3920 - ( عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته ، فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا nindex.php?page=showalam&ids=110الأشعري يعني أبا موسى فأخبراه وقدما بتركته ووصيته ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=110الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا ، وإنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني بمعناه )
3921 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير قال : دخلت على عائشة فقالت : هل تقرأ سورة المائدة ؟ قلت : نعم ، قالت : فإنها آخر سورة أنزلت ، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد )
حديث أبي موسى سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري . قال الحافظ في الفتح : إن رجال إسناده ثقات ا هـ . وسياقه عند أبي داود قال : حدثنا زياد بن أيوب ، يعني الطوسي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، أخبرنا زكريا ، يعني ابن أبي زائدة عن الشعبي ، وأثر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رجاله في المسند رجال الصحيح ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم قال في الفتح : صح عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12171وعمرو بن شرحبيل وجمع من السلف أن سورة المائدة محكمة . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني فذكره . قال المنذري : وهذه [ ص: 338 ] عادته فيما لم يكن على شرطه ، وقد تكلم nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني على هذا الحديث وقال : لا أعرف ابن أبي القاسم وقال : وهو حديث حسن ا هـ . وابن أبي القاسم هذا هو محمد بن أبي القاسم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : ثقة قد كتبت عنه ، وكذلك وثقه أبو حاتم وتوقف فيه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأخرج هذا الحديث الترمذي وقال : حسن غريب . وقد أشار في الفتح إلى مثل كلام المنذري فقال : على قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، وهذا مما يقوي مما قررته غير مرة أنه يعبر بقوله : وقال لي في الأحاديث التي سمعها ، لكن حيث يكون في إسنادها عنده نظر أو حيث تكون موقوفة . وأما من زعم أنه يعبر بها فيما أخذه في المذاكرة أو بالمناولة فليس عليه دليل . . قوله : ( بدقوقا ) بفتح الدال المهملة وضم القاف وسكون الواو بعدها قاف مقصورة وقد مدها بعضهم : وهي بلد بين بغداد وإربل
قوله : ( من أهل الكتاب ) يعني نصرانيين كما بين ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وبين أن الرجل من خثعم ، ولفظه عن الشعبي " توفي رجل من خثعم فلم يشهد موته إلا رجلان نصرانيان " . قوله : ( فأحلفهما ) يقال في المتعدي : أحلفته إحلافا وحلفته بالتشديد تحليفا واستحلفته . قوله : ( بعد العصر ) هذا يدل على جواز التغليظ بزمان من الأزمنة . قوله : ( ولا بدلا ) بتشديد الدال . قوله : ( من بني سهم ) هو بديل بضم الموحدة وفتح الدال مصغرا ، وقيل : بريل بالراء المهملة . قوله : ( وعدي بن بداء ) بفتح الموحدة وتشديد المهملة مع المد . قوله : ( فقدوا جاما ) بالجيم وتخفيف الميم : أي إناء
قوله : ( مخوصا ) بخاء معجمة وواو ثقيلة بعدها مهملة أي منقوشا فيه صفة الخوص . ووقع في رواية " مخوضا " بالضاد المعجمة أي مموها والأول أشهر . قوله : ( فقام رجلان . . . إلخ ) وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي " فقام nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ورجل آخر منهم " قال مقاتل بن سليمان : هو المطلب بن أبي وداعة وهو سهمي ولكنه سمى الأول nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص . واستدل بهذا الحديث على جواز رد اليمين على المدعي فيحلف ويستحق . واستدل به ابن سريج الشافعي على الحكم بالشاهد واليمين ، وتكلف في انتزاعه فقال : قوله تعالى: { فإن عثر على أنهما استحقا إثما } لا يخلو إما أن يقرا أو يشهد عليهما شاهدان ، أو شاهد وامرأتان ، أو شاهد واحد ، قال : وقد أجمعوا على أن الإقرار بعد الإنكار لا يوجب يمينا على الطالب ، وكذلك مع الشاهدين ومع الشاهد والمرأتين فلم يبق إلا شاهد واحد ، فلذلك استحقه الطالبان بيمينهما مع الشاهد الواحد
وتعقبه الحافظ بأن القصة وردت من طرق متعددة في سبب النزول وليست في شيء منها أنه كان هناك من يشهد بل في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي " فسألهم البينة فلم يجدوا ، فأمرهم أن يستحلفوه " أي عديا بما يعظم على أهل دينه . واستدل بهذا الحديث على جواز شهادة الكفار بناء على أن المراد بالغير في الآية الكريمة الكفار ، والمعنى منكم : [ ص: 339 ] أي من أهل دينكم أو آخران من غيركم : أي من غير أهل دينكم ، وبذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومن تبعه . وتعقب بأنه لا يقول بظاهرها فلا يجيز شهادة الكفار على المسلمين ، وإنما يجيز شهادة بعض الكفار على بعض
وأجيب بأن الآية دلت بمنطوقها على قبول شهادة الكافر على المسلم ، وبإيمائها على قبول شهادة الكافر على الكافر بطريق الأولى ، ثم دل الدليل على أن شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة ، فبقيت شهادة الكافر على الكافر على حالها . وهذا الجواب على التعقب في غير محله لأن التعقب هو باعتبار ما يقوله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا باعتبار استدلاله ، وخص جماعة القبول بأهل الكتاب وبالوصية وبفقد المسلم حينئذ ، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأخذوا بظاهر الآية وحديث الباب فإن سياقه مطابق لظاهر الآية . وقيل المراد بالغير غير العشيرة والمعنى منكم : أي من عشيرتكم { أو آخران من غيركم } أي من غير عشيرتكم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري
واستدل له النحاس بأن لفظ آخر لا بد أن يشارك الذي قبله في الصفة حتى لا يسوغ أن يقول : مررت برجل كريم ولئيم آخر ، فعلى هذا فقد وصف الاثنان بالعدالة فتعين أن يكون الآخران كذلك . وتعقب بأن هذا وإن ساغ في الآية لكن الحديث دل على خلاف ذلك ، والصحابي إذا حكى سبب النزول كان ذلك في حكم الحديث المرفوع . قال في الفتح : اتفاقا . وأيضا ففيما قال رد المختلف فيه بالمختلف فيه ; لأن اتصاف الكافر بالعدالة مختلف فيه وهو فرع قبول شهادته ، فمن قبلها وصفه بها ومن لا فلا
واعترض أبو حيان على المثال الذي ذكره النحاس بأنه غير مطابق . فلو قلت : جاءني رجل مسلم وآخر كافر صح ، بخلاف ما لو قلت : جاءني رجل مسلم وكافر آخر . والآية من قبيل الأول لا الثاني لأن قوله " آخران " من جنس قوله : اثنان ; لأن كلا منهما صفة رجلان ، فكأنه قال : فرجلان اثنان ورجلان آخران . وذهب جماعة من الأئمة إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : { ممن ترضون من الشهداء . } واحتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق ، والكافر شر من الفاسق
وأجاب الأولون أن النسخ لا يثبت بالاحتمال وأن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما وبأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن وأنها محكمة كما تقدم وأخرج الطبري عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بإسناد رجاله ثقات أن الآية نزلت فيمن مات مسافرا وليس عنده أحد من المسلمين ، وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على من قال إن هذه الآية منسوخة . وقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري أنه عمل بذلك كما في حديث الباب . وذهب الكرابيسي nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري وآخرون إلى أن المراد بالشهادة في الآية اليمين . قالوا : وقد سمى الله اليمين شهادة في آية اللعان وأيدوا ذلك بالإجماع على أن الشاهد لا يلزمه أن يقول أشهد بالله ، وأن [ ص: 340 ] الشاهد لا يمين عليه أنه شهد بالحق قالوا : فالمراد بالشهادة اليمين لقوله : { فيقسمان بالله } أي يحلفان ، فإن عرف أنهما حلفا على الإثم رجعت اليمين على الأولياء . وتعقب بأن اليمين لا يشترط فيها عدد ولا عدالة ، بخلاف الشهادة
وقد اشترط في القصة فقوي حملها على أنها شهادة . وأما اعتلال من اعتل في ردها بأن الآية تخالف القياس والأصول لما فيها من قبول شهادة الكافر وحبس الشاهد وتحليفه وشهادة المدعي لنفسه واستحقاقه بمجرد اليمين ، فقد أجاب من قال به بأنه حكم بنفسه مستغن عن نظيره ، وقد قبلت شهادة الكافر في بعض المواضع كما في الطب ، وليس المراد بالحبس السجن ، وإنما المراد الإمساك لليمين ليحلف بعد الصلاة . وأما تحليف الشاهد فهو مخصوص بهذه الصورة عند قيام الريبة . وأما شهادة المدعي لنفسه واستحقاقه بمجرد اليمين فإن الآية تضمنت نقل الأيمان إليهم عند ظهور اللوث بخيانة الوصيين فيشرع لهما أن يحلفا ويستحقا كما يشرع لمدعي القسامة أن يحلف ويستحق فليس هو من شهادة المدعي لنفسه بل من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة لقوة جانبه ، وأي فرق بين ظهور اللوث في صحة الدعوى بالدم وظهوره في صحة الدعوى بالمال
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري أن بعضهم قال : المراد بقوله : { اثنان ذوا عدل منكم } الوصيان . قال : والمراد بقوله : { شهادة بينكم } معنى الحضور بما يوصيهما به الوصي ثم زيف ذلك ، وهذا الحكم يختص بالكافر الذمي . وأما الكافر الذي ليس بذمي فقد حكي في البحر الإجماع على عدم قبول شهادته على المسلم مطلقا . .