المعية تقتضي أن تكون من شيئين في جهة واحدة لا في المتضادين . ثانيهما : حمله على صورة مخصوصة . وهي أن رجلا اشترى من آخر عبدا مثلا ، فادعى المشتري أن به عيبا وأقام شاهدا واحدا ، فقال البائع : بعته بالبراءة فيحلف المشتري أنه ما اشتراه بالبراءة ويرد العبد . وتعقبه بنحو ما تقدم وبندور ذلك فلا يحمل الخبر على النادر
وأقول : جميع ما أورده المانعون من الحكم بشاهد ويمين غير نافق في سوق المناظرة عند من له أدنى إلمام بالمعارف العلمية ، وأقل نصيب من إنصاف فالحق أن أحاديث العمل [ ص: 329 ] بشاهد ويمين زيادة على ما دل عليه قوله تعالى : { واستشهدوا شهيدين } الآية ، وعلى ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : " شاهداك أو يمينه " غير منافية للأصل فقبولها متحتم . وغاية ما يقال على فرض التعارض وإن كان فرضا فاسدا أن الآية والحديث المذكورين يدلان بمفهوم العدد على عدم قبول الشاهد واليمين والحكم بمجردهما ، وهذا المفهوم المردود عند أكثر أهل الأصول لا يعارض المنطوق وهو ما ورد في العمل بشاهد ويمين
على أنه يقال العمل بشهادة المرأتين مع الرجل مخالف لمفهوم حديث " شاهداك أو يمينه " . فإن قالوا قدمنا على هذا المفهوم منطوق الآية الكريمة . قلنا : ونحن قدمنا على ذلك المفهوم منطوق أحاديث الباب . هذا على فرض أن الخصم يعمل بمفهوم العدد ، فإن كان لا يعمل به أصلا فالحجة عليه أوضح وأتم قوله : ( وعن سرق ) بضم السين المهملة وتشديد الراء بعدها قاف ، وهو ابن أسد ، صحابي مصري ، لم يرو عنه إلا رجل واحد .