حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن الزهري منقطعا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر بن راشد حافظ قد أقام إسناده فقامت به الحجة ، وأثر أبي بكر قال الحافظ في الفتح : رواه ابن شهاب عن زيد بن الصامت أن أبا بكر فذكره وصحح إسناده . وقد اختلف أهل العلم في جواز القضاء من الحاكم بعلمه ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف مثل ما ذكره المصنف عن أبي بكر . واستدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا على أنه لا يحكم الحاكم بعلمه بما قاله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لولا أن يقول الناس : زاد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر آية في كتاب الله ، لكتبت آية الرجم
قال المهلب : وأفصح بالعلة في ذلك بقوله : لولا أن يقول الناس . . . إلخ ، فأشار إلى أن ذلك من قطع الذرائع لئلا يجد حكام السوء السبيل إلى أن يدعوا العلم لمن أحبوا له الحكم بشيء . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقال أهل الحجاز : الحاكم لا يقضي بعلمه سواء علم بذلك في ولايته أو قبلها . قال الكرابيسي : لا يقضي القاضي بما علم لوجود التهمة ، إذ لا يؤمن على التقي أن تتطرق إليه التهمة . قال : ويلزم من أجاز للقاضي أن يقضي بعلمه مطلقا أنه لو عمد إلى رجل مستور لم يعهد منه فجور قط أن يرجمه ويدعي أنه رآه يزني ، أو يفرق بينه وبين زوجته ويزعم أنه سمعه يطلقها ، أو بينه وبين أمته ويزعم أنه سمعه يعتقها ، فإن هذا الباب لو فتح لوجد كل قاض السبيل إلى قتل عدوه وتفسيقه والتفريق بينه وبين من يحب ، ومن ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لولا قضاة السوء لقلت : إن للحاكم أن يحكم بعلمه
قال ابن التين : ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر أصحابه . وقال بعض أصحابه : يحكم بما علمه فيما أقر به أحد الخصمين عنده في مجلس الحكم . وقال ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب : لا يقضي بما يقع عنده في مجلس الحكم إلا إذا شهد به عنده . وقال ابن المنير : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن من حكم بعلمه نقض على المشهور إلا إن كان علمه حادثا بعد الشروع في المحاكمة فقولان
وأما ما أقر به عنده في مجلس الحكم فيحكم ما لم ينكر الخصم بعد إقراره . وقبل الحكم عليه فإن ابن القاسم قال : لا يحكم عليه حينئذ ويكون شاهدا . وقال ابن الماجشون : يحكم بعلمه . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقال بعض أهل العراق : ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين يحضرهما إقراره . قال في الفتح : وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومن تبعه ، ووافقهم nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون وأصبغ nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون من المالكية . قال ابن التين : وجرى به العمل . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : [ ص: 331 ] وقال آخرون منهم يعني أهل العراق : بل يقضي لأنه مؤتمن
قال في الفتح : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومن تبعه ، ووافقهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما بلغني عنه أنه قال : إن كان القاضي عدلا لا يحكم بعلمه في حد ولا قصاص إلا ما أقر به بين يديه ويحكم بعلمه في كل الحقوق مما علمه قبل أن يلي القضاء أو بعد ما ولي ، فقيد ذلك بكون القاضي عدلا إشارة إلى أنه ربما ولي القضاء من ليس بعدل . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقال بعضهم يعني أهل العراق : يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها . قال في الفتح : هو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف فيما نقله الكرابيسي عنه ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد . قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : القياس أنه يحكم في ذلك بعلمه ، ولكن أدع القياس وأستحسن أن لا يقضي في ذلك بعلمه
وحكي مثل ذلك في الفتح عن بعض المالكية فقالوا : إنه يقضي بعلمه في كل شيء إلا في الحدود . قال : وهذا هو الراجح عند الشافعية . وقال ابن العربي : لا يقضي بعلمه ، والأصل فيه عندنا الإجماع على أنه لا يحكم بعلمه في الحدود . قال : ثم أحدث بعض الشافعية قولا أنه يجوز فيها أيضا حين رأوا أنها لازمة لهم . قال الحافظ : كذا قال فجرى على عادته في التهويل والإقدام على نقل الإجماع مع شهرة الاختلاف . وقد حكي في البحر القول بأن الحاكم يحكم بعلمه عن العترة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . وحكي المنع عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح والشعبي والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وإسحاق ، وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والأقوال في المسألة فيها طول قد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وشراح كتابه بعضا منها في باب الشهادة تكون عند الحاكم ، وبعضا في باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في البابين أحاديث يستدل بها على الجواز وعدمه وهي في غاية البعد عن الدلالة على المقصود ، وكذلك ما ذكره المصنف في هذا الباب ، فإن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ليس فيه إلا مجرد وقوع الإخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع به الرضا من الطالبين للقود وإن كان الاحتجاج بعدم القضاء منه صلى الله عليه وسلم عليهم بما رضوا به المرة الأولى فلم يكن هناك مطالب له بالحكم عليهم . وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور لا يدل على المطلوب بوجه . وغاية ما فيه الامتناع عن القتل لمن كان في الظاهر من الصحابة لئلا يقول الناس تلك المقالة ، والإخبار للحاضرين بما يكون من أمر الخوارج وترك أخذهم بذلك لتلك العلة ومن جملة ما استدل به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على الجواز حديث هند زوجة أبي سفيان لما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها
قال ابن بطال : احتج من أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه بهذا الحديث لأنه إنما قضى لها ولولدها بوجوب النفقة لعلمه بأنها زوجة أبي سفيان ولم يلتمس على ذلك بينة . وتعقبه ابن المنير بأنه لا دليل فيه لأنه خرج مخرج الفتيا ، وكلام المفتي يتنزل على تقدير صحة كلام المستفتي ا هـ . فإن قيل : إن محل الدليل إنما هو عمله بعلمه أنها زوجة أبي سفيان فكيف صح هذا [ ص: 332 ] التعقب . فيجاب بأن الذي يحتاج إلى معرفة المحكوم له هو الحكم لا الإفتاء ، فإنه يصح للمجهول ، فإذا ثبت أن ذلك من قبيل الإفتاء بطلت دعوى أنه حكم بعلمه أنها زوجة . وقد تعقب الحافظ كلام ابن المنير فقال : وما ادعى نفيه بعيد ، فإنه لو لم يعلم صدقها لم يأمرها بالأخذ ، واطلاعه على صدقها ممكن بالوحي دون من سواه ، فلا بد من سبق علم
ويجاب عن هذا بأن الأمر لا يستلزم الحكم لأن المفتي يأمر المستفتي بما هو الحق لديه وليس ذلك من الحكم في شيء ومن جملة ما استدل به على المنع الحديث المتقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة " فأقضي بنحو ما أسمع " ولم يقل بما أعلم . ويجاب بأن التنصيص على السماع لا ينفي كون غيره طريقا للحكم . على أنه يمكن أن يقال إن الاحتجاج بهذا الحديث للمجوزين أظهر ، فإن العلم أقوى من السماع لأنه يمكن بطلان ما سمعه الإنسان ولا يمكن بطلان ما يعلمه ، ففحوى الخطاب تقتضي جواز القضاء بالعلم
ومن جملة ما استدل به المانعون حديث " شاهداك أو يمينه " وفي لفظ " وليس لك إلا ذلك " ويجاب بما تقدم من أن التنصيص على ما ذكر لا ينفي ما عداه وأما قوله : وليس لك إلا ذلك " فلم يقله النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم بالمحق منهما من المبطل حتى يكون دليلا على عدم حكم الحاكم بعلمه ، بل المراد أنه ليس للمدعي من المنكر إلا اليمين وإن كان فاجرا حيث لم يكن للمدعي برهان . والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن يقال : إن كانت الأمور التي جعلها الشارع أسبابا للحكم كالبينة واليمين ونحوهما أمورا تعبدنا الله بها لا يسوغ لنا الحكم إلا بها ، وإن حصل لنا ما هو أقوى منها بيقين فالواجب علينا الوقوف عندها والتقيد بها وعدم العمل بغيرها في القضاء كائنا ما كان ، وإن كانت أسبابا يتوصل الحاكم بها إلى معرفة المحق من المبطل والمصيب من المخطئ غير مقصودة لذاتها بل لأمر آخر وهو حصول ما يحصل للحاكم بها من علم أو ظن وأنها أقل ما يحصل له ذلك في الواقع فكان الذكر لها لكونها طرائق لتحصيل ما هو المعتبر فلا شك ولا ريب أنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه ; لأن شهادة الشاهدين والشهود لا تبلغ إلى مرتبة العلم الحاصل عن المشاهدة أو ما يجري مجراها ، فإن الحاكم بعلمه غير الحاكم الذي يستند إلى شاهدين أو يمين ، ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24897فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه إنما أقطع له قطعة من نار } فإذا جاز الحكم مع تجويز كون الحكم صوابا وتجويز كونه خطأ فكيف لا يجوز مع القطع بأنه صواب لاستناده إلى العلم اليقيني
ولا يخفى رجحان هذا وقوته ، لأن الحاكم به قد حكم بالعدل والقسط والحق كما أمر الله تعالى . ويؤيد هذا ما سيأتي في باب استحلاف المنكر حيث قال صلى الله عليه وسلم للكندي : " ألك بينة ؟ " فإن البينة في الأصل ما به يتبين الأمر ويتضح . ولا يرد على هذا أنه يستلزم قبول شهادة الواحد والحكم بها . لأنا نقول : إذا كان القضاء [ ص: 333 ] بأحد الأسباب المشروعة فيجب التوقف فيه على ما ورد ، وقد قال تعالى : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } وقال صلى الله عليه وسلم : " شاهداك " وإنما النزاع إذا جاء بسبب آخر من غير جنسها هو أولى بالقبول منها كعلم الحاكم
واستدل المستثني للحدود بما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم " لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " وفي لفظ " لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمتها " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قصة الملاعنة ، وظاهره أنه صلى الله عليه وسلم قد علم بوقوع الزنا منها ولم يحكم بعلمه ، ومن ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن المتقدمان . ويمكن أن يجاب عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يعمل بعلمه لكونه قد حصل التلاعن وهو أحد الأسباب الشرعية الموجبة للحكم بعدم الرجم ، والنزاع إنما هو في الحكم بالعلم من دون أن يتقدم سبب شرعي ينافيه ، وقد تقدم في اللعان ما يزيد هذا وضوحا ومن الأدلة الدالة على جواز الحكم بالعلم ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : { جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للمدعي : أقم البينة ، فلم يقمها ، فقال للآخر : احلف ، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شيء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد فعلت ، ولكن غفر لك بإخلاص لا إله إلا الله وفي رواية للحاكم بل هو عندك ادفع إليه حقه ، ثم قال : شهادتك أن لا إله إلا الله كفارة يمينك وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنه كاذب إن له عنده حقه ، فأمره أن يعطيه وكفارة يمينه معرفة لا إله إلا الله } وأعله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بأبي يحيى وهو مصدع المعرقب ، كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر وتعقبه المزي بأنه وهم بل اسمه زياد كذا اسمه عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وأبي داود في هذا الحديث ، وأعله أبو حاتم برواية nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن البحتري بن عبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير مختصرا " أن رجلا حلف بالله وغفر له " قال : nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة أقدم سماعا من غيره .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من طريق الحارث بن عبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . قال الحافظ : أخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والحارث بن عبيد هو أبو قدامة . فهذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم قضى بعلمه بعد وقوع السبب الشرعي وهو اليمين ، فبالأولى جواز القضاء بالعلم قبل وقوعه
وقد حكى في البحر عن الإمام يحيى وأحد قولي المؤيد بالله وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في الحدود وغيرها ، واستدل لهم بأنه لم يفصل الدليل . وحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد أنه إن علم الحد قبل ولايته أو في غير بلد ولايته لم يحكم به إذ ذلك شبهة ، وإن علم به في بلد ولايته أو بعد ولايته حكم بعلمه .